رسوم مخفضة على استقدام وتشغيل العمالة الماهرة وانتقالها الى منشأة أخرى

أخبار

تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتبارا من مطلع شهر ديسمبر المقبل نظام جديد لتصنيف المنشات ضمن ثلاث فئات وفقا للمستوى المهاري للعاملين في المنشأة وتنوع ثقافاتهم.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء في شأن تصنيف المنشات الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها.

ومن المقرر ان تطبق الوزارة رسوما جديدة على تصاريح العمل تعتمد في قيمتها على المستوى المهاري للعامل وما اذا كان في خارج الدولة او داخلها وفئة المنشأة في نظام التصنيف الى جانب اعفاء المنشات من سداد رسم التصريح المقرر على تشغيل عامل مواطن أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فضلا عن اعفاء منشات قوارب الصيد من رسوم تصاريح العمل وذلك تنفيذا لقرار اخر صادر عن مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الادارية في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش ان النظام الجديد لتصنيف المنشات المسجلة لدى الوزارة يستهدف في مجمله ان يكون سوق العمل في الدولة ممكنا للمواطنين جاذبا للكفاءات بالشكل الذي يسهم في تحقيق مستهدفات الاجندة الوطنية ورؤية الامارات 2021 من حيث التحول نحو الاقتصاد المعرفي التنافسي.

وأضاف ” ان نظام التصنيف يحفز القطاع الخاص على اتباع سياسات جديدة للتوظيف وهو الأمر الذي من شأنه ان ينعكس ايجابا على تعزيز فرص توظيف المواطنين في هذا القطاع لا سيما في ظل الامتيازات المتنوعة التي ستحصل عليها المنشات التي تتفاعل مع سياسات التوطين”.

وأكد ” ان معايير التصنيف الجديدة والرسوم المقررة على خدمات الوزارة تعمل على تعزيز مرونة انتقال العمال في سوق العمل وتشجيع المنشات على تلبية احتياجاتها من العمال من خلال تشغيل العمالة الموجودة في داخل الدولة وبالتالي تقليل الاعتماد على الاستقدام من الخارج الى جانب تحقيق تنوع ثقافي في السوق”.

واشار صقر غباش ” الى ان النظام الجديد سيساهم في زيادة الانتاجية في سوق العمل من خلال تحفيز المنشات على استخدام العمالة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة المطلوبتين في المهنة التي يشغلها العمال.

ومن المقرر ان تصنف الوزارة اعتبارا من مطلع شهر ديسمبر المقبل العمال الى فئتين اولهما “العامل الماهر” وهو العامل الذي يعمل في وظيفة او مهنة تشترط لشغلها حصوله على شهادة أعلى من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، ويشترط أن تكون شهادته مصدقا عليها من الجهات ذات الاختصاص وفقاً للنظم المعمول بها في دولة الإمارات ، أما الفئة الثانية فتشمل “العامل محدود المهارة” وهو العامل الذي لا تتوافر فيه الشروط المشار اليها.

وفي ما يتعلق بالنظام الجديد لتصنيف المنشات فقد اضاف مستوى جديدا الى الفئة الثانية في النظام المعمول به حاليا الى جانب تعديل المعايير المطبقة حاليا لادراج المنشات في فئات ثلاث.

وتضم “الفئة الأولى” في النظام الجديد قوارب الصيد المملوكة للمواطنين والمنشات أعضاء نادي شركاء التوطين و المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم مشاريع الشباب ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المقررة، إلى جانب مراكز الخدمة تدبير .

وتصنف المنشأة في “الفئة الثانية” ويتم تحديد مستواها من بين المستويات ( أ ، ب ، ج ، د ) في هذه الفئة، وفقاً لنسب العمالة الماهرة فيها، ولمدى التزامها بنسب التعدد الثقافي حيث تُصنف المنشأة في الفئة ( 2 / أ ) إذا بلغت نسبة العمال من فئة (عامل ماهر) 40 % فأكثر من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وتوافرت بالمنشأة نسبة 50% على الأقل من نسب تعدد الثقافات .

كما تصنف المنشأة في الفئة ( 2 / ب ) إذا بلغت نسبة العمال من فئة (عامل ماهر) من 10% إلى ما يقل عن 40 % من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وتوافرت بالمنشأة نسبة 50% على الأقل من نِسب تعدد الثقافات .

