خاطبت وزارة الاقتصاد، أمس، الدوائر الاقتصادية بضرورة مخالفة منافذ البيع التي ترفع أسعار سلع الانتقائية في السوق المحلية، وذلك بعد تلقيها شكاوى مستهلكين بوجود عمليات استغلال تطبيق الضريبة وزيادة أسعار فئات السلع الثلاث عن النسب المحددة بنسبة، حيث رفع الباعة أسعار السجائر بنسبة 120% خلافاً لنسبة الضريبة البالغة 100%، كما زادت منافذ بيع المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، بنسبة تراوحت بين 70 إلى 80%، خلافاً للنسبة المحددة والبالغة 50%، وتبين للوزارة من خلال حملة تفتيشية نفذتها بالأسواق صحة الشكاوى وتم إلزام منافذ البيع بالأسعار المحددة.
وطالب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، المستهلكين بتفعيل مبادرة «المستهلك المراقب» والتواصل مع الوزارة والدوائر المحلية للإبلاغ عن عمليات الاستغلال التي تحدث، مشيراً إلى أن القانون منح الدوائر الاقتصادية صلاحيات تطبيق الغرامات والإغلاق لكل من يرفع الأسعار أو يقوم بعمليات استغلال.
وأكد النعيمي، أن الوزارة تراقب عن كثب ما يحدث في الأسواق، وتجدد تحذيراتها للموردين والبائعين بعدم القيام بعمليات استغلال أو أي ممارسات مخالفة للقانون.
من جانب آخر، خاطبت الوزارة منافذ البيع بالاستمرار في بيع السلع المثبتة أسعارها من جانب اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال العام 2017 والبالغ عددها 4500 صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية.
وأكد التزام منافذ البيع بعدم زيادة أسعار السلع الاستراتيجية الأساسية حتى نهاية العام الحالي مع توفير كميات كبيرة من هذه السلع لدى مراكز البيع الرئيسة، موضحاً أن تثبيت أسعار آلاف من السلع يأتي ضمن خطة الوزارة للمحافظة على الأسواق وتوفير خيارات شرائية للمستهلكين.
وينص قانون حماية المستهلك على فرض غرامات تصل إلى مليون درهم على التجار ومنافذ البيع التي يثبت احتكارها للسلع، كما ينص على فرض غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على منافذ البيع التي ترفع أسعار أي سلعة من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد.
وأكد النعيمي، أن قوانين حماية المستهلك والأنظمة ذات الصلة تلزم الموردين وضع بطاقة بيانات على غلاف المنتجات والعبوات قبل عرضها، تتضمن البيانات عن نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها واسم المنتج وتاريخ الإنتاج أو التعبئة والوزن الصافي وبلد المنشأ وبلد التصدير«إن وجد» وبيان كيفية الاستعمال «إن أمكن»وتاريخ انتهاء الصلاحية، مع إرفاق بيان تفصيلي داخل العبوة لمكونات السلعة ومواصفاتها وقواعد استعمالها ومخاطرها وغير ذلك من البيانات باللغة العربية، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر.
وبدأت دولة الإمارات تطبيق الضريبة الانتقائية اعتبارا من الأول من أكتوبر 2017، ويشار إلى أن «الانتقائية» هي ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على سلع معيّنة وهي إجمالاً السلع التي تُعدّ ضارّة بصحة الإنسان أو البيئة. ويشار إلى هذه السلع باسم «السلع الانتقائية»، وتم فرض الضريبة الانتقائية على ثلاث مجموعات من السلع، هي منتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100% والمشروبات الغازية باستثناء المياه الغازية عديمة النكهة بنسبة 50%.
وبتطبيق نظام الضريبة الانتقائية يرتفع سعر بيع التجزئة الذي يدفعه المستهلك لقاء هذه السلع، ويتعين على جميع الأعمال التي تستورد أو تنتج أو تخزّن السلع الانتقائية أن تكون مسجّلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وتكون مسؤولة عن تقديم إقرارات ضريبية وسداد الضريبة الانتقائية.
ووفقا للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية يعتبر تاريخ احتساب الضريبة، والذي حدد بتاريخ استيراد السلع الانتقائية، أو التاريخ الذي يتم فيه الحصول على السلع الانتقائية من قبل الشخص المُخزّن، وفي حال حصل على السلع الانتقائية قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون يكون تاريخ احتساب الضريبة هو تاريخ نفاذ المرسوم بقانون.
وينص القانون على أنه يعتبر الشخص مرتكباً لجريمة التهرب الضريبي إذا قام بإدخال أو محاولة إدخال سلع انتقائية إلى الدولة أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها دون سداد الضريبة المستحقة عليها جزئياً أو كلياً، أو إنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو نقل أو تلقي سلع انتقائية لم تسدد الضريبة المستحقة عليها بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة، أو وضع علامات مميزة غير صحيحة على السلع الانتقائية بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو بقصد استردادها دون وجه حق، أو تقديم أية مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة أو بقصد استردادها دون وجه حق.
المصدر: الاتحاد