النعيمي يصدر مرسوم تنظيم المكاتب العقارية

أخبار

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً رقم 12 لسنة 2017 بشأن المكاتب العقارية في إمارة عجمان يستهدف إعادة تنظيم تلك المكاتب والإشراف على أعمالها على نحو يضمن تأهيلها لمواكبة التطور العمراني الذي تشهده الإمارة، وبغرض تنظيم العلاقات القانونية بتلك المكاتب وجمهور المتعاملين معها.

ونص المرسوم الذي يضم 24 مادة على تصنيف الأنشطة العقارية التي يجوز للمكاتب العقارية مزاولتها في الإمارة بموجب أحكام هذا المرسوم، من بينها نشاط خدمات الكشف على العقارات، ونشاط خدمات تثمين العقارات، ونشاط شراء وبيع العقارات باسم المكتب، ونشاط استثمار عقارات الغير، ونشاط استشارات عقارية، ونشاط استشارات الرهن العقاري، ونشاط الوساطة في بيع العقارات وشرائها، ونشاط الوساطة في تأجير العقارات، ونشاط وسيط رهن عقاري، ونشاط تأجير وإدارة العقارات الخاصة، ونشاط إدارة عقارات الغير ومعهد تدريب عقاري ومكتب تمثيل عقاري، ونشاط تنظيم المزادات العلنية للعقارات، ونشاط تنظيم المعارض العقارية، ونشاط خدمات تسجيل العقارات لدى دائرة الأراضي.

كما تضمن المرسوم في مواده تنظيم ترخيص المكاتب العقارية والذي يحظر بموجبه على أي شخص أن يقوم بمزاولة أي نشاط من الأنشطة العقارية إلا فقط عن طريق مكتب عقاري يتم ترخيصه لدى الدائرة الاقتصادية ويتم قيده في سجل المكاتب العقارية بدائرة الأراضي.. وبموجب أحكام هذا المرسوم واعتبارا من تاريخ نفاذه لا يجوز للدائرة الاقتصادية إصدار رخصة جديدة لمزاولة أي نشاط من الأنشطة العقارية أو تجديد أو تعديل رخصة سارية لمكتب عقاري إلا فقط بعد استيفاء مقدم الطلب مجموعة من الشروط أهمها أن يكون شخصا طبيعيا من مواطني الدولة أو من مواطني دول التعاون أو شخصا اعتباريا تم ترخيصه من الدائرة الاقتصادية ومسموحا له بمزاولة النشاط العقاري المطلوب مزاولته في الإمارة، وأن يحدد في الطلب اسم الشخص الذي يكون مسؤولاً أمام الجهات الرسمية عن إدارة المكتب العقاري المعني.

كما حدد المرسوم بعض الشروط للقائمين على إدارة تلك المكاتب على أن تقوم الدائرة الاقتصادية بإصدار الرخصة التجارية للمكتب العقاري وشهادة قيده في السجل التجاري بعد استيفاء كافة الرسوم المقررة لها، بالإضافة للرسوم الواجب سدادها لدائرة الأراضي بما في ذلك رسوم قيد المكتب العقاري في السجل.

ونظم المرسوم أيضا قيد تلك المكاتب في سجل المكاتب العقارية على أن تقوم دائرة الأراضي بإنشاء سجل منتظم خطي أو إلكتروني يسمى «سجل المكاتب العقارية في إمارة عجمان»، ويجب قيد بيانات كل مكتب عقاري مرخص من الدائرة الاقتصادية في ذلك السجل ويعتبر ذلك القيد بمثابة شرط مسبق لمزاولة أعمال المكتب العقاري في الإمارة.. كما حدد المرسوم شروط الوسطاء العقاريين من بينها أن يجيد اللغة العربية أو اللغة الانجليزية قراءة وكتابة ومخاطبة وألا يقل عمره عن عشرين سنة ميلادية، وأن يقدم شهادة بحسن السيرة والسلوك صادرة من السلطات المختصة، وأن يقدم ما يثبت اجتيازه للدورة التأهيلية والتخصصية التي تنظمها دائرة الأراضي حسب الأنشطة العقارية المسموح بها للمكتب العقاري أو للوسيط العقاري.

وخول المرسوم ولي عهد الإمارة أن يصدر بناء على توصية من رئيس دائرة الأراضي قرارا أميريا يتضمن لائحة الرسوم التي يجوز لدائرة الأراضي تقاضيها وتحصيلها من المكاتب العقارية نظير الخدمات التي تقدمها دائرة الأراضي للمكاتب العقارية وللغير وفقا لأحكام هذا المرسوم، وتحسب تلك الرسوم ضمن إيرادات دائرة الأراضي وتؤول إلى دائرة المالية بالإمارة.

كما خول المرسوم ولي عهد الإمارة أن يصدر بناء على توصية من رئيس دائرة الأراضي قرارا أميريا يتضمن وصف الأفعال والوقائع التي تشكل مخالفات لأحكام هذا المرسوم أو لأحكام أي تشريع محلي أو قرارات تشرف دائرة الأراضي على تنفيذها مع تحديد الجزاءات المالية التي يحق لدائرة الأراضي فرضها على مرتكبي المخالفات المذكورة، وتحسب تلك الجزاءات المالية ضمن إيرادات دائرة الأراضي وتؤول إلى دائرة المالية بالإمارة.

أجر

تناول المرسوم في مواده المعاملات الإيجابية وأجر المكتب العقاري فيما يتعلق بإيجار أي عقار مملوك للغير ويقوم المكتب العقاري بإدارته باتفاق رضائي وخطي فيما بين مالك العقار والمكتب العقاري وفي حال عدم وجود ذلك الاتفاق الخطي فلا يجوز أن يزيد الأجر من مالك العقار عن نسبة 7 % من مبلغ الإيجار السنوي المذكور في عقد إيجار العقار.

وفي حال قيام المكتب العقاري بمساعدة المستأجر في الحصول على عقد إيجار عقار غير مخصص للسكن وغير خاضع لإدارة المكتب العقاري فعندئذ يكون الأجر حسبما قد يتفق عليه الطرفان خطيا ورضائيا فيما بينهما، وفي حال عدم وجود ذلك الاتفاق الخطي فلا يجوز في حال العقارات غير المخصصة للسكن أن يزيد الأجر المستحق للمكتب العقاري من مستأجر العقار عن نسبة 5 % من مبلغ الإيجار السنوي .

المصدر: البيان