محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن المنافع المالية الاجتماعية في دبي

أخبار

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ” رعاه الله ” بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا رقم 7 لسنة 2012 بشأن المنافع المالية الاجتماعية في دبي.

وتضم الفئات المشمولة في القانون المواطن الذي يحمل خلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي و المطلقة أو الأرملة التي لديها أولاد معالون يحملون خلاصة قيد صادره عن الإمارة والأولاد المعالين من قبل أرملة تحمل خلاصة قيد صادرة عن الإمارة.

وفصل القانون أنواع المنافع و شروط منحها و خط الاستحقاق للمستفيدين إضافة إلى الحالات التي يتوجب فيها سقوط الحق في المنفعة.

ونص القانون على إنشاء ” صندوق التضامن الاجتماعي” كوحدة إدارية ضمن الهيكل التنظيمي لـ “هيئة تنمية المجتمع في دبي” بهدف تنمية روح التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع، وتقديم العون الاجتماعي للمنتفعين ومساعدتهم على تجاوز المحن والظروف الطارئة وسد العوز من الفئات المحتاجة وتجسير الفجوة بين أفراد المجتمع وذلك فيما يتعلق بحياتهم المعيشية، وتحقيق الرفاه الاجتماعي.

وتشمل أنواع المنافع وفقا لما حددته المادة الرابعة من القانون المنفعة الدورية والطارئة والمقطوعة و القرض الميسر والسكن المؤقت وتتضمن المنفعة الدورية مساعدة تصرف دوريا للمستحق لتلبية احتياجاته المعيشية الأساسية.

فيما تصرف المنفعة الطارئة كمساعدة نقدية للمستحق بحد أقصى مقداره 25 ألف درهم نتيجة تعرضه لظرف طارئ خارج عن إرادته وينتج عنه تهديد استقراره أو معيشته ولا تسمح أوضاعه المالية بمواجهته ولا تشمل هذه المساعدة السكن المؤقت.

وعرفت المادة ذاتها المنفعة المقطوعة بأنها مساعدة تُصرف للمستحق نقدا بحد أقصى مقداره 50 ألف درهم يتم صرفها في الأحوال التالية تمكين المستحق من زيادة دخله لتلبية متطلباته المعيشية أو تجهيز أو تأثيث مسكن المستحق أو مساعدة ذوي الإعاقة وأية فئة أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي تكون عرضة للتضرر نتيجة الاندماج في المجتمع.

وتصرف منفعة القرض الميسر كقرض بدون فائدة يمنح للمستحق بحد أقصى مقداره مائة ألف درهم لتلبيه احتياجاته المعيشية ويتم تقديم هذه المنفعة بالطريقة التي تحددها الهيئة أما منفعة السكن المؤقت فهي تتمثل في توفير الإقامة المؤقتة في غير دور الرعاية الاجتماعية ويتم تأمينها للمستحق الذي لا يملك مسكنا أو تعرض مسكنه للضرر نتيجة ظرف طارئ يستحيل معه السكن فيه ويتم إيقاف هذه المساعدة بزوال سبب منحها.

ويشترط لاستحقاق المنافع المنصوص عليها في هذا القانون أن يقل الدخل الشهري للمستحق أو العائل عن خط الاستحقاق المحدد في هذا القانون وهو المبلغ الذي إن تدنّى عنه متوسط الدخل الشهري للعائل تصبح معه الأسرة مستحقة للمنفعة وأن يكون المستحق أو العائل مقيما إقامة دائمة ومستقرة في الإمارة ..كما تحدد حالات وشروط وآليات صرف ومنح وتوفير المنافع المشار إليها بقرار من المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي.

ووفقا للمادة السادسة من القانون يحتسب خط الاستحقاق على أساس الدخل الشهري للعائل ولا يدخل في احتساب هذا المبلغ الدخل الشهري الخاص بأفراد الأسرة المقيمين مع العائل..حيث حددت خط الاستحقاق على النحو التالي.

10 آلاف و 700 درهم للأسرة المكونة من فرد واحد و 13 ألفا و 700 درهم للأسرة المكونة من فردين ويتم رفع خط الاستحقاق بمقدار ألف درهم لكل فرد إضافي في الأسرة ابتداء من الفرد الثالث ويزاد خط الاستحقاق المشار إليه بحد أقصى ألفي درهم وذلك لغايات منح منفعة القرض الميسر.

كما يجوز زيادة مبلغ المنفعة الدورية عن خط الاستحقاق في حالة عدم امتلاك الأسرة لمسكن أو وجود فرد أو أكثر في الأسرة من ذوي الاحتياجات الإضافية وتحدد معايير ومقدار زيادة مبلغ المنفعة الدورية في هاتين الحالتين بقرار من المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي.

وتتولى الهيئة بالتنسيق مع دائرة المالية مراجعة خط الاستحقاق بشكل دوري وذلك في ضوء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والنقدية وأية عوامل أخرى ذات صلة ورفع التوصيات المناسبة بشأن تعديل خط الاستحقاق إلى رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لاعتماده.

