«لائحة قانون الأمراض السارية»: رعاية صحية مجانية لعلاج وتشخيص المصابين

أخبار

منحت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية، الحق للمصاب بأحد الأمراض السارية المحددة، وفقاً للقانون، في تلقي الرعاية الصحية المجانية والعلاج في المنشآت الصحية الحكومية وإجراء الفحوص اللازمة لتشخيص المرض الساري وعلاجه.

ووفقاً للائحة التي أصدرها مجلس الوزراء ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه يحق لهذا النوع من المرضى، صرف الأدوية واللقاحات والأمصال اللازمة لعلاج المرض أو الوقاية منه أو من مضاعفاته، ويشمل تقديم الرعاية الصحية والعلاج المجاني، مخالطي المصاب، وكذلك المشتبه بإصابته بأحد هذه الأمراض. وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأمراض السارية، جاء لاستكمال المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة الأمراض، التي تشكل تهديداً للصحة العامة، مشيرة إلى أن من أبرز مميزات المنظومة التشريعية الجديدة الخاصة بالأمراض السارية هو تأكيد أهمية مراعاة حقوق المصابين بالأمراض السارية مع تحديد واجباتهم، وهو ما يجعل هذه المنظومة التشريعية مواكبة لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

فحص «الإيدز»

وكشفت اللائحة، التي حصلت «الاتحاد» على نسخة كاملة منها، عن إلزام الجهات الصحية التي يصدر قرار بشأنها من الجهات الصحية المختصة، بإجراء الفحص الاسمي طوعاً، للكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة «الإيدز»، أو متلازمة نقص المناعة المكتسبة، على أن يتم إجراء الفحص سواء كان المتقدم من المواطنين أو الوافدين لغرض الزيارة أو الإقامة، ويتم إجراء الفحص مجاناً وبناءً على طلب من الشخص الراغب في ذلك.

ويشمل هذا الإجراء تقديم المشورة اللازمة للمتقدم إلى الفحص الطوعي الاسمي، بما في ذلك توعيته بطبيعة المرض وطرق انتقاله، وكيفية الحد من العدوى للآخرين، والعمل على فحص المخالطين لطالب الفحص، إذا تبين إصابته بمرضٍ سارٍ، وذلك بشكل مُبكر على أن يُجرى هذا الفحص بشكل سري.

الإبلاغ والتقصي

وتلزم اللائحة، الجهات المحددة، بإبلاغ الجهات الصحية، فوراً وبحدٍ أقصى 24 ساعة، متى ما عملت تلك الجهات المحددة، أو اشتبهت في إصابة أي شخص أو وفاته بأي من الأمراض السارية المدرجة في القسم (أ)، بالجدول رقم 1 من القانون، كما عليها استيفاء جميع بيانات المصاب، وبيانات المُبلغ عن الإصابة والحالة المرضية، وفقاً لنموذج الإبلاغ.

وأشارت اللائحة، إلى أن هناك نوعية أخرى من الأمراض السارية، يمكن أن يتم التبليغ عنها، خلال 7 أيام، وهي الأمراض المدرجة في القسم (ب)، من الجدول رقم 1 بالقانون.

وتلتزم الجهة البيطرية، حال اكتشاف إصابة أي حيوان بأحد الأمراض السارية التي يمكن أن تنتقل إلى الإنسان، تزويد الإدارة المعنية فوراً بمعلومات عن طبيعة المرض الذي أصاب الحيوان، وبالمعلومات المتوافرة لديها عن المتعاملين معه، والمنطقة الجغرافية التي ظهرت فيها الإصابة، وبكل ما يمكّن الإدارة المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتتضمن الإجراءات الواجب اتباعها حال اكتشاف إصابة حيوان بأحد الأمراض السارية، الحد من اختلاط الإنسان، حسب طبيعة المرض الساري وطرق انتقاله، وتحديد الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، مثل غسل اليدين واستعمال أدوات الوقاية الشخصية ومكافحة الحشرات، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تقييد أو حظر استيراد نوع الحيوان المصاب أو السماح بذلك.

قائمة الأمراض

وحددت اللائحة، التي يبدأ العمل بها بعد 6 أشهر، الأمراض السارية «شديدة الخطورة»، وتضم 9 أمراض، هي: حمى لاسا، الطاعون، داء الكلب (السعار)، الحمى النزفية، الحمى الصفراء، الحمى الخبيثة، الجدري، مرض جنون البقر، حمى التيفوس، أما الأمراض السارية «الخطيرة»، فتضم 5 أمراض، وتشمل، التهاب الكبدي الفيروسي، بنوعيه (ب، ج)، وفيروس نقص المناعة المكتسب، ومتلازمة العوز المناعي المكتسب، بالإضافة إلى الالتهابات التنفسية السارية الحادة الشديدة.

بينما تضم قائمة الأمراض السارية «متوسطة» الخطورة، 25 مرضاً، أهمها، إنفلونزا الطيور، الكوليرا، الملاريا، المكورات السحائية الدماغية، السل، الجذام، الحصبة، التهاب السحايا الدماغية، النكاف، السعال الديكي، الجذام.

