«النظام الموحد» يرفع التأمين عن الأضرار إلى مليوني درهم

أخبار

أفادت هيئة التأمين أمس، بأن مجلس إدارتها اعتمد النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات، ويشتمل على «الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من المسؤولية المدنية»، و«الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من الفقد والتلف»، وسيبدأ العمل بهما مطلع العام المقبل. وأكدت الهيئة في إحاطة إعلامية أمس، أنها ستضع حداً أقصى لأسعار (وثيقة التأمين المسؤولية المدنية ضد الغير)، وسيتم إعلانها منتصف نوفمبر المقبل.

وأشارت إلى أن الوثائق الجديدة بمثابة قانون ملزم للشركات وتحل محل قانون التأمين الإلزامي، لافتة إلى أن النظام الموحد تضمن توسيع التغطية التأمينية للمشمولين إلى الزوج أو الزوجة والأولاد والأبوين، وذلك في حدود الدية الشرعية، إضافة إلى استبدال المركبة بأخرى من ذات النوع والموديل والمواصفات إذا زادت الأضرار على 50%، وبموافقة المتضرر، بجانب زيادة مبلغ التأمين عن الأضرار التي تصيب الأشياء وممتلكات الغير إلى مليوني درهم، مقابل 250 ألف درهم حالياً.

النظام الموحد

وتفصيلاً، كشف المدير العام لهيئة التأمين، عبيد الزعابي، عن اعتماد مجلس إدارة الهيئة للنظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات، الذي يشتمل على «الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من المسؤولية المدنية»، و«الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من الفقد والتلف»، اللتين يبدأ العمل بهما اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وأكد الزعابي خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها الهيئة أمس، أن «النظام الموحد تضمن عدداً من التعديلات أهمها توسيع التغطية التأمينية للمشمولين من المسؤولية إلى الزوج أو الزوجة والأولاد والأبوين، وذلك في حدود الدية الشرعية، إضافة إلى استبدال المركبة بأخرى من ذات النوع والموديل والمواصفات، إذا وافق المتضرر»، لافتاً إلى أن التعديلات تضمنت دفع القيمة السوقية للمركبة في حال تجاوزت قيمة الأضرار 50% من القيمة السوقية لها، والدفع النقدي للمتضرر، بحيث يتولى بنفسه إصلاح مركبته.

وأشار إلى أن الوثيقة الجديدة تتضمن التعويض عن (فوات منفعة المركبة)، بحيث يكون للمتضرر (مالك المركبة) الحق بالحصول على أجرة مركبة بديلة، بما لا يزيد على 300 درهم يومياً، وبحد أقصى 10 أيام لكل مركبة، بجانب زيادة مبلغ التأمين عن أي مطالبة تنشأ عن حادث واحد عن الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات التي تعود للغير، إلى مليوني درهم، بعد أن كان الحد الأقصى لمسؤولية الشركة 250 ألف درهم.

المسؤولية المدنية

وأوضح الزعابي أن «الهيئة ستضع حداً أقصى لأسعار (وثيقة التأمين المسؤولية المدنية ضد الغير)، بما يحقق مبدأ العدالة للشركات والمؤمن لهم، وذلك بالاستعانة بآراء الاكتواريين العاملين بالشركات، وبما يقضي على سياسة حرق الأسعار»، لافتاً إلى أن الأسعار الجديدة للوثائق ستصدر منتصف نوفمبر المقبل.

وبين المدير العام للهيئة أن الوثائق الجديدة بمثابة قانون ملزم للشركات وتحل محل قانون التأمين الإلزامي، الذي كانت تعمل عليه الهيئة، ولا حاجة له الآن في ظل التعديلات التي تم إدخالها، مشيراً إلى أنه من شأن التعديلات الجديدة أن تقضي على شكاوى حملة الوثائق التي زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية. ونوه بأن النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات سيتم تطبيقه على ثلاثة ملايين وثيقة تأمين مركبات.

وأضاف أن «النظام الموحد يعتبر قائد المركبة الذي انتهت مدة صلاحية رخصة قيادته، سائقاً مرخصاً إذا استطاع تجديد الرخصة خلال 30 يوماً من الحادث، بالإضافة إلى وجوب اصلاح المركبة المتضررة داخل الوكالة في حالة حصول الحادث خلال السنة الأولى لتسجيلها».

وأكد الزعابي أن التعديل في وثيقة المسؤولية المدنية الجديدة تناول بيان أسس الإصلاح عبر توضيح مبلغ التحمل وآلية التعويض في حال حصول الضرر للمركبة، بحيث تناولت الوثيقة أسساً عدة للإصلاح، أهمها أن يتم داخل الوكالة للمركبة التي لم يمضِ على صنعها أو استعمالها سنة، وعدم تحمل المتضرر لأي نسبة تحمل.

ونوه بأنه يشترط أن يتم تركيب القطع الأصلية سواء أكانت جديدة أو مستعملة، أما في حال تجاوز عمر المركبة (سنة) فإن الإصلاح يكون خارج الوكالة، إن لم يكن لدى المتضرر تأمين تكميلي مع حفظ حق المتضرر في فحص المركبة بعد عملية الإصلاح لدى الجهات الرسمية المختصة، للتأكد من صلاحيتها وفق الأسس الفنية، ومنح المتضرر حق اصلاح المركبة وفقاً للمبلغ المتفق عليه مع الشركة.

الفقد والتلف

وحول التعديلات على الوثيقة الموحدة لتأمين الفقد والتلف، أوضح المدير العام للهيئة أن «الوثيقة الجديدة تشتمل على تضمين ما يخص مبالغ التحمل الإضافية التي يجوز للشركة أن تفرضها على المؤمن له، المتسبب في حادث بنسب معينة هي 10% بحد أقصى من قيمة التعويض، إذا قل عمر سائق المركبة عن 25 سنة ولمركبات التاكسي والعمومي، و15% بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات الرياضية والمركبات المزودة، و20% بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات المزودة خارج المصنع ولمركبات التأجير، مع مراعاة الأخذ بالنسبة الأعلى في حال تعدد نسب التحمل للحادث الواحد».

وقال إنه «تم كذلك التوسع بعض الشيء في الاستثناءات بحيث تشكل رادعاً لمن لا يلتزم بقواعد السير وقدرة المركبة وعقد التأمين، واعتبار المدة التأمينية التي تخضع لموضوع بدل استهلاك هي 13 شهراً، بحيث تكون النسبة 20% لكامل المدة التأمينية، وبالتالي تجنب التقسيم لكل ربع من السنة لما كان يثيره الشهر الـ(13) من إشكاليات».

المصدر: الإمارات اليوم