حكمت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، في الجلسة التي عقدتها أمس، وبإجماع الآراء، بمعاقبة المتهمة آلاء بدر عبدالله الهاشمي، بالإعدام عما أسند إليها من تهم، وأمرت بمصادرة السكين التي استخدمتها في قتل المدرسة الأميركية، إيبوليا رايان، وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمتهمة كلياً.
ويعد هذا الحكم هو أول حكم بالإعدام تطبيقاً للقانون رقم 7/ 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وكانت نيابة أمن الدولة وجهت إلى المتهمة ثماني تهم، بينها القتل عدواناً مع سبق الإصرار والترصد بغرض إرهابي، والشروع في قتل عائلة من خلال وضع عبوة ناسفة أمام باب مسكنها، وتمويل منظمة إرهابية، وإدارة موقع إلكتروني بهدف الإساءة إلى الدولة وقيادتها.
واستهل القاضي، فلاح الهاجري، نطق الحكم بتلاوة الآية الكريمة: «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْل إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا». وقال «كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وجد في قائمة سيفه إن أعدى الناس على الله، القاتل غير قاتله، والضارب ليس ضاربه، ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل على محمد».
وأضاف القاضي «كما كانت دولة الإمارات، ظلت وستظل بإذن الله على مدى تاريخها موطناً للأمن والاستقرار، ونموذجاً رائعاً ومثالاً للترابط والسلام الاجتماعي، إلا أنه ظهرت في السنوات الأخيرة صور جديدة للجريمة، لم يكن يعرفها المجتمع الإماراتي من قبل، تتسم بأنها ترتكب بوسائل معينة بالعنف هي القوة أو العنف أو الترويع أو التهديد، وتستهدف أغراضاً خطرة، في مقدمتها الاخلال بالنظام العام، وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر، وذلك تنفيذاً لمشروع جماعي أو مشروع فردي عن طريق ارتكاب أفعال من شأنها إيذاء الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو تعطيل الدستور أو القوانين. ولما كانت هذه الأفعال تمثل تهديداً لأمن المجتمع واستقراره، فقد اقتضى الأمر ضرورة مواجهة هذه الأفعال اتقاء لآثارها المدمرة، ولذلك رأى المشرع الإماراتي أن يفرد لها قانوناً خاصاً لمواجهة جرائم الإرهاب والقضاء عليها، وكان آخر هذه القوانين صدور القانون رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي اتبع سياسة جنائية خاصة، سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية الإجرائية، وهذه السياسة الخاصة رأى المشرع أنها هي الأولى بالاتباع بشأن جرائم الإرهاب.
وحيث إنه، وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة، فإن المحكمة حكمت، بعد حكم الله تعالى، بالآتي: حكمت المحكمة حضورياً، وبالإجماع، بمعاقبة المتهمة بالإعدام، ومصادرة كافة الأدوات والمضبوطات التي قدمت للمحكمة، وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمتهمة إغلاقاً كلياً.
حكم الإعدام باتٌّ ولا يجوز الطعن عليه
أفاد المحامي والمستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، بأن حكم الإعدام في حق المتهمة في قضية «شبح الريم»، يعتبر حكماً باتاً لا يجوز الطعن عليه، مشيراً إلى أن «القضية لم تكن جريمة قتل عادية، وإنما شملت ارتكاب جرائم قتل وإرهاب وإخلال بالأمن، وهي جرائم تختص في نظرها دائرة أمن الدولة التي تصدر أحكاماً نهائية».
وقال إنه «يتم تحويل ملفات المدانين في هذه القضايا إلى صاحب السمو رئيس الدولة، للتصديق عليها، ثم تقوم السلطة المختصة بالتنفيذ، ما لم يُصدر عفواً بحقهم».
وأضاف أن «الوسيلة المعمول بها في الدولة، في تنفيذ أحكام الإعدام، هي القتل بالرصاص، من خلال السلطة التنفيذية المختصة وفقاً لإجراءاتها».
وحول إمكانية انتظار تأجيل تنفيذ حكم الإعدام على المتهمة، حتى بلوغ أولياء الدم، وهم أبناء الضحية، سن الرشد، استبعد الشريف هذا الأمر، على سند أنها ليست قضية عادية، قصد بها قتل شخص ما، وإنما قضية تتعلق بالإرهاب وزعزعة أمن واستقرار المجتمع.