وتصنف المنشأة في الفئة ( 2 / ج ) إذا بلغت نسبة العمال من فئة (عامل ماهر) من 5 % إلى ما يقل عن 10 % من إجمالي العمالة المسجلة عليها، وتوافرت بالمنشأة نسبة 50% على الأقل من نِسب تعدد الثقافات .

كما تصنف المنشأة في الفئة (2 / د ) إذا لم تبلغ نسبة العمال من فئة (عامل ماهر) 5 % من إجمالي العمالة المسجلة عليها، أو لم تتوافرْ بالمنشأة نسبة 50% على الأقل من نِسب تعدد الثقافات .

ونص القرار على ادرا ج المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين المسجلين عليها على ثلاثة عمال في الفئة ( 2 / ب ) التي تضم ايضا المنشآت التي يتراوح عدد العاملين المسجلين عليها من أربعة إلى عشرة عمال وذلك في حال استوفت نسبة 50% من نسب تعدد الثقافات، فإذا لم تستوف تلك النسبة تصنف في الفئة ( 2 / د ) .

ويتم ادراج المنشأة في الفئة الثالثة من النظام إذا ثبت للوزارة ارتكابها لواحدة أو أكثر من 10 مخالفات تشمل : أن يثبت بحكم قضائي نهائي ارتكابها لجريمة من جرائم الاتجار بالبشر ، أن يثبت بحكم قضائي نهائي قيامها بتشغيل متسلل ، قيامها بارتكاب مخالفة التوطين الصوري ،قيامها بإدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور لغايات التهرب أو التحايل على أحكام النظام ، تقديم بلاغ كيدي أو صوري بالانقطاع عن العمل ، تعمد تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة ، عدم إبلاغ الوزارة عن إصابات العمل أو وفاة العامل الناتجة عن ظروف العمل وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 وتعديلاته.

كما تشمل المخالفات قيام أية منشأة بممارسة نشاط من الأنشطة بدون الموافقة المكتوبة والنهائية من الوزارة وذلك في الحالات التي يتعين لممارسة مثل هذا النشاط الحصول على ترخيص من الوزارة ، توقف عدد من العمال عن العمل لأسباب قانونية ، وأكثر من مرتين خلال عام ميلادي واحد، وعدم قيام المنشأة بإزالة اسباب التوقف، رغم توجيهها بذلك وعدم سداد الأجور من خلال نظام حماية الأجور للمدة المُحددة من قِبل الوزارة .

ونص القرار على نقل المنشآت من فئة إلى أخرى، أو من مستوى إلى آخر ( صعوداً أو هبوطاً ) متى توافرت فيها معايير وشروط التصنيف الخاصة بالفئة أو المستوى الذي تُنقل إليه .

وفيما يتعلق بالضمانات المصرفية ، فقد تم استثناء المنشات المدرجة في الفئة الأولى من تقديم الضمانات عن العاملين لديها وكذلك المنشات في الفئتين الثانية والثالثة وذلك عن كل عامل ماهر تقوم المنشات باستقدامه الى جانب استثناء المشروعات الصناعية المرخص لها برخصة صناعية صادرة عن وزارة الاقتصاد والتي لها الاولوية في الحصول على المزايا والاعفاءات بموجب القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 وكذلك الشركات او المؤسسات التي تؤسسها او تساهم في ملكيتها الحكومة الاتحادية أو المحلية اضافة الى الجمعيات ذات النفع العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية الوطنية المرخصة من الجهات الاتحادية المعنية.

وتبلغ قيمة الضمانات المصرفية المقررة على المنشات في الفئة الثانية المستوى(أ )عن العامل محدود المهارة 3 الاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى مليون و500 الف درهم والمستوى (ب) 3 الاف درهم وبحد اقصى 3 مليون درهم والمستوى (ج) 3 الاف درهم وبحد اقصى 5 مليون درهم والمستوى (د) 3 الاف درهم وبحد اقصى 7 مليون درهم ، فيما تبلغ قيمة الضمانات المقررة على المنشات في الفئة الثالثة عن كل عامل 3 الاف درهم وبحد اقصى 10 مليون درهم.

