«المعاشات»: القانون لا يمنع استقبال طلبات العجز بعد الـ 60

أخبار

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في تعميم أصدرته إلى أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، رداً على استفسارات وردتها من جهات عمل عن مدى قانونية طلبات العجز بعد سن الـ60، أنه لا يوجد في قانون المعاشات ما يمنع من استقبال وإحالة طلبات العجز المقدمة من المؤمن عليهم، الذين استمروا في العمل بعد سن الـ60، وكانت مدة اشتراكهم في التأمين تقل عن 15 سنة، إلى اللجنة الطبية في الحالات المرضية التي تستلزم الحصول على معاش تقاعدي بسبب حالة من حالات العجز أو المرض التي وردت في قانون المعاشات الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.

وأوضحت الهيئة أن قانون المعاشات كان مرناً ومتوافقاً مع المستجدات العصرية عندما ترك الباب مفتوحاً أمام إمكان التقاعد بسبب العجز لهذه الحالة، التي يفترض أنها لم تبلغ الحد الأدنى للمدة المطلوبة للحصول على المعاش التقاعدي، وهي 15 عاماً، متوسعاً في مد مظلة الحماية التأمينية لاستيعاب الظروف التي قد تطرأ على وضع المؤمن عليه حفاظاً على حياته ومستقبل أبنائه، مشيرة إلى أن هذه الحالة تعتبر واحدة من ضمن مجموعة من المنافع المتعددة التي وفرها قانون المعاشات للمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين، من منطلق حرص الدولة على رعاية مواطنيها من خلال توفير مظلة تتمتع بالكثير من المزايا التأمينية.

وأوضحت الهيئة أن الحالات الطبية التي تجيز للمؤمن عليه الحصول على المعاش التقاعدي، تتمثل في انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلي الذي يحول كلية وبصفة مستدامة بين المؤمن عليه ومزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه، وكذلك انتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة، وانتهاء خدمة المؤمن عليه في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله، مع الإشارة إلى أن هذه الحالات تستلزم إثباتها بقرار من اللجنة الطبية المختصة، على أن يكون قرار اللجنة سابقاً على تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.

وقالت الهيئة، بناء على هذه الحالات، ولغاية إثباتها قبل انتهاء خدمة المؤمن عليه بسببها، يتوجب على جهة العمل إحالة من تتوافر لديهم هذه الحالات إلى اللجنة الطبية المختصة، بمن فيهم الذين استمروا بالعمل بعد إكمال سن الـ60، وكانت مدة اشتراكهم تقل عن 15 سنة، مشيرة إلى أن المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي تتم إحالتهم مباشرة من قبل جهات عملهم للجنة الطبية المختصة وقبل إنهاء خدماتهم، أما المؤمن عليهم العاملون في القطاع الخاص فتتم إحالتهم للجنة الطبية المختصة من خلال الهيئة بناء على الكتاب الموجه من جهة عملهم، على أن يتضمن الكتاب كل الوثائق والمستندات المطلوبة لغايات الإحالة للجنة.

المصدر: الإمارات اليوم