للإطلاع على محطات في قضية شبح الريم ، يرجى الضغط على هذا الرابط.
فصول القضية
واتهمت نيابة أمن الدولة آلاء بدر عبدالله الهاشمي (إماراتية ــ 30 سنة)، أنها في تاريخ الأول من ديسمبر الماضي قتلت المجني عليها إيبوليا بلازسي ريان، أميركية الجنسية، عمداً عدواناً، وكان ذلك لغرض إرهابي هو إثارة الرعب بين الناس، وأعدت لذلك آلة حادة (سكيناً)، وما إن ظفرت بها حتى انهالت عليها بعدة طعنات في أماكن متفرقة من جسدها، قاصدة من ذلك قتلها، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق.
ثانياً: شرعت في قتل المجني عليهم، محمد حسن وأفراد أسرته الأميركيين الجنسية.
ثالثاً: ارتكبت الجريمتين المبينتين بوصف التهمتين سالفتي البيان، تنفيذاً لغرض إرهابي هو تهديد استقرار الدولة وسلامتها وأمنها والإضرار بالسلم الاجتماعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعاً: صنعت مواد متفجرة تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
خامساً: استعملت عمداً المواد المتفجرة (قنبلة يدوية) بأن وضعتها أمام مسكن المجني عليه موضوع التهمة الثانية وجهزتها للتفجير، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
سادساً: قدمت أموالاً لتنظيم إرهابي (تنظيم القاعدة في اليمن)، مع علمها بأنها سوف تستخدم في ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعاً: أنشأت وأدارت موقعاً إلكترونياً على الشبكة المعلوماتية المعرف باسم (سلمة بنت الأكوع)، بقصد الترويج والتحبيذ لأفكار تنظيم إرهابي (داعش في العراق والشام)، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثامناً: نشرت معلومات على موقعها الإلكتروني المبين بوصف التهمة السابعة، بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة ورموزها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
الجلسة الأولى
عقدت المحكمة جلستها الإجرائية في القضية، ونظرت في طلبات دفاع المتهمة والسماح له بمقابلة موكلته، واستلام الأوراق الخاصة بملف القضية.
الجلسة الثانية
ادعت المتهمة في الجلسة الثانية، أنها «تعاني من مرض نفسي مزمن منذ صغرها».
الجلسة الثالثة
شهدت الجلسة، فك حرز، عبارة عن اسطوانة مدمجة عليها فيلم عن المعاينة التصويرية التي قامت بها نيابة أمن الدولة.
الجلسة الرابعة
شهدت الجلسة غياب شهود الإثبات، وهم العاملون في «بوتيك مول»، حيث وقعت الجريمة، والطبيب الاستشاري الأميركي من أصل مصري وابنه، اللذين ركبت المتهمة، حسب أمر الإحالة، قنبلة بدائية الصنع، على باب شقتهما الكائنة في إحدى بنايات كورنيش أبوظبي.
الجلسة الخامسة
استمعت هيئة المحكمة في هذه الجلسة لشهود الإثبات، وقررت تأجيل النظر في القضية إلى حين ورود قرار اللجنة الطبية، إلى جانب الاستماع إلى مرافعة نيابة أمن الدولة برئاسة المستشار أحمد الظنحاني، واستمرار حبس المتهمة، وعدم إيداع المتهمة المستشفى.
الجلسة السادسة
أجلت المحكمة النظر في القضية إلى 25 مايو، للاستماع لمرافعة النيابة، والاطلاع على نتائج تقرير اللجنة الطبية الذي لم يصدر.
الجلسة السابعة
أثبت التقرير الطبي الذي تلقته محكمة أمن الدولة في الجلسة التي عقدت في 25 مايو الماضي سلامة القوى العقلية للمتهمة آلاء بدر الهاشمي.
الجلسة الثامنة
قررت المحكمة تعديل وصف التهمة الموجهة إلى المتهمة لتصبح «قتلت المجني عليها ايبولا رايان، أميركية الجنسية، عمداً وعدواناً (مع سبق الإصرار والترصد) وبغرض إرهابي».
وكان المفترض أن يقدم محامي المتهمة مرافعته في هذه الجلسة، ومن ثم حفظ القضية للنطق بالحكم، إلا أنه طلب تأجيل تقديم المرافعة.
المصدر: عادل محمد الراشد – أبوظبي – الإمارات اليوم