خليفة يصدر قانون تداول المواد البترولية

أخبار

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية. وتتضمن المواد البترولية الغاز الهيدروكربوني والمشتقات البترولية ولا يعتبر النفط الخام من المواد البترولية المشمولة بأحكام القانون.

يهدف القانون إلى تنظيم تداول المواد البترولية، وتحديد شروط وإجراءات تداول المواد البترولية، ومكافحة الممارسات الضارة على الاقتصاد الوطني والأمن والسلامة والبيئة المتعلقة بالقانون. وتسري أحكام القانون على كامل إقليم الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة ومناطق الاستثمار، وتستثنى من أحكام هذا القانون أية جهة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة.

وبحسب القانون، فإنه يتوجّب على المنشآت التي تقوم بتداول المواد البترولية في الدولة توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القانون، وذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بالقانون، ولمجلس الوزراء تمديد المهلة لسنة أخرى.

والقانون لا يجيز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تداول المواد البترولية في الدولة إلا اذا كان مرخصاً له بذلك، ولا يصدر الترخيص الا بناء على تصريح التداول. ويصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة الشروط والإجراءات الموحدة لإصدار تصريح التداول، والشروط والإجراءات الموحدة لإصدار تصريح النقل بين الإمارات، والشروط والإجراءات الموحدة للقيد في السجل، والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بتداول كل مادة من المواد البترولية، والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بأماكن حفظ المواد البترولية وتخزينها وتصنيعها ووسائل نقلها ومعايير الأمن والسلامة المعمول بها في الدولة.

وللسلطة المختصة اضافة اية شروط أو إجراءات اضافية بما لا يتعارض مع الشروط والإجراءات الصادرة بموجب القرار الصادر عن الوزير.

وتشكل في كل إمارة لجنة تسمى «لجنة تنظيم تداول المواد البترولية» على أن يكون من بين أعضائها ممثلون عن الوزارة ووزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية والجهات ذات العلاقة بتداول المواد البترولية في الإمارة. وتختص اللجنة بدراسة طلبات إصدار تصاريح التداول المحالة اليها من السلطة المختصة، والتحقق من استيفاء تلك الطلبات للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية للسلطة المختصة بما تراه مناسبا، والتحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في وسيلة النقل ووسائل التصنيع والتخزين والمنشآت التي سيتم من خلالها او بواسطتها، وأية مهام أخرى تكلف بها السلطة المختصة.

ويتم وفقاً لأحكام القانون تصدير تصاريح التداول اللازمة لممارسة الأنشطة التالية: استيراد المواد البترولية من خارج الدولة، توزيع المواد البترولية، نقل المواد البترولية، بيع وشراء المواد البترولية، تصنيع المواد البترولية، تسويق المواد البترولية، تخزين المواد البترولية، وأي نشاط تحدده السلطة المختصة.

وتكون مدة تصريح التداول سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويحدد في الترخيص المكان الذي سيزاول فيه المصرح له النشاط المحدد في التصريح والمواد البترولية المصرح له بتداولها، وأية شروط أخرى تكون لازمة في هذا الشأن.

ويجوز لكل إمارة تحديد المواد البترولية التي يجوز للمرخص له تداولها فيها وفقاً لأحكام هذا القانون.

يجوز للمحكمة مصادرة المواد البترولية المضبوطة ووسيلة النقل والمعدات

عقوبات المخالفين تصل إلى الحبس وخمسة ملايين درهم

استعرضت المادة 14 من قانون العقوبات، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مئة الف درهم ولا تزيد على خمسمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: تداول مواد بترولية في إقليم الدولة بدون ترخيص صادر عن السلطة المختصة، عرض للبيع أو باع أو اشترى أو زود الغير أو وزع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة، حاز مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر بقصد استهلاكها أو توزيعها أو بيعها أو تزويد الغير بها، استبدال خزان الوقود لأية وسيلة نقل أو أضاف إليها خزان أو حوره بقصد إدخال مواد بترولية إلى الدولة، أو توزيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو تزويد الغير بها بدون ترخيص.

وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على خمسة ملايين درهم.

وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المواد البترولية المضبوطة ويجوز لها أن تحكم بمصادرة وسيلة النقل والمعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

وذكرت المادة 15 من القانون أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسمئة ألف درهم كل مرخص له خالف أياً من التزاماته المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة كل من نقل مواد بترولية في وسائل نقل غير مرخصة لنقل المواد البترولية أو فاقد لأحد شروط الترخيص المعتمدة من الجهات المعنية، تزود بمواد بترولية من شخص غير مرخص بالتداول مع علمه بذلك. وتشير المادة 16 إلى أنه لا تحرك الدعوى الجزائية عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون، إلا بطلب كتابي من السلطة المختصة، ويجوز التصالح عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا

يزيدد على الغرامة المقررة للجريمة وفقاً للضوابط التي يقررها مجلس الوزراء وتقضي الدعوى الجزائية بسداد مبلغ التصالح. وإذا رفض المخالف الصلح يحال الأمر إلى النيابة العامة.

التزامات المرخص له

تناولت المادة 13 التزامات المرخص له، حيث يجب عليه الالتزام بما يأتي:

*القيد في السجل، شروط تصريح التداول الصادر له من السلطة المختصة

*معايير الأمن والسلامة المعتمدة من السلطة المختصة ومواصفات المواد البترولية المعتمدة من الهيئة

*توفير المعدات والأجهزة المطابقة للمواصفات المعتمدة في الدولة عند تداول المواد البترولية

*مزاولة النشاط المصرح به في المكان المحدد في تصريح التداول

*إخطار الجهات المعنية في الدولة بحسب الأحوال عند وقوع أية حوادث تشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات أو الصحة العامة أو البيئة

*إبلاغ السلطات المختصة قبل إجراء أي تغيير على المكان الذي يزاول النشاط المصرح له به

*تمكين موظفي السلطة المختصة من الاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بنشاطه

*معاينة المواد البترولية وأخذ العينات

*فحص المعدات والأجهزة والمرافق ووسائل النقل التي يتم استخدامها في التداول

الغاز الهيدروكربوني والمشتقات البترولية

الغاز الهيدروكربوني هو الهيدروكربونيات في حالتها الغازية، وتشمل دونما حصر المشتقات البترولية التي يتم إنتاجها أو استيرادها للتداول والغاز الطبيعي والمضغوط والمسال والغاز المتبقي من عملية فصل النفط الخام ومواقع التخلص من النفايات أو أي مصدر آخر.

أما المشتقات البترولية فهي المواد التي يتم استخراجها من النفط الخام، وتشمل دونما حصر البنزين «الجازولين»، الكيروسين، زيت الغاز «الديزل»، زيت الوقود، زيوت الأساس، زيوت التزييت المصنعة بأنواعها كزيوت المحركات، الزيوت الصناعية والشحوم، القار «البيتومين»، والغاز البترولي المسال «المنزلي»، والوقود الحيوي.

التداول غير المشروع

تطرقت المادة 12 من القانون إلى التداول غير المشروع، الذي يشمل:

*تداول المواد البترولية في إقليم الدولة بدون ترخيص صادر عن السلطة المختصة

*بيع أو شراء أو تزويد الغير أو توزيع أو العرض للبيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة

*حيازة مواد بترولية بكميات تجارية مجهولة المصدر بقصد توزيعها أو بيعها أو تزويد الغير بها

*التزود بالمواد البترولية من الأشخاص والمنشآت غير المرخصين سواء كان بمقابل أو بدون مقابل

*استبدال خزان الوقود لأية وسيلة نقل أو إضافة خزان لها أو تحويره بقصد إدخال مواد بترولية إلى الدولة أو بقصد توزيعها أو عرضها للبيع أو تزويد الغير بها بدون ترخيص.

المصدر: الخليج