وحدد القانون في مادته السابعة الحالات التي يسقط معها حق المنتفع بالمنفعة والتي تشمل فقدانه لعمله لسبب يعود إليه وبدون عذر تقبله الهيئة أو عدم قيام المنتفع العاطل عن العمل والقادر عليه ببذل جهد جدي للحصول على عمل خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على المنفعة الدورية أو خلال سنة من تاريخ حصوله على منفعة السكن المؤقت أو رفضه قبول العمل الذي يعرض عليه والذي يكون متناسبا مع مؤهلاته وقدراته وفقا لما تراه الهيئة وكذلك في حالة فقدان المنتفع لأي شرط من شروط استحقاق المنفعة.

ونصت المادة الثامنة من القانون على قيام هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتطبيق التدريجي للمنافع المنصوص عليها في هذا القانون حسب الأولويات التي تحددها من حيث أنواع وفئات ومبالغ المنافع على أن تقوم بالإعلان عن ذلك للفئات المستهدفة وتراعي الهيئة عند تحديد المنافع المخصصة للفئات المستحقة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والموارد المالية المتوفرة والحاجات الفعلية لطالب المنفعة وأولوية الحالات المعروضة عليها.

وبناء على نص المادة العاشرة من القانون تلتزم هيئة تنمية المجتمع بإجراء بحث اجتماعي لكل شخص يتقدم بطلب الحصول على إحدى المنافع المشمولة بهذا القانون للتأكد من توفر شروط استحقاقه لها ويحدد الباحثون الاجتماعيون خطة التمكين والاستغناء عن المنافع الدورية لجميع المستحقين والمنتفعين القادرين على العمل والكسب وتعمل الهيئة على تنفيذ هذه الخطط بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة.

وعلى المنتفع المشمول بخطة التمكين الالتزام بهذه الخطة و ذلك بموجب تعهد يقدمه إلى الهيئة في هذا الشأن و يتم إجراء البحث الاجتماعي للمنتفعين من المنفعة الدورية أو منفعة السكن المؤقت بشكل دوري لا يقل عن مرة واحدة في السنة للتأكد من أوضاع الأسرة ومدى حاجتها إلى رفع أو خفض قيمة المنفعة المقدمة لها أو إيقافها.

ويلتزم العائل المنتفع من المنفعة الدورية أو منفعة السكن المؤقت بتقديم إقرار عن حالته المادية والاجتماعية كل ستة أشهر وكذلك إخطار الهيئة بأي تغيير يكون من شأنه التأثير على استحقاقه للمنفعة أو مقدارها وعلى الهيئة إيقاف المنفعة فور زوال السبب الموجب لها سواءً عن طريق ثبوت ذلك من البحث الاجتماعي أو عن طريق أية آلية أخرى تحددها الهيئة وفي حال وفاة العائل المنتفع يلتزم العائل الجديد للأسرة بإخطار الهيئة بوفاة العائل المنتفع خلال مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخ الوفاة.

ونص القانون على اتخاذ هيئة تنمية المجتمع في دبي الإجراءات الكفيلة بتنمية المهارات المالية للمنتفعين بغرض تطوير قدراتهم على إدارة مواردهم المالية وترشيد إنفاقهم للمنافع التي يحصلون عليها من الهيئة..كما تقوم الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمستحقين والمنتفعين بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لضمان توفير المنافع للمستحقين وعدم حصول المنتفعين على المنفعة ذاتها من جهة أخرى..وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين مقدمي المنافع ويكون للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإتمام عملية الربط الالكتروني.

وبشأن مقتضيات إيقاف صرف المنافع .. فقد تضمنت المادة 16 من القانون أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية المقررة بموجب التشريعات السارية يتم بقرار من المدير العام لهيئة تنمية المجتمع إيقاف صرف المنفعة المشمولة بأحكام هذا القانون للأفراد الذين يثبت عدم استحقاقهم لها أو في حال استخدامها في غير الغرض المخصص لها وكذلك استرداد هذه المنفعة أو قيمتها المادية في أي من الحالات التالية:

1- تقديم بيانات غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة بقصد الحصول على المنفعة أو إخفاء بيانات أو معلومات من شأنها التأثير على قرار صرف المنفعة ومقدارها.
2 – استعمال مظاهر غير حقيقية من شأنها التأثير على تقييم الحالة بغرض الحصول على المنفعة المطلوبة بطريقة غير مشروعة.
3 – عدم التزام المنتفع بخطة التمكين الموضوعة له من قبل الهيئة.

ويلتزم المستفيد الذي يتم استرداد المنفعة منه بتحمل التكاليف كافة التي تكبدتها الهيئة لاستردادها منه وللهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة لاسترداد تلك المنفعة.

ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطيا لدى المدير العام لهيئة تنمية المجتمع من أي من القرارات أو الإجراءات المتخذة بحقه من قبل الهيئة بموجب هذا القانون..وذلك خلال 30 يوما من تاريخ صدور القرار أو الإجراء المتظلم منه.

ويتم البت في هذا التظلم من قبل لجنة تشكل بقرار من المدير العام لهذه الغاية ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائيا.

ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون..على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

المصدر: وام