رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بالمصادقة على إتفاقية إنشاء مقر جهاز الشرطة الخليجية

أخبار

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله ” المرسوم الاتحادي رقم 142 لسنة 2016 بالتصديق على إتفاقية مقر بين حكومة الدولة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إنشاء مقر جهاز الشرطة الخليجية.

ووفقا للمرسوم المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فقد صودق على اتفاقية مقر بين حكومة الدولة والامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن انشاء مقر جهاز الشرطة الخليجية والتي تم التوقيع عليها في مدينة الدوحة بتاريخ 25نوفمبر 2015.

وبموجب نصوص الاتفاقية المرفقة مع المرسوم فأن الغرض منها ومع عدم الاخلال بالقوانين والانظمة المطبقة في دولة الامارات فان الغرض من الاتفاقية يتمثل في تحديد المهام التي يضطلع بها الجهاز من خلال الامتيازات والحصانات المبينة في هذه الاتفاقية بصفة خاصة وموادها بصفة عامة.

وطبقا للاتفاقية تلتزم الحكومة الإماراتية بأن يكون مقر الجهاز على أراضيها وتحديداً في إمارة أبوظبي، وأن تمنح الحكومة مقراً للجهاز وفقاً للإجراءات والآليات المعمول بها من قبل حكومة دولة الإمارات على أن تتوفر في المقر كافة الخدمات المتطلبة لأداء مهام الجهاز وتحقيق أهدافه، بالإضافة إلى تأمين المرافق والخدمات العامة اللازمة للمقر بنفس العناية المقررة للمصالح الحكومية، في مجالات التشغيل والصيانة والرسوم المقررة داخل الدولة.

ويكون مقر الجهاز تحت سلطة ورقابة الأمانة العامة “قطاع الشؤون الأمنية” في حدود ما هو مقرر في هذه الاتفاقية.

واشارت الاتفاقية الى انه لا يجوز فرض رقابة على المراسلات والاتصالات الرسمية للجهاز الذي يحق له استعمال الرموز في مراسلاته واتصالاته، واستعمال كافة وسائل الاتصالات اللازمة بما في ذلك الحقائب الدبلوماسية، كما يحق للجهاز تركيب أجهزة اتصالات سلكية ولا سلكية بشرط أخذ الموافقات اللازمة لذلك، كما يعفى الجهاز من جميع الرسوم والنفقات ذات الصلة.

واوضحت الاتفاقية أن مبنى مقره له حرمه مصونة، ولا يجوز لأي موظف أو شخص يتولى أية سلطة عامة دخوله لمباشرة مهمة تتعلق بوظيفته إلا بإذن خطي وصريح من المدير، وبالشروط التي يوافق عليها، وفي حالة الضرورة لابد من توافر الأسباب الجدية لدخول المقر، كما تتخذ الحكومة الإماراتية كافة الوسائل اللازمة لحماية المبنى ومنع اقتحامه أو الإضرار به مادياً أو الإخلال بأمنه أو الحط من كرامته، وذلك بشرط أن لا تستعمل مباني الجهاز في أغراض تتنافى مع صلاحياته وأهدافه، وتتمتع محفوظات ووثائق الجهاز بحرمة مصونه بصفة عامة، كما يحق للجهاز أن يرفع شعاره وأعلام دول مجلس التعاون، ولا يجوز استخدام الجهاز كملجأ يأوي أي شخص أو استخدامه في أي أغراض تتنافى مع تشريعات دولة الإمارات.

ووفقا للاتفاقية يتمتع مدير الجهاز وموظفيه من غير المواطنين في دولة الإمارات بالحصانات وحق الحصول على وثيقة تحقيق شخصية دبلوماسية وفقاً للإجراءات السارية والمعمول بها في وزارة الخارجية، بالإضافة إلى حرية التنقل والمرور في إقليم دولة الإمارات، وذلك مراعاة لما تقتضي به النظم والتعليمات بشأن المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

ويتمتع أعضاء جهاز الشرطة الخليجية بالحصانة من التوقيف أو الحجز أو مصادرة الأمتعة الشخصية، أو المركبات أو الوثائق والمخطوطات وجميع الحاجات الشخصية واقتحام السكن الخاص به، كما يعفى الأعضاء من الضرائب على المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها من الجهاز، بالإضافة إلى الحق في الحصول على الإقامة اللازمة وتأشيرات العودة لهم ولعائلاتهم إذ ما تطلبت الأنظمة والقوانين ذلك، وكذلك فيما يتعلق بالعودة إلى وطنهم في وقت الأزمات، ويتمتع ممثلو اللجان والوفود الوطنية للدول الأعضاء المشاركون في اجتماعات الجهاز بذات الامتيازات والحصانات.

ويتمتع مدير وموظفي الجهاز من مواطني دولة الإمارات بالحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم من بصفتهم الرسمية من قول أو كتابة أو عمل وتبقى هذه الحصانة إلى ما بعد زوال صفتهم الرسمية فيما صدر عنهم بصفتهم المذكورة.

واوضحت الاتفاقية انه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية تطبق احكام اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبموجب الاتفاقية، فإنه إذ أساء احد الاشخاص السابقين استعمال المزايا والحصانات أو مارس في الدولة أي نشاطاً متعارضاً مع مصالحها وخارجاً عن حدود صفته الرسمية، يكون للدولة الحق في البت في قرار إبعاده إذا كان من غير مواطني دولة، وذلك بحسب ما جرى عليه العمل الدولي بالنسبة للمنظمات الدولية.

وتدخل الإتفاقية حيز النفاذ من تاريخ إشعار الأمانة العامة بالتصديق على الإتفاقية من قبل حكومة دولة الإمارات .

وأبرمت الإتفاقية لمدة غير محددة ، ويحق لكل طرف أن يطلب كتابة و بالطرق الدبلوماسية إنهاء العمل بها وفي هذه الحالة ينتهي العمل بها بالإتفاقية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إستلام الإخطار بذلك مع عدم الاخلال بتنفيذ الطلبات السابقة على استلام الاخطار بالانتهاء.

المصدر: البيان