أوقفت وزارة العدل السعودية التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا، في حين اعتمدت الاستعانة بالقوة المختصة في الشرطة وغيرها، ولو وصل الأمر إلى دخول المنازل، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين.
جاء ذلك ضمن أحكام ومواد مسودة اللائحة التنفيذية لنظام “التنفيذ” في الأحكام القضائية التي أعدتها وزارة العدل، ونشرت جريدة “الوطن السعودية” في عددها الجمعة، حيث رفضت المادة 75 منها الأحكام الصادرة على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا.
وكشفت المسودة في المادة 74 من النظام عن الاستعانة بالقوة المختصة في الشرطة، ودخول المنازل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الطفل الصغير وحفظه، والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً، كما يعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.
ويرى المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي، أن تنفيذ هاتين المادتين في الأحوال الشخصية سيحظيان بتقدير كبير من قبل المجتمع المحلي، وأنه لا تعارض بينهما في روح تنفيذ الأحكام القضائية، مشيرا إلى أن الأحكام الصادرة على الزوجة لبيت الزوجية الذي يطلق عليه شرعا “الانقياد” أو ما يتعارف عليه بـ”بيت الزوجية” يؤدي في حال تنفيذه إلى مضاعفات وربما إلى جرائم.
ويضيف الخولي أن كثيرا من الدول بها نصوص قانونية تقضي بعد إلزام الزوجة وإحضارها بالقوة المادية للعيش مع رجل لا ترغب في العيش معه، لأن ذلك يتعارض مع حقوق الإنسان، ومجاراة لطبائع الأمور واستحالة فرض الوجود المادي في بيت الزوجية، حتى وإن صدر عليها حكم بالنشوز لكن دون أن ينفذ الحكم جبرا.
وعن المادة 74 القاضية بالتفريق بين الزوجين جبراً، أوضح القاضي أنه في حال ثبت للقاضي الشرعي أن هناك نسبا بين الزوجين “رضاعة أو ما شابه” وكان كل منهما متمسكا بالآخر ولا يرغب في التفريق، فيحق للقاضي هنا التفريق بالقوة الجبرية لحفظ حقوق النسل.
يذكر أن المادة 75 تقول “لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا”. والمادة 74 “تنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبرا، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ودخول المنازل ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك”.