الإمارات: تحديد معايير محتوى الإعلانات في وسائل الإعلام

أخبار

أصدر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس المجلس الوطني للإعلام، قراراً بشأن معايير محتوى الإعلانات في وسائل الإعلام والذي صدر في أعقاب الأخذ بما ورد من ملاحظات من المؤسسات الإعلامية في الدولة وبالاستئناس إلى المعايير العالمية المتبعة، بالإضافة إلى القوانين والأنظمة ذات الصلة، وبالاستناد إلى صلاحيات المجلس الوطني للإعلام.

وتضمن القرار المعايير الواجب على جميع مؤسسات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة الالتزام بها، وفقاً لما ورد في القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر والقوانين والأنظمة الأخرى السارية.

وعلى وسائل الإعلام الالتزام في ما خص المحتوى الإعلاني بعدم الإساءة للذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية واحترام الأديان السماوية الأخرى، واحترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته السياسية، واحترام الموروث الثقافي والحضاري للدولة.

وتشمل المعايير أيضاً عدم الإساءة للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي وعدم إثارة النعرات المذهبية والطائفية والقبلية، واحترام توجهات وسياسات الدولة محلياً وخارجياً، وعدم الإساءة للنظام الاقتصادي في الدولة وعدم نشر الشائعات والأخبار المغرضة والمضللة.

كذلك عدم نشر وبث المعلومات التي تسيء للأطفال والنساء وأية فئات اجتماعية أخرى وتحرض على الكراهية والعنف، ولا يسمح بالإعلان عن أعمال السحر والشعوذة وأعمال التنجيم. ولا يسمح أيضاً بالإعلان عن المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة المحظورة بأي صورة من الصور سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك لا يسمح بالإعلان عن التبغ والتدخين بجميع أصنافه وطرق تعاطيه، وأية خدمات أو منتجات أخرى يحظر الإعلان عنها.

وتالياً نص القرار:

قرار رئيس المجلس رقم (35) لسنة 1434هـ/ 2012م بشأن معايير محتوى الإعلانات في وسائل الإعلام

رئيس المجلس الوطني للإعلام..

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 وتعديلاته، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وعلى القانون الاتحادي رقم (49) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980، في شأن المطبوعات والنشر والقرارات الوزارية المنفذة له.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1999، في شأن رسوم التراخيص الإعلامية ذات الطابع التجاري، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2006 وتعديلاته، في شأن نظام المجلس الوطني للإعلام، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2007 بشأن الإعلانات الصحية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (70/13) لسنة 2007، بشأن تنظيم ممارسة بعض المناطق الحرة للتراخيص الإعلامية.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2011، في شأن تراخيص أنشطة الخدمة الإذاعية والتلفزيونية والقرارات المنفذة له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2012، في شأن الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للإعلام، وعلى قرار رئيس المجلس رقم (20) لسنة 2010، بشأن معايير المحتوى الإعلامي، تقرر ما يأتي:

المادة (1): نطاق سريان القرار

1 تسري هذه اللائحة على جميع الإعلانات التي تنتج أو تبث أو توزع في الدولة والتي ترد من الخارج «بما في ذلك المناطق الحرة».

2 تحدد هذه اللائحة معايير وضوابط محتوى الإعلانات التي تنشر في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وذلك وفقاً لما ورد في قانون المطبوعات والنشر والقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.

المادة (2): الأهداف

تهدف لائحة معايير محتوى الإعلانات المنظم وفق أحكام هذا القرار إلى ما يلي:

1 تحديد المبادئ العامة والأطر والمعايير التي تحكم الإعلانات ومتابعة تطبيقها وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات التي تصدر بهذا الشأن وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة واستراتيجية الحكومة الاتحادية.

2 تأكيد احترام القيم الدينية والثقافية والاجتماعية المحلية السائدة في الدولة.

3 تعزيز حرية التعبير والتفاعل البناء في الإعلام.

4 تطوير قطاع الإعلان كصناعة مهمة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.

5 توفير محتوى إعلاني متوازن ومسؤول ونزيه، يحترم خصوصية الأفراد، ويحمي فئات المجتمع المختلفة من التأثيرات الضارة المحتملة.

المادة (3): المعايير

على جميع مؤسسات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة الالتزام بالمعايير الخاصة بالمحتوى الإعلاني، وفقاً لما ورد في القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر والقوانين والأنظمة الأخرى السارية.

المادة (4)

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابقة، على مؤسسات ووسائل الإعلام الالتزام بالمعايير التالية بشكل خاص في ما يتعلق بالإعلانات التي تبث وتنشر من خلالها:

1 عدم الإساءة للذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية واحترام الأديان السماوية الأخرى.

2 احترام نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة ورموزه ومؤسساته السياسية.

3 احترام الموروث الثقافي والحضاري لدولة الإمارات.

4 عدم الإساءة للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي وعدم إثارة النعرات المذهبية والطائفية والقبلية.

5 احترام التوجهات والسياسات التي تتبعها دولة الإمارات العربية على المستوى الداخلي وعلى مستوى علاقاتها مع الدول الأخرى.