ويضم قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأمراض السارية، 23 مادة تشمل التعاريف الخاصة بالمصطلحات المستخدمة وطرق الإبلاغ عن الأمراض السارية، بما فيها الأمراض التي تنتقل للإنسان عن طريق الحيوان، والإجراءات الواجب اتباعها عند اكتشافها وإجراءات مكافحتها، إضافة إلى حقوق وواجبات الأشخاص المصابين بالأمراض السارية وشروط العزل والحجر الصحي وإجراءات التعامل مع الوفيات والإجراءات التي يخضع لها القادمون إلى الدولة من المصابين أو المشتبه بإصابتهم بهذه الأمراض.

العزل والحجر

وحددت اللائحة، شروط العزل والحجر الصحي، والتزمت المنشآت الصحية بإنشاء غرف عزل تتناسب مع طبيعة المرض الساري، وفقاً للعدد الذي تحدده الجهة الصحية المختصة، وذلك بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للمنشأة الصحية وتخصصها، على أن تراعى المواصفات والمقاييس ومستويات العزل الصحي. ويجب أن يراعى في العزل الذي يتم في العيادات الخارجية والمراكز الصحية وأقسام الطوارئ، الفصل الفوري للأشخاص المشتبه بإصابتهم بمرض سار عن بقية المرضى في الأماكن المخصصة لذلك، والبدء بإجراءات فحص المشتبه بإصابتهم.

وبالنسبة للحجر الصحي داخل المنشآت الصحية أو خارجها، لا بد أن يكون الحجر داخل المستشفيات، في غرف تتوافر فيها المواصفات القياسية، أما الحجر خارج المستشفيات، فيكون وفقاً للحاجة وفي مناطق مؤقتة تحددها الجهة الصحية.

القادمون المصابون

وفصلت اللائحة، الإجراءات التي يجب يخضع لها القادمون إلى الدولة من المصابين أو المشتبه بإصابتهم بالأمراض السارية، حيث يجب على أي شخص قادم للدولة يعلم أنه مصاب أو مشتبه بإصابته بأي مرض سارٍ، أن يقوم بإشعار الوزارة أو الجهة الصحية فور وصوله وإظهار ما لديه من وثائق تتعلق بحالته الصحية.

ويجب على الجهة الصحية إخضاع القادم للدولة، من الدول الموبوءة بأي من الأمراض السارية، اتخاذ تدابير الصحة العامة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن. وإجراء الفحص الطبي، وتقديم التطعيم والإجراءات الوقائية الأخرى المناسبة لنوع المرض، ويعطى المسافر المتلقي للتطعيم أو الإجراءات الوقائية الأخرى شهادة خاصة واتخاذ أي تدابير صحية إضافية، من شأنها أن تقي من انتشار المرض الساري أو تكافحه، بما في ذلك العزل أو الحجر الصحي.

ومنح قرار مجلس الوزراء، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، سلطة الإعلان عن الدول الموبوءة بمقتضى بيان تصدره لهذه الغاية، وفقاً لما يصدر عن منظمة الصحة العالمية، طبقاً للوائح الصحية الدولية، على أن يتم إبلاغ الجهات الصحية كافة بذلك بشكل فوري.

إجراءات المكافحة

وفي نطاق تعزيز المراقبة الصحية الحدودية، تنص اللائحة على أنه: على الجهة الصحية المختصة عند إنشاء وحدات صحية، في المنافذ الحدودية توفير الإمكانات اللازمة والعاملين المدربين للتفتيش والقيام بتنفيذ الإجراءات في ذلك المنفذ الحدودي والتنسيق مع الجهات المعنية.

وتلتزم بوضع الشروط والضوابط، لضمان توفير بيئة مأمونة وصحية وخالية من مصادر العدوى والتلوث في جميع المرافق التي يستخدمها المسافرون في ذلك المنفذ الحدودي، وتوفير الإمكانات المناسبة لتقييم الحالة الصحية للمسافرين المشتبه بإصابتهم بأحد الأمراض السارية.

&zwnj كما يجب على جميع الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة تمكين الجهة الصحية من الحصول على المعلومات التي تطلبها في سبيل ترصد الأمراض السارية.

اشتراطات مشددة

وتضمنت اللائحة التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الأمراض السارية، اشتراطات مشددة للتعامل مع الوفيات، حيث يجب على المنشأة الصحية اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لمكافحة الأمراض السارية في حال وفاة أي شخص بمرض سار غير معلوم أو الاشتباه بوفاته بمرض سار.

وتشمل هذه الإجراءات أخذ عينات من المتوفى بصورة عاجلة وتحويلها للمختبر المختص وإبلاغ الجهة الصحية وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بحالة الوفاة، بالإضافة إلى عدة تدابير صحية أخرى، كما تضمن اشتراطات لنقل جثمان المتوفى، حسب نوعية الأمراض السارية المصاب بها المتوفى.

القرار يواكب المستجدات الوبائية الدولية

قال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص «قرار مجلس الوزراء للائحة قانون الأمراض السارية، يواكب آخر المستجدات العالمية ويؤكد استراتيجية الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وأهمية تحديث التشريعات الصحية والمراجعة المستمرة على ضوء المستجدات العلمية والوبائية الدولية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ويتماشى مع القانون الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة».

وأضاف «أناط هذا القرار بالجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي ترمي إلى خفض معدلات الإصابة والوفيات بسبب الأمراض السارية، من خلال الاكتشاف المبكر للحالات المصابة ومصادر العدوى بهدف السيطرة عليها ومنع انتشارها، وسيساهم هذا القرار في دعم جهود الوزارة للحد من تسرَب المخاطر الصحية عبر المنافذ الحدودية».

المصدر: الإتحاد