أقرّ المجلس الوطني الاتحادي، أمس، مشروع قانون اتحادي بشأن الآثار، بعد أن استحدث وعدّل عدداً من مواده وبنوده، أبرزها توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل على سنتين، وغرامة لا تزيد على 10 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من يهدم أو يتلف أو يشوه أثراً، وكذلك من يقوم بأعمال التنقيب عن الآثار دون ترخيص من السلطة المختصة، أو يهرّب الآثار داخل الدولة أو خارجها.
وشهدت الجلسة اعتذار ثلاثة وزراء عن عدم الحضور للرد على أربعة أسئلة برلمانية كانت موجّهة إليهم، وناقشت الجلسة سؤالاً حول «استخدامات بطاقة الهوية»، وأكد المدير العام لهيئة الإمارات للهوية، الدكتور سعيد الغفلي، خلال الإجابة عليه، أن الدولة تسعى لتقديم 80% من خدمات المتعاملين «عن بعد»، موضحاً أن الهيئة لديها مشروع لإنجاح هذا التوجه عن طريق تطوير قراءة بطاقة الهوية من خلال هواتف متحركة مرتبطة بأنظمة التشغيل «ويندوز»، تم تطوير أنظمتها لاستخدام الهوية من خلالها.
الحبس والغرامة
يعاقب مشروع قانون الآثار بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع جواز مصادرة المضبوطات، كل من «حاز أثراً وتخلف عن تسجيله خلال المدة المحددة في المادة (11) من هذا القانون، تصرف في الآثار بدون ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة، أو وضع على الأثر إعلانات أو ملصقات أو كتابات أو قام بطلاء الدهانات عليها».
ترخيص
حظر مشروع القانون التصرف في الآثار أو نقل ملكيتها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة، وإذا أراد مالك أحد الآثار المسجلة التصرف فيها وجب عليه عرضها على السلطة المختصة لامتلاكها وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن، فإذا لم ترغب في ذلك كان له حق التصرف فيها إلى مواطن آخر مع التزامه بإخطارها باسم المالك الجديد ومكان إقامته خلال أسبوع من تاريخ التصرف فيها، لتدوين هذا التغيير بالسجل المحلي، وفقاً لتشريعاتها النافذة دون إخلال بالتزامات المالك الجديد بالتسجيل، ويستثنى من أحكام البندين السابقين انتقال ملكية الآثار المسجلة التي تعود ملكيتها لعائلة واحدة بين أفراد ذات العائلة حتى الدرجة الثانية، شريطة القيد في السجل المحلي.
وتفصيلاً، وجّه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، أولها من عضو المجلس حمد أحمد الرحومي، إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، حول «سفر العامل الأجنبي دون علم صاحب العمل»، وأرسل الوزير اعتذاراً كتابياً عن عدم تمكنه من الحضور نظراً لتواجده خارج الدولة في مهمة رسمية، مطالباً بتأجيل الرد على السؤال إلى جلسة مقبلة.
كما وجّه العضو ذاته سؤالاً إلى وزيرة الدولة للسعادة، عهود خلفان الرومي، حول «اختصاصات وزارة السعادة»، وطلبت الوزيرة تأجيل الرد على السؤال لجلسة مقبلة، نظراً لتواجدها خارج الدولة في مهمة رسمية.
وتلقت وزيرة تنمية المجتمع، نجلاء محمد العور، سؤالين برلمانيين: الأول من العضو مروان بن غليطة، حول «الجمعيات الخيرية في الدولة»، والثاني من العضوة عزا سليمان، حول «عدم وجود قانون لتنظيم العمل التطوعي بالدولة»، واعتذرت الوزيرة عن عدم الحضور، وطلبت تأجيل الرد على السؤال الأول، بينما أرسلت رداً كتابياً على السؤال الثاني، رفضته سليمان، مطالبة بضرورة حضور الوزيرة لمناقشتها.
وجاء السؤال الوحيد الذي تمت مناقشته في الجلسة من العضو سالم الشحي إلى وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، حول «استخدام بطاقة الهوية».