6 عدم الإساءة للنظام الاقتصادي في الدولة وعدم نشر الشائعات والأخبار المغرضة والمضللة.

7 احترام توجهات الدولة لتعزيز هويتها الوطنية.

8 احترام المبادئ والمواثيق الأخلاقية في العمل الإعلامي.

9 عدم نشر وبث المعلومات التي تسيء للأطفال والنساء وأية فئات اجتماعية أخرى وتحرض على الكراهية والعنف.

10 عدم نشر صور أو كلمات مخلة بالآداب العامة.

11 لا يسمح بالإعلان عن أعمال السحر والشعوذة وأعمال التنجيم.

12 مراعاة الشروط والضوابط الخاصة بعلم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني.

13 – احترام حقوق الملكية الفكرية.

14 الالتزام بقواعد السلوك الأخلاقي ومعايير الصدق والأمانة بما فيها الالتزام بالقواعد التي تحكم العمل التجاري وخاصة ما يتعلق بضوابط حماية المستهلك والتنافسية العادلة وحظر الغش التجاري والاحتكار غير القانوني.

15 لا يسمح بالإعلان عن المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة المحظورة بأي صورة من الصور سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

16 لا يسمح بالإعلان عن التبغ والتدخين بجميع أصنافه وطرق تعاطيه، وأية خدمات أو منتجات أخرى يحظر الإعلان عنها.

17 الالتزام بضوابط الإعلانات الصحية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2007 بشأن الإعلانات الصحية.

المادة (5): الشروط

شروط يجب مراعاتها في الإعلان

1 يجب ألا يكون الإعلان مبهماً أو غامضاً أو ليست له دلالة واضحة.

2 ألا يتضمن أو يحتوي على ادعاءات غير صحيحة أو مضللة أو يعمد إلى التهويل وادعاء التفرد وتحقير المنافس وكل ما ينضوي على شبهة الغش والتضليل.

3 يجب ألا يتضمن الإعلان علامات أو إشارات أو صوراً مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق.

4 أن يكون حقيقياً وغير مبالغ فيه وألا يؤدي إلى خلق لبس أو خلط بأية طريقة كانت مع أسماء أو منتجات أو أنشطة أخرى.

5 أن تكون اللغة المستخدمة في الإعلان هي اللغة العربية الفصحى أو اللهجة الإماراتية المحلية.

6 الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المختصة في كل ما يتعلق بالإعلانات المتخصصة كتلك المتعلقة بالطب والأدوية وتلك المتعلقة بالأغذية أو التجارية والمتعلقة بحملات الترويج والعروض الخاصة والمتعلقة بالعقارات والجامعات والمعاهد التعليمية ودور الحضانة وكل ما شابه ذلك.

7 يجب تحديد هوية الإعلانات بوضوح وأن تظهر مميزة ومستقلة عن المواد التحريرية والإعلامية الأخرى ووضع حدود تفصل الإعلان عن أي مادة أخرى وفواصل زمنية في حالات البث الإذاعي والتلفزيوني.

يتحمل المعلن والمنتج ووسيلة النشر المسؤولية القانونية وما يترتب عليها بالوفاء بكل الادعاءات المتعلقة بالوعود والضمانات والتعهدات والتعويضات الواردة في الإعلان.

المادة (6)

تتولى كل مؤسسة ووسيلة إعلامية على حدة ما يأتي:

التأكد من احترام المعايير المشار إليها أعلاه.

1 الاحتفاظ بتسجيل وأرشيف يتضمن جميع المواد والأعداد الإعلانية التي تم إنتاجها أو طباعتها أو توزيعها أو بثها خلال ثلاثة أشهر متتالية، والسماح للمجلس بالاطلاع على ذلك الأرشيف في أي وقت يطلبه.

2 توفير ردود سريعة وعاجلة لكل ما يردها من المجلس بشأن أية ملاحظات أو شكاوى ترد من الجمهور أو أية جهة أخرى.

المادة (7)

مع عدم الإخلال بأية عقوبات أو إجراءات منصوص عليها في القوانين السارية، يحق للمجلس اتخاذ أي من الإجراءات التالية في حال المخالفة:

1 الإنذار.

2 وقف الإعلان والاعتذار.

3 إزالة الضرر الناشئ عن المخالفة.

4 طلب إغلاق المنشأة أو المحل.

5 وقف التراخيص للوسيلة الإعلامية للمدة التي يراها المجلس.

6 إلغاء الترخيص الممنوح للوسيلة الإعلامية.

يتولى المجلس التنسيق مع إدارات المناطق الحرة لاستيفاء المطلوب ولتنفيذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (8)

تتولى إدارة متابعة المحتوى الإعلامي بالمجلس التأكد من ضمان التزام المؤسسات الإعلامية بالمعايير المشار إليها.

المادة (9)

تسري أحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ إصداره، وينشر في الجريدة الرسمية.

عبدالله بن زايد آل نهيان

رئيس المجلس الوطني للإعلام

صدر بتاريخ: 26/2/1434هـ

الموافق: 19/12/2012م

المصدر: البيان