ومن المقرر ان تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتبارا من مطلع شهر ديسمبر المقبل رسوما جديدة تم تخفيض قيم العديد منها مقارنة بالمعمول به حاليا خصوصا ما يتعلق منها بتصاريح العمل.

ويبلغ رسم طلب استخراج تصريح عمل خارج الدولة 200 درهم للفئات الثلاثة فيما يبلغ رسم اصدار التصريح لمدة سنتين 300 درهم للمنشات المدرجة في الفئة الاولى بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل فيما يبلغ الرسم للمنشات الفئة الثانية ضمن المستوى (أ) 500 درهم عن العامل الماهر و1200 درهم عن العامل محدود المهارة والمستوى ( ب) 1000 درهم عن العامل الماهر و2200 درهم عن محدود المهارة والمستوى (ج) 1500 درهم عن العامل الماهر و2700 درهم عن العامل محدود المهارة والمستوى (د) 2000 درهم عن العامل الماهر و3200 درهم عن محدود المهارة فيما يبلغ رسم تصريح عمل خارج الدولة للمنشات المصنفة في الفئة الثالثة 5000 درهم بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل.

وتم توحيد رسم طلب تصريح مهمة عمل من خارج الدولة وكذلك رسم اصدار تصريح مهمة عمل بواقع 100 درهم عن كل خدمة من الخدمتين المشار اليهما للمنشات المدرجة في مختلف الفئات في نظام التصنيف.

كما تم توحيد رسم طلب تصريح عمل لمن هم على اقامة ذويهم للمنشات المدرجة في مختلف فئات التصنيف بواقع 200 درهم.

ويبلغ رسم اصدار تصريح عمل لمن هم على اقامة ذويهم ولمدة سنتين لمنشات الفئة الأولى 300 بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل بينما يبلغ للمنشات في الفئة الثانية في المستوى (أ) 500 درهم عن العامل الماهر و1000 درهم عن العامل محدود وللمنشات في المستوى (ب) 1000 درهم عن العامل الماهر و2000 درهم عن محدود المهارة والمستوى (ج) 1500 درهمعن العامل الماهر و2500 درهم عن محدود المهارة والمستوى (د) 2000 درهم عن العامل الماهر و3000 درهم عن العامل محدود المهارة بينما يبلغ الرسم للمنشات في الفئة الثالثة 5000 درهم بغض النظر عن مستوى مهارة العامل.

وتم تحديد رسم 100 درهم لمختلف فئات المنشات عن خدمة طلب تصريح عمل لحدث و500 درهم عن اصدار تصريح عمل لحدث ولمدة سنة.

كما تم تحديد رسم 100 لمختلف فئات المنشات عن كل خدمة من خدمات طلب تصريح عمل مؤقت واصدار تصريح عمل مؤقت ( عن كل شهر) وطلب تصريح عمل لبعض الوقت واصدار تصريح عمل لبعض الوقت (عن كل شهر) وطلب تصريح للتدريب واصدار تصريح للتدريب (عن كل شهر) وطلب تصريح لاختبار عامل واصدار تصريح لاختبار عامل (عن كل شهر).

وتم تحديد رسم 100 درهم للمنشات المدرجة في الفئات الثلاث وذلك عن كل خدمة من خدمات طلب تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة الى اخرى وطلب تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة الى اخرى تعود ملكيتها لذات المالك او شريك فيها وكذلك اصدار تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة الى اخرى تعود ملكيتها لذات المالك او شريك فيها ولمدة سنتين.

وفيما يتعلق برسم اصدار تصريح انتقال واستخدام عامل من منشأة الى أخرى لمدة سنتين ، فيبلغ 150 درهما للمنشات المدرجة في الفئة الأولى بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل بينما يبلغ الرسم لمنشات الفئة الثانية في المستوى (أ) 250 درهما عن العامل الماهر و500 درهم عن محدود المهارة والمستوى (ب) 500 درهم عن العامل الماهر و1000 درهم عن محدود المهارة والمستوى (ج) 750 درهم عن العامل الماهر و1250 درهما عن محدود المهارة والمستوى (د) 1000 درهم عن العامل الماهر و1500 درهم عن محدود المهارة فيما يبلغ رسم التصريح للمنشات المصنفة في الفئة الثالثة 2500 درهم بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل.

