رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

أخبار

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (82)، (201) مكرراً (9)، (225) مكرراً، (234)، (257) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات النصوص الآتية:

المادة (82): «تحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة، التي استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها، أو كانت محلاً لها، أو التي تحصلت منها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن الأشياء ملكاً للمتهم، فإذا تعذر ضبط أي من الأشياء أو الأموال المنصوص عليها في الفقرة الأولى، أو تعذر الحكم بمصادرتها، لتعلقها بحقوق الغير حسني النية، حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة».

وأفادت المادة (201) مكرر (9): بأنه «استثناءً من أحكام المادة (201) مكرر (6)، تحكم المحكمة بناءً على طلب النائب العام أو من تلقاء نفسها، بتخفيف العقوبة أو استبدالها بغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تجاوز 10 ملايين درهم، أو الإعفاء منها، عمن أدلى من الجناة إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة، ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي، أو الجرائم التي تعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة، في القوانين العقابية الأخرى متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم».

ويكون للنائب العام وحده دون غيره أن يطلب من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إعمال حكم الفقرة السابقة في غير الحالات المنصوص عليها فيها، إذا تعلق الطلب بالمصلحة العليا للدولة أو بأي مصلحة وطنية أخرى، فإذا صدر حكم في الدعوى جاز له أن يقدم الطلب إلى المحكمة التي أصدرته قبل التنفيذ أو أثناء التنفيذ.

فيما نصت المادة (225) مكرر: على أنه «يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه، أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته».

وجاء في المادة (234): «يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام أجنبي، أو موظف منظمة دولية، طلب أو قبل أو أخذ أو وعد بشكل مباشر أو غير مباشر بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، أو منشأة أخرى، مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها، ولو قصد عدم القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة أو كان الطلب والقبول والأخذ بعد أداء العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة».

وذكرت المادة (273): «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من وعد موظفاً عاماً، أو مكلفاً بخدمة عامة أو موظفاً عاماً أجنبياً، أو موظف منظمة دولية، بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة، أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر، مقابل قيام ذلك الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنها إخلالاً بواجباتها».

ونصت المادة (257): «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات كل خبير أو مترجم أو متقصي حقائق عينته السلطة القضائية في دعوى مدنية أو جنائية أو السلطة الإدارية، ويجزم بأمر منافٍ للحقيقة ويأوله تأويلاً غير صحيح مع علمه بحقيقته».

وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كانت المهمة المكلف بها تتعلق بجناية، وتمنع الفئات المذكورة من تولي المهام التي كلفوا بها مرة أخرى، وتطبق عليهم أحكام المادة (255) من هذا القانون.

ونصت المادة الثانية: تضاف فقرة ومواد جديدة بأرقام: (170) فقرة ثانية للمادة (225)، و(235)، و(236)، و(280) مكرر، إلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتنص المادة (170) أنه يعتبر سراً من أسرار الدفاع عن الدولة كل من أولاً: المعلومات العسكرية والسياسية والاقتصادية والصناعية والعلمية والأمنية والمتعلقة بالأمن الاجتماعي أو غيرها بالمعلومات التي لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك، والتي تقتضي مصلحة الدولة أن تبقى سراً على من عداهم.

وثانياً المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور والإحداثيات، وغيرها من الأشياء التي قد يؤدي كشفها إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة، والتي تقتضي مصلحة الدولة أن تبقى سراً على غير من يناط بهم حفظها أو استعمالها.

وثالثاً الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية والأمنية، ما لم يصدر إذن كتابي من السلطة المختصة بنشره أو إذاعته.

ورابعاً الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات، التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وضبط الجناة وكذلك الأخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيقات والمحاكمة إذا حظرت سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة إذاعتها.

وتنص المادة (255) الفقرة الثانية أن تكون العقوبة والسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا اقترنت أو ارتبطت بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو صورة مزورة لمحرر رسمي ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

والمادة (235): يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام أجنبي أو موظف منظمة دولية طلب أو قبل أو أخذ بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية أو منحة غير مستحقة لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر أو منشأة مقابل قيامه بعمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.

والمادة (236): في تطبيق أحكام المادتين (234) و(237) من هذا القانون يعد المُحكّمِون والخبراء ومتقصي الحقائق في حكم الموظف العام، في حدود العمل المكلفين به.

الهروب من المراقبة الإلكترونية

تنص المادة (280) مكرراً على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية بموجب قرار أو حكم وهرب من المراقبة المفروضة عليه، ويعاقب بذات العقوبة المكررة في الفقرة السابقة كل من تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية بموجب قرار أو حكم، يقوم بأية وسيلة كانت بتعطيل أو إعاقة جهاز المراقبة عن بعد، الذي يسمح بمعرفة مكان تواجده أو غيابه عن مكان الإقامة المحدد له في قرار النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال».

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد عن 30 ألف درهم، إذا نشأ عن الفعل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إتلاف كلي أو جزئي لأجهزة الاستقبال والمراقبة الإلكترونية، مع الحكم بإلزامه بأداء قيمة الأجهزة المتلفة.

• السجن 5 سنوات لمن يَعِدُ موظفاً عاماً بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته.

المصدر: الإمارات اليوم