أزواج يطلقون زوجاتهم بـ«رسالة إلكترونية»

منوعات

بلغ عدد قضايا إثبات الطلاق في محاكم المملكة 1231 قضية خلال 8 أشهر، حسب إحصائية وزارة العدل، وأكد قانونيون، أن الطلاق أصبح يتم لدى بعضهم بصورة جديدة مواكبة للتطور الإلكتروني، حيث يطلق الرجل زوجته عبر رسالة إلكترونية، من خلال أدوات التواصل الاجتماعي. فيما أكد قاض رسمي في وزارة العدل (تحتفظ الشرق باسمه) أن الطلاق الإلكتروني صحيح شرعاً، وتكمن سلبيته في احتمال إنكار الزوج، وعلى القاضي إيضاح خطورة هذا الإنكار، حيث إن المرأة لا تحل للرجل بعد تلفظه بالطلاق عليها.

اعتبره الفقهاء صحيحاً

وأوضح المحامي سلطان العنزي أنه في حال إنكار الزوج تطليقه زوجته برسالة إلكترونية، فإن على الزوجة أن ترفع دعوى لإثبات الطلاق، وقد أكد الفقهاء أن الرسالة الإلكترونية لا تختلف عن الرسالة الخطية التي تقرها الشريعة الإسلامية، مع التطور واختلاف التقنية، حيث أصبح التواصل عبر هذه الوسائل معروفاً ومتاحاً وليس بمستغرب فالطلاق يقع عند الفقهاء باللفظ الصريح ويقع الطلاق سواء كان بحضور الزوجة أو بخطاب مرسل إليها أو عبر مكالمة تليفونية مادامت تعرف صوته، ولهذا فالطلاق الإلكتروني يقع ويحتسب طلاقاً إذا سئل الزوج واعترف وتأكدت الزوجة من ذلك.

تلفظ صريح

وأكد العنزي أن الطلاق يقع من الرجل متى تلفظ به بشكل صريح، ولكن بعض العلماء يرفضون هذا الأمر لاشتراط بعض المذاهب وجود شهود على وقوع الطلاق، إضافة إلى احتمال وجود مظنة التزوير والغش، وهو ما يمنع وقوع هذا النوع من الطلاق. وقال إن الطلاق عبر الإنترنت له أقسام، منه المشافهة عن طريق الإنترنت، فإذا تلفظ الزوج بالطلاق فهذا واقع شرعاً؛ لأن الطلاق لا يتوقف على حضور الزوجة ولا رضاها أو علمها، كما أنه لا يتوقف على الإشهاد، فالطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به، إذا أتى الزوج بصريح الطلاق وقع ما نواه أو لم ينوه، ويبقى أن تتأكد الزوجة من أن الذي خاطبها هو زوجها، وليس هناك تزوير؛ حيث ينبني على ذلك اعتداد الزوجة واحتسابها لبداية العدة من وقت صدور الطلاق الذي خاطبها به الزوج» وأضاف» النوع الثاني هو الطلاق بالكتابة عن طريق الإنترنت، فإذا طلق الرجل زوجته كتابياً وهو يريد فعلاً إيقاع الطلاق وقع، وإن لم يرد الطلاق ولم ينوّه لم يقع، فتعتبر الكتابة كناية تفتقر إلى النية وهذا هو الرأي الراجح من قول الفقهاء».

ضوابط وشروط

وقال العنزي إن على القضاة والفقهاء عدداً من الضوابط الشرعية للحكم بوقوع الطلاق، منها الإثبات أمام المحكمة بأن الزوج هو من أرسل الرسالة بوجه شرعي صحيح كالإقرار أو البينة الشرعية، إذ إن عبء الإثبات يقع على الزوجة في إثبات هذه الرسالة من عدمها ، كذلك أن يكون الزوج في الحالة المعتبرة شرعاً وقت كتابته للرسالة، بمعنى ألا يكون مكرهاً أو غاضباً غضباً يفقده تمييزه، وأن تكون الرسالة موجهة للزوجة بطريقة لا لبس فيها ولا غموض، والضابط الرابع أن تحتوي الرسالة على لفظ من ألفاظ الطلاق الصريحة ، وإن احتوت على ألفاظ غير صريحة فلا يقع الطلاق، ويجب على المحكمة أن تستجلي نية الزوج وقت الإرسال .

اللسان نطقاً والبنان كتابة

فيما أكد القاضي وعضو الشورى الدكتور عيسى الغيث، أن الطلاق يقع باللسان نطقاً والبنان كتابة، وما الأداة المستخدمة به إلا تبليغ عنه، فإذا ثبت أن مرسل الرسالة النصية بالجوال أو الإيميل أو أي وسيلة تواصل هو الزوج، فيعتبر الطلاق واقعاً حينئذ، ويجب التوثق من نص الطلاق ومحل وقوعه ونية صاحبه، وهذا كله يحتاج للتبين من الرجل وسؤاله عن صحة صدور الطلاق الإلكتروني منه وظروفه، والمختص بذلك مكاتب فتاوى الطلاق التابعة لسماحة المفتي العام، موضحاً أن الأصل صحة القول مع اليمين وذلك لدى القاضي، حيث تعتبر بهذا الشكل خصومة بين الزوجين وليست فتوى، فينتقل الاختصاص من المفتي إلى القاضي بالمحكمة. وقال الغيث إن في حال عدم حضور الزوج للمحكمة لإثبات الطلاق فيطلب بالقوة، وإذا تعذر إحضاره بسبب هروبه خارج البلاد فيحق للقاضي خلع الزوجة أو فسخها وليس تطليقها إذا اكتملت مسوغات الحكم.

المصدر: صحيفة الشرق