ونص السؤال على أن «بعض المواطنين المتواجدين خارج الدولة فترات طويلة بسبب ظروف صحية أو العمل تعرضوا لمخالفات ورسوم نتيجة التأخر في تجديد واستكمال معاملاتهم في مؤسسات الدولة، وعدم تمكن وكلائهم من إنجاز المعاملات نظراً لإلزامية استخدام وإبراز بطاقة الهوية الأصلية الخاصة بصاحب العلاقة، فما هي الإجراءات التي ستتخذها الهيئة في هذا الشأن؟».
ورد المدير العام لهيئة الإمارات للهوية، الدكتور سعيد الغفلي، قائلاً إن الهيئة تهدف إلى تفعيل وتوزيع واستخدام الهوية كمرجع رئيس في مختلف المعاملات اليومية، مشيراً إلى توجه الدولة لتقديم نحو 80% من الخدمات عن بعد، موضحاً أن الهيئة لديها مشروع لإنجاح هذا التوجه عن طريق تطوير قراءة بطاقة الهوية من خلال هواتف متحركة مرتبطة بأنظمة التشغيل «ويندوز»، تم تطوير أنظمتها لاستخدام الهوية من خلالها.
وقال الغفلي: «نحن نوفر الحلول بالتعاون مع الجهات المعنية، وسيتم إضافة ميزات أخرى إلى بطاقة الهوية تساعد الأشخاص على عدم حمل العديد من البطاقات الأخرى، لكن على مختلف المؤسسات أن تطور من تقنياتها أيضاً»، مشيراً إلى وجود لجنة مشتركة مع المصرف المركزي تدرس استخدام الهوية بدلاً من بيانات جواز السفر، لاسيما أن البطاقة يتوافر بها بيانات الجواز وسيتم قراءتها وتخزينها.
وأقرّ المجلس برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مشروع القانون الاتحادي لسنة 2017 بشأن الآثار، الذي نص على أن كل من يكتشف أثراً أو يعثر عليه عن غير قصد، أو يعلم بوجوده، الامتناع عن المساس به وإخطار السلطة المختصة أو الوزارة أو أقرب مركز للشرطة خلال 24 ساعة من تاريخ اكتشافه أو العثور عليه أو العلم بوجوده، وعلى الوزارة أو مركز الشرطة إخطار السلطة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ إبلاغهما، وللسلطة المختصة أن تمنح المكتشف أو من علم بوجود الأثر وأخطر عنه السلطة المختصة مكافأة مناسبة تحددها السلطة المختصة.
ويحظر الاتجار بالآثار إلا بمقتضى ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة.
وحسب مشروع القانون لا يجوز البدء بتنفيذ المشاريع التطويرية أو الإنشائية الكبرى أو المتعلقة بأعمال البنية التحتية إلا بعد قيام السلطة المختصة بأعمال المسوحات الأثرية للمناطق التي تكون محلاً لتنفيذ هذه المشاريع، وذلك وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى السلطة المختصة.
كما يحظر أن يكون الموقع الأثري مستودعاً للأنقاض أو النفايات أو أن يقام عليه بناء أو مقبرة أو وسائل للري، أو أن يشق فيه طريق أو قناة أو أن يحفر فيه أو يغرس أو يقطع منه شجر، أو يفتح فيه مقلع حجري أو غير ذلك مما يترتب عليه تغيير أو إضرار بالموقع الأثري أو استعمال أنقاض هذه المواقع.
وطبقاً لمشروع القانون يُعاقب بالسجن المؤقت، وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، كل من سرق أثراً أو جزءاً منه أو قام بإخفائه بنيّة تملّكه أو استولى عليه بشكل غير مشروع.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمداً فعلاً «هدم أو أتلف أو شوّه أثراً، قام بتسوية موقع أثري، أو أقام عليه منشآت، أو زرع فيه أو اقتلع منه أو أجرى تغييراً في شكله، أجرى أعمال التنقيب عن الآثار دون ترخيص من السلطة المختصة، هرّب الآثار إلى داخل الدولة أو خارجها، أو قدّم أية بيانات أو وثائق أو مستندات غير صحيحة بهدف إدخالها إليها أو إخراجها منها، زيّف قطعة أثرية وطنية أو أجنبية بقصد خداع الآخرين بها».
وحسب مشروع القانون يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من «خالف شروط الترخيص الصادر له بالتنقيب عن الآثار، أخذ أو نقل أو استعمل أنقاضاً أو أحجاراً أثرية من موقع أثري بدون ترخيص من السلطة المختصة».
المصدر: الإمارات اليوم