خليفة يصدر مرسوماً بتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

أخبار

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2018، باستبدال نصوص المواد: (26)، و(28)، و(42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ونص المرسوم على أن تستبدل المادة (26) بالنص التالي: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 25 سنة، والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم، ولا تجاوز أربعة ملايين درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وذلك لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة، بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها، أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات، أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تجاوز مليون درهم لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت، أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية.

وللمحكمة – في غير حالات العود – بدلاً من الحكم بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة، أن تحكم بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، ومنعه من استخدام أيٍّ من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة، على أن لا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة.

واستبدلت المادة (28) بالنص التالي: يعاقب بالسجن المؤقت، والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونيا أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام، أو الاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القانون.

واستبدلت المادة (42) بالنص التالي: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (121) من قانون العقوبات تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي، الذي يحكم عليه في أيٍّ من الجرائم الواقعة على العرض، أو يحكم عليه بعقوبة الجناية في أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

ويلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

مراسيم بشأن إنشاء سفارة وترقيات ونقل سفراء

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم (116) لسنة 2018، بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية ساحل العاج في أبيدجان. كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (117) لسنة 2018، بإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى جمهورية تنزانيا في زنجبار.

وأصدر سموه مرسوماً اتحادياً رقم (118) لسنة 2018، بترقية عبدالله حمدان محمد النقبي، عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، من درجة وزير مفوض إلى درجة وزير مفوض من الدرجة الأولى.

كما أصدر سموه مرسوماً اتحادياً رقم (119) لسنة 2018، بترقية خميس راشد أحمد لبصيلي الشميلي، عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي، ترقية استثنائية من درجة سكرتير أول إلى درجة وزير مفوض.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (120) لسنة 2018، بتعيين العميد محمد حميد دلموج الظاهري، بمنصب الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية في وزارة الداخلية، بدرجة وكيل وزارة.

كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (121) لسنة 2018، بنقل سفير الدولة لدى جمهورية إثيوبيا، غازي عبدالله سالم بن عاشور المهري، إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتنهى مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية جنوب السودان.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (122) لسنة 2018، بنقل سفير الدولة لدى أوغندا، عبدالله محمد عبدالله التكاوي الحرمي، إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتنهى مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية بوروندي.

• السجن مدة لا تزيد على 25 سنة.. وغرامة لا تتجاوز 4 ملايين درهم لكل من أنشأ موقعاً لجماعة إرهابية.

• السجن المؤقت وغرامة لا تتجاوز المليون درهم لكل من أنشأ موقعاً إلكترونياً يعرض أمن الدولة للخطر.

المصدر: الإمارات اليوم