أجبرت المحكمة العامة في الرياض ممثلة في أحد قضاتها التنفيذيين أخيراً، رجل أعمال على إعادة مبلغ 3.6 بليون ريال إلى صاحبه، بعدما خيرته بين سداد المبلغ أو السجن والغرامة.
وقالت مصادر مطلعة في وكالة الحجز والتنفيذ التابعة لوزارة العدل لـ«الحياة»، إن رجل الأعمال سلم المبلغ عبر مستند مالي (شيك محرر) إلى دائرة التنفيذ في المحكمة العامة، مبينة أن قاضي دائرة التنفيذ استند في حكم إعادة المبلغ إلى أربع مواد من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بحيث تمنح المادة الـ46 قاضي التنفيذ صلاحية حبس المدين إذا ﻟم ينفذ أو ﻟم يفصح ﻋن أموال تكفي ﻟﻠوﻓﺎء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف في حال تعذر إبلاغه، وعد مماطلاً.
وأوضحت أن قرار الحبس المحدد بالمادة الـ46، حبس تنفيذي وﻓق ما ورد ﻓﻲ المادة الـ83 من نظام التنفيذ، مشيرة إلى أن صلاحية الحبس تأتي ضمن صلاحيات أخرى وفقاً لما تقتضيه طبيعة القضية، والمتمثلة في منع المدين من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ﻓﻲ الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح ﻋن أموال اﻟمدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها والتنفيذ عليها وفقاً لأحكام نظام التنفيذ، والإفصاح ﻋن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية.
وأضافت: «من ضمن الصلاحيات إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة ﻋدم التنفيذ، ومنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وإشعار قاضي التنفيذ بذلك، مع منع المنشآت المالية من التعامل معه بأية صفة، والإفصاح ﻋن أموال زوج المدين وأولاده، ومن تشير القرائن إﻟﻰ نقل الأموال إليه، أو محاباته».
وأشارت إلى أن نص المادة الـ46، التي استند إليها قاضي التنفيذ في تصدير الحكم ضد رجل الأعمال، يؤكد في حال تم الاشتباه بوجود أدﻟﺔ أو قرائن ﻋﻠﻰ إخفاء الأموال يحال اﻟطﻠب إﻟﻰ قاضي الموضوع للنظر فيه.
وأكدت المصادر أن عمل قضاة التنفيذ يمثل ذروة العملية القضائية باعتباره يعطي الحكم طابع القوة بتنفيذه، موضحة أن نظام «قضاء التنفيذ» منذ بداية تطبيقه في 18 ربيع الآخر 1434هـ، أصبح إحدى سمات تطوير مرفق القضاء السعودي.
المصدر: الحياة – فداء البديوي