السعودية: خطأ يعفي أبناء السعوديات الأجانب من التأشيرات

أخبار

الدمام – فاطمة آل دبيس

قال مصدر رسمي في المديرية العامة للجوازات لـ «الشرق» إن تحصيل رسوم تأشيرات الخروج والعودة المفردة والمتعددة من أبناء وبنات المواطنات المتزوجات من أجانب بأثر رجعي غير وارد.

وبين المصدر في تصريحات لـ«الشرق» أن الجوازات، وعن طريق الخطأ، استمرت لمدة شهرين في إصدار تأشيرة الخروج والعودة لأبناء وبنات مواطنات سعوديات مجاناً في حال كانت تأشيرة الخروج والعودة مفردة، إلا أن هذا الخطأ كان عند مراجعة الجوازات فقط، لكن لم يسجل هذا الخطأ عند التقديم على التأشيرة عن طريق نظام «أبشر» حيث يشترط النظام دفع الرسوم المقدرة بـ 200 ريال في حالة التأشيرة المفردة و500 ريال في حالة تأشيرة الخروج والعودة المتعددة، مؤكداً أن خطأ الجوازات تتحمله المديرية العامة للجوازات ولا يمكن الرجوع عن الخطأ بتحصيل الرسوم السابقة بأثر رجعي.

وأوضح المصدر ذاته أنه يشترط لكي يحصل أبناء وبنات السعوديات المتزوجات من أجانب على المزايا التي تضمنها الأمر الملكي في القرار رقم 406 أن يكونوا على كفالة والدتهم بمهنة ابن أو ابنة مواطنة كما يحق للزوج أن يكون بمهنة زوج مواطنة وبهذا يعامل معاملة السعودي في المهن وفي عديد من الأمور الأخرى.

فيما أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للجوازات أحمد اللحيدان لـ «الشرق» أن إعفاء أبناء المواطنات السعوديات من رسوم تأشيرات الخروج والعودة لابد أن يكون بقرار ملكي فهو ليس من صلاحيات الجوازات، مبيناً أن القرار الأخير رقم 406 نص على أربع نقاط رئيسة لم تتضمن تأشيرات الخروج والعودة.

وقال إن تلك النقاط شملت منح أبناء وبنات المواطنة المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم للإقامة معها على كفالتها إذا كانوا خارج المملكة وليس عليهم ملحوظات أمنية، وتتحمل الدولة رسوم إقامتهم، ويسمح لهم بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم، كما يعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص، فضلاً عن السماح للمواطنة السعودية باستقدام زوجها الأجنبي إذا كان خارج المملكة أو نقل كفالته إليها إذا كان داخل المملكة إن رغب في ذلك، ويدون في الإقامة أنه «زوج مواطنة سعودية»، ويسمح له في العمل بالقطاع الخاص، شرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به يمكنه من العودة في أي وقت لبلده (جهة إصدار الجواز)، شريطة أن يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقاً.

واشترط القرار أن يكون لدى أبناء وبنات المواطنة السعودية من غير السعودي وثائق تثبت هوياتهم.

وأوضح اللحيدان أنه لا يمكن لأي إدارة مخالفة الأوامر الملكية والتراجع عن قرار صادر بأمر ملكي إلا أن رسوم تأشيرات الخروج والعودة لم يصدر فيها أمر ولم يتخذ بشأنها أي إجراء من قبل الجوازات. وأضاف اللحيدان أن الأجنبي في المملكة يكون رب أسرة أو تابعاً، أما التابع فهو من يضاف إلى إقامة رب الأسرة كأبناء المقيمين في المملكة وهم من لا ينطبق عليهم القرار 406، لذلك تقوم المواطنة بنقل أبنائها وبناتها إلى كفالتها بمهنة «ابن مواطنة» أو «بنت مواطنة» لحصولهم على المعاملة المنصوصة في القرار 406.

المصدر: صحيفة الشرق