ويبلغ رسم تجديد تصريح عمل ولمدة سنتين 300 درهم لمنشات الفئة الأولى بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل وللمنشات في الفئة الثانية المستوى (أ) 500 درهم عن العامل الماهر و1200 درهم عن العامل محدود المهارة والمستوى (ب) 1000 درهم عن العامل الماهر و2200 درهم عن محدود المهارة والمستوى (ج) 1500 درهم عن العامل الماهر و2700 درهم عن العامل محدود المهارة والمستوى (د) 2000 درهم عن العامل الماهر و3200 درهم عن محدود المهارة بينما يبلغ الرسم للمنشات المصنفة في الفئة الثالثة 5000 درهم بغض النظر عن المستوى المهاري للعامل.

وتم تحديد رسم 200 درهم للمنشات المدرجة في الفئات الثلاث وذلك عن كل خدمة من خدمتي تعديل تصريح عمل وتعديل عقد العمل.

كما تم تحديد رسم 100 درهم (عن كل شهر) للمنشات المدرجة في الفئات الثلاث وذلك عن خدمة تجديد تصريح مهمة عمل.ِ

وتم تحديد رسوما موحدة للفئات الثلاث في نظام التصنيف بواقع 2000 درهم عن خدمة فتح سجل منشأة و 250 درهما عن خدمة اصدار بطاقة التوقيع الالكتروني و 200 درهم عن خدمة اصدار بطاقة مندوب غير مواطن ولمدة سنتين.

ويبلغ رسم اصدار تصريح عمل الكتروني لفئة عمال الخدمة المساعدة لمدة سنتين للمواطن وسنة لغير المواطن 100 درهم وكذلك 100 درهم عن تجديد التصريح.

كما يبلغ رسم اصدار عقد عمل لفئة عمال الخدمة المساعدة لمدة سنتين للمواطن وسنة لغير المواطن 50 درهما وكذلك 50 درهما عن تجديد العقد.

وفي ما يتعلق بالغرامات الادارية ، فقد تم تخفيض قيمة الغرامة المقررة على تصاريح وعقود العمل المخالفة ووضع سقف أعلى لها بالشكل الذي يتيح لاصحاب العمل المترتب عليهم مخالفات تصويب أوضاعهم بيسر بالتوازي مع التركيز على العقوبات الادارية ومنها وقف تصاريح العمل عن المنشأة المخالفة الى حين تصويب أوضاع المخالفات المقيدة ضدها بسداد الغرامة المخفضة المطلوبة.

تبلغ الغرامة المترتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ دخول العامل الى الدولة او تاريخ تعديل وضعه 100 درهم عن كل شهر وبحد أقصى 2000 درهم ، فيما كانت قيمة الغرامة السابقة الملغاة 500 درهم عن كل شهر تأخير أو اي جزء منه ومن دون تحديد حد أقصى لهذه الغرامة.

كما تبلغ الغرامة الادارية الجديدة عن عدم تجديد تصريح عمل خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ انتهائه 200 درهم عن كل شهر وبحد اقصى 2000 درهم ، بينما تبلغ الغرامة السابقة الملغاة 500 درهم عن كل شهر تأخير أو اي جزء منه ومن دون تحديد حد أقصى لهذه الغرامة.

وتبلغ الغرامة الجديدة المترتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل لتصريح مهمة عمل خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ دخول العامل الى الدولة 100 درهم عن كل يوم وبحد اقصى 2000 درهم ، في وقت كانت تبلغ الغرامة السابقة الملغاة 100 درهم عن كل يوم تأخير او جزء منه ومن دون وضع حد اقصى لهذه الغرامة.

وتبلغ الغرامة الجديدة لعدم تجديد تصريح مهمة عمل خلال مدة لا تزيد على 7 ايام من تاريخ انتهائه 100 درهم عن كل يوم وبحد اقصى 2000 درهم ، فيما كانت تبلغ الغرامة السابقة 100 درهم عن كل يوم تأخير او اي جزء منه ومن تحديد حد اقصى لهذه الغرامة.

المصدر: الإمارات اليوم