أبوظبي- عبد الرحمن سعيد:
أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 54 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2022 في شأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونصّ المرسوم بقانون على أنه يستبدل بنص المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2020 في شأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة النص الآتي:
يتولى المكتب القيام ب 13 اختصاصاً، هي: تطوير الخطة الإعلامية للحكومة الاتحادية بالتعاون مع مكاتب الاتصال الحكومي في الوزارات والهيئات الاتحادية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، إدارة ومتابعة الهوية المرئية للحكومة الاتحادية، وتطوير المشاريع والمقترحات لدعم الهوية التسويقية المعتمدة من مجلس الوزراء، الدعم الإعلامي لمجلس الوزراء وتطوير المواد الإعلامية الداعمة لقرارات وسياسات واستراتيجيات ومشاريع مجلس الوزراء، إدارة الحملات الإعلامية للمشاريع الوطنية الاستراتيجية للوزارات والهيئات الاتحادية والمشاريع الحكومية الكبرى المعتمدة من مجلس الوزراء، وإعداد الرسائل الإعلامية الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، تطوير الاتصال الحكومي للوزارات والهيئات الاتحادية في الدولة وبناء القدرات والمهارات في مجالات التواصل الإعلامي، إدارة قنوات التواصل الاجتماعي للحكومة الاتحادية، ومتابعة تطوير قنوات التواصل للوزارات والهيئات الاتحادية، المساهمة في اقتراح وتنفيذ مبادرات ومشاريع لدعم وتعزيز سمعة الدولة وعلاقتها الإيجابية مع الشعوب الأخرى، والعمل على دعم ونشر القيم والثقافة والهوية الإماراتية، متابعة أداء الوزارات والهيئات الاتحادية على المستوى الإعلامي.
المصدر: الخليج