3 خطوات للتظلم من مخالفة “كوفيد 19”

أخبار

أتاحت النيابة العامة الاتحادية خدمة التظلم من الجزاء الإداري لمخالفة التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، من خلال موقعها الإلكتروني www.pp.gov.ae وتطبيقها الذكي، ضمن منظومة جزائية متطورة تسهم في الحفاظ على أمن المجتمع والحقوق الفردية.

وبينت أنها تتيح الخدمة للمخالف أو وكيله بتقديم طلب التظلم خلال 15 يوماً من اخطاره بالمخالفة، لافتة إلى أنه سيتم الرد على المتظلم إما بالقبول أو رفض التظلم.

وتشمل خطوات التظلم من المخالفة: الدخول إلى موقع النيابة العامة أو التطبيق الذكي، وتعبئة البيانات الشخصية للمتظلم وبيانات المخالفة وتاريخها ومكانها، ثم إرفاق الوثائق المطلوبة وهي إثبات شخصية المتظلم سواء الهوية أو جواز سفر، وصورة من المخالفة إن وجدت، والمستندات المؤيدة للتظلم.

من جانبها نصحت شرطة أبوظبي الأفراد الحاصلين على تصريح تنقل بالاحتفاظ بالأوراق التي تثبت ذهابهم إلى المستشفى أو الصيدلية أو السوبر ماركت أو الجمعيات، والاحتفاظ بفواتير الدفع والشراء، كإثبات وأدلة لتقديمها عند الاعتراض على المخالفات.

جدير بالذكر أن النيابة العامة غلظت المخالفات في شأن الحد من انتشار فيروس كورونا فيما استحدثت بنوداً أخرى ضمن جدول المخالفات والجزاءات الإدارية المستحدثة الصادر بقرار النائب العام للدولة رقم 38 لسنة 2020 والمعدل بالقرار رقم 58 لسنة 2020 بتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات الخاصة بالحد من انتشار فيروس «كوفيد 19»، وذلك لردع المستهترين بالإجراءات الاحترازية والوقائية في الدولة.

ورفعت قيمة مخالفة عدم ارتداء الكمامات أو مراعاة مسافات التباعد إلى 3 آلاف درهم بدلاً من ألف درهم، ومخالفة الخروج من المنازل دون مقتضى أو ضرورة أو لغير دواعي العمل أو لشراء الحاجات الأساسية إلى 3 آلاف درهما بدلاً من ألفي درهم، ومخالفة تجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة أكثر من ثلاثة أشخاص إلى 3 آلاف درهم بدلاً من ألف درهم.

المصدر: الإمارات اليوم