الإمارات الأولى عالمياً في الرقابة الذكية للواردات النووية

أخبار

كشف محمد فولاد الأحمد، مدير التصدير والاستيراد في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن الإمارات هي الدولة الأولى عالمياً في امتلاكها «بوابة التكنولوجيا الإلكترونية للرقابة على الصادرات والواردات وإنجاز جميع المعاملات إلكترونياً خلال فترة تتراوح بين 3-5 دقائق للموافقة المبدئية لأي طلب، واصفاً ذلك التطبيق بدخول الرقابة النووية عصراً جديداً من المتابعة والدقة.

وقال الأحمد لـ«الاتحاد»: قامت بعض الشركات باستغلال التسهيلات التي تقدمها الإمارات في مجال نقل البضائع واستوردت معدات ومواد نووية، وعملت على إعادة تصديرها لدول أخرى، وتم وقف هذه الصادرات بالتعاون مع الجهات الأمنية والجمركية، وإحالة المخالفات إلى القضاء، وعرض بعضها على فريق الأمم المتحدة المعنى بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2231 والصادر في أكتوبر2015، والذي كرس الاتفاق بين إيران والدول الست الكبرى حول ملف طهران النووي، ورفع عنها العقوبات الاقتصادية وفرض بالمقابل قيوداً على برنامجها النووي، وحظر عليها اختبار صواريخ بالستية.

وتابع الأحمد:استحوذت البضائع العابرة على 70% من حالات الضبط المخالفة، موضحاً أن عام 2018 لم يسجل أي حالة مخالفة للسلع والمعدات الخاصة بالاستعمال المزدوج، ما يوكد نجاح نظام الرقابة «البوابة الذكية»، لافتاً إلى أن كل دول العالم تجري الرقابة بالرمز الجمركي المنسق.

وأوضح، أن الهيئة وقعت مذكرات تفاهم لتبادل المعلومات مع وزارة التجارة الأميركية ومكتب التجارة والاقتصاد الألماني «بافا»، بشأن الواردات في القطاع النووي، وأنه لا يتم الإفراج عن أي مواد نووية أو معدات تستخدم في القطاع إلا بعد موافقة رسمية من الهيئة، والتي تمنح بناء على معايير واشتراطات تضمن سلامة الاستخدام وسلميته، وفي حال وجود تكنولوجيا متطورة يصعب على موظف الجمارك فحصها أو التأكد منها، يتم تحويلها إلى فريق مختص في الهيئة.

وذكر الأحمد، أن الاتحادية للرقابة النووية تقوم بتأهيل وتدريب موظفي الجمارك على فحص السلع والمواد والمعدات الخاصة بالقطاع النووي واستخداماتها، مشيراً إلى أن قائمة تشييد محطة نووية تتضمن آلاف المواد والمعدات وكذلك محطات تخصيب اليورانيوم، فهناك محطات تخصيب بالانتشار الغازي ومحطات تخصيب باستخدام الليزر، وكذلك المعدات ذات الاستخدام المزدوج والمواد التي تدخل في الصناعات النووية والطبية والصناعات الكبرى، لافتاً إلى أن الهيئة وضعت إجراءات خاصة لاستيراد كل ما يتعلق بإنشاء المحطات النووية.

وقال الأحمد:«بات من المعروف عالمياً أن الإمارات تطبق إجراءات صارمة وفعالة لرصد أي مخالفات يمكن أن تمر عبر منافذ الإمارات البالغة 64 منفذاً برياً وبحرياً وجوياً».

وحول مفاعل «براكة»، قال الأحمد، إن الهيئة لم تتسلم أي ملاحظات سلبية على واردات مشروع براكة، مشيراً إلى أن الإمارات وقعت على عدة اتفاقيات تتعلق بنقل المواد النووية إلى المفاعل، وتطبق إرشادات مجموعة الموردين النووية الخاصة بنقل المواد الخاضعة للرقابة.

وقال الأحمد:«يتم نقل هذه المواد بناء على وثيقة «ضمان» من دولة إلى أخرى، ويتم تحويل الوثيقة من الدولة المصدرة للسلعة إلى وزارة الخارجية، وتقوم الهيئة باستلام هذه الوثيقة، ومن دون وجود وثيقة ضمان لن يتم توريد أي مواد أو معدات في القطاع النووي إلى الإمارات، حيث إن الوثيقة تشترط موافقة الهيئة على السلعة أو الجهاز المستورد إلى الإمارات، والتزام المورد بأن يكون الاستخدام النهائي للواردات في الإمارات ولا يتم نقلها إلى دولة أخرى.

وتابع الأحمد: «شهد نظام ضوابط التصدير الخاص بالهيئة تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة السابقة، وجود نظام شفاف لضوابط التصدير النووي، ونظام للضمانات يتسم بالشمول والشفافية من أهم عناصر وركائز أي نظام لحظر الانتشار النووي وأي برنامج سلمي للطاقة النووية».

وفي إطار الالتزام بتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي، التزمت الإمارات بتطبيق نظام صارم للتصدير النووي ونظام شامل وشفاف للضمانات، حرصاً على الاستجابة الفاعلة لأي نوايا لتحويل أغراض الاستخدام السلمي للمواد النووية والمنع المسبق لأي محاولة من هذا القبيل، أو أي محاولة للاتجار غير المشروع في المواد النووية والمواد الأخرى الخاضعة للرقابة التي حددتها «مجموعة الموردين النوويين»، والذي يشتمل على التصدير والاستيراد وإعادة التصدير والشحن بالعبور والشحن المرحلي للمواد النووية والمواد المتعلقة بالمجال النووي (القائمة الموجبة للتطبيق)، والمواد ذات الاستخدام المزدوج المتعلقة بالمجال النووي

وعلاوة على ذلك، فإن المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، يعتبر تصدير واستيراد المواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك المواد النووية، والمواد الواردة في «القائمة الموجبة للتطبيق»، والمواد ذات الاستخدام المزدوج المتعلقة بالمجال النووي، أنشطة خاضعة للرقابة.

ويحظر هذا القانون أي شخص من ممارسة أي نشاط خاضع للرقابة في دولة الإمارات، بما في ذلك المناطق الحرة، إلا بموجب ترخيص صادر عن «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية».

المصدر: الاتحاد