أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنها ستباشر، اعتباراً من الأحد المقبل، تمديد إقامة الأرامل والمطلقات وأبنائهن من دون كفيل، وأيضاً الطلبة الذين أنهوا دراستهم الثانوية أو الجامعية وعلى كفالة ذويهم داخل الدولة، وذلك لمدة عام قابل للتجديد لمدة مماثلة، برسم يبلغ 100 درهم عن كل عام.
وستمدد تأشيرة الزيارة أو السياحة بأنواعها كافة، بعد انتهائها من دون الحاجة لمغادرة الدولة، برسم 600 درهم، لمدة 30 يوماً، لمرتين فقط.
وتفصيلاً، أعلنت الهيئة أنها ستباشر، الأحد المقبل، تنفيذ ثلاثة قرارات اتخذها مجلس الوزراء في إطار المنظومة المتكاملة لتأشيرات الدخول والإقامة في الدولة، التي أقرها الصيف الماضي، وذلك بعد إنجاز السياسات واللوائح التنفيذية والإجرائية التي تنظم عملية تنفيذ كل قرار وتحدد الفئات المستفيدة منه.
وأكّدت الهيئة حرصها على خدمة المستفيدين من القرارات الثلاثة وفق أعلى معايير الكفاءة والدقة والمهنية، بشكل يضمن تحقيق الأهداف المرجوّة منها، وهي تعزيز مكانة الدولة، باعتبارها واحدة من أكثر دول العالم جاذبية ورخاء وأمناً وطمأنينة، وإسعاد المقيمين فيها، وزوارها وقاصديها، والتيسير عليهم، والارتقاء بسمعتها كوطن للسعادة وتحقيق الطموحات والآمال.
وكشف المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة، في الهيئة، العميد سعيد راكان الراشدي، في إحاطة إعلاميّة نظمتها الهيئة، أمس، عن الضوابط المنظمة لكل قرار من القرارات الثلاثة، وهي تمديد الإقامة للأرامل والمطلّقات وأبنائهنّ لمدة عام دون كفيل من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، وتجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية أو الثانوية، أو بلوغهم سن 18 عاماً، ومنح الزائرين إذن دخول جديداً للزيارة بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة أو السياحة دون الحاجة لمغادرة الدولة.
وقال الراشدي إن تمديد إقامة الأرامل والمطلقات وأبنائهن، يخضع لمجموعة من الشروط والضوابط، هي أن تكون الأرملة أو المطلقة والأبناء المستفيدون حاصلين على الإقامة على كفالة المتوفّى أو الطليق وقت وقوع الوفاة أو الطلاق، وأن تكون إقاماتهم جميعاً سارية المفعول وقت وقوع الوفاة أو الطلاق، شريطة عدم تجاوز مدة إقامة الأبناء إقامة الأم، لافتاً إلى أنه يمكن للأرملة والمطلقة الاستفادة من التسهيلات التي يتيحها القرار، حتى في حال عدم وجود أبناء.
وشرح الراشدي إجراءات التمديد للحالتين، وتتمثل في تقديم طلب تمديد الإقامة بموجب القرار على النموذج المعدّ خصيصاً لهذا الغرض، وما يثبت وقوع الطلاق أو حالة الترمّل للزوجة، وما يثبت توفّر السكن والقدرة على تلبية الاحتياجات المعيشية للأسرة، وإبراز شهادة الفحص الطبي للأم (الأرملة أو المطلقة)، والأبناء الذين تجاوزوا سن 18 عاماً، إضافة إلى بطاقة الهويّة والتأمين الصحي المعمول به في بعض إمارات الدولة.
وحول الرسوم التي ستستوفى من المستفيدين من القرار، أوضح الراشدي أن الهيئة ستستوفي من كل مستفيد الرسوم العادية المقررة على الخدمات التي تقدمها، وهي رسم الإلغاء عن الإقامات السابقة للأرملة والمطلقة والأبناء، ورسم الإقامة لمدة عام، وقدره 100 درهم، في حين لن تُستوفى رسوم (بدل المغادرة) لهذه الحالة، لأنها تتعلّق بتمديد إقامة وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
إقامة الخريجين
وحول قرار تجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم، بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية أو الثانوية أو بلوغهم سن 18 عاماً، أوضح الراشدي أن المكفول على ذويه سيمنح إقامة لمدّة عام تجدد لعام إضافي، وذلك اعتباراً من تاريخ تخرجه في الجامعة أو حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامّة أو بلوغه سن 18 عاماً، بحيث تستوفى رسوم قدرها 100 درهم عن الإقامة لمدّة عام، ومثلها عن التجديد لعام آخر، في حين لا تستوفى أي ضمانات مالية من الكفيل، قياساً على ما هو معمول به عند كفالة الأبناء على ذويهم.
وأوضح أن الاستفادة من القرار ترتبط بتقديم الوثائق الداعمة، التي تشمل إرفاق شهادة الدراسة الثانوية العامة، أو شهادة التخرج، أو ما يفيد بذلك من الجامعة التي درس فيها، سواء كانت داخل الدولة أو خارجها، مصدّقة حسب الأصول لمن أنهوا دراستهم الثانوية أو الجامعية، لافتاً إلى أن هذه الفئة لا تستفيد من بند الحالة الإنسانية إلا بعد التحقق من عدم توافر الشروط الواردة في القرار، وأن الهيئة تستوفي – في حال عدم انطباقها واللجوء إلى بند الحالات الإنسانية – الضمان المالي المقرر بموجب القرار الوزاري رقم (434) لسنة 2016م، الذي تبلغ قيمته 5000 درهم، ترد إلى المتعامل عند تعديل وضعه، وفقاً للشروط والأحكام واللوائح المعمول بها.
أذونات الدخول
في ما يتعلق بقرار منح الزائرين إذن دخول جديداً، بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة أو السياحة دون الحاجة لمغادرة الدولة، بين الراشدي أن تطبيقه سيتم وفق مجموعة من الشروط والضوابط، تشمل تمديد أذونات الدخول (للزيارة والسياحة) وبأنواعها كافّة (طويلة أم قصيرة) لمدة 30 يوماً، ولمرتين فقط، بصرف النظر عن المدة الأساسية للتأشيرة الأصلية.
وقال إنّ الاستفادة من القرار، بالنسبة لمن دخلوا في المخالفة، تتطلب تسديد الغرامات المترتبة على المخالف، بواقع 100 درهم عن كل يوم تأخير، بعد مرور 10 أيام على انتهاء صلاحية إذن الدخول أو التأشيرة، للتمديد له لمدّة 30 يوماً، على أن يحتسب تاريخ التمديد من تاريخ انتهاء إذن الدخول السابق، استناداً لأحكام المادة 77 من القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2008م، وقبيل انتهاء التمديد الأول يمكنه التقدم بطلب للحصول على تمديد ثانٍ لمدة 30 يوماً أخرى.
وأضاف أن الرسوم المقررة لتمديد أذونات الدخول تبلغ 600 درهم، برسم مالي قدره 600 درهم لكل تمديد، لافتاً إلى أنّ القرار لا يشمل أذونات الدخول الخاصة بالمقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومرافقي مواطني دول المجلس وأذونات الدخول الخاصّة وإذن الدخول لمهمّة (96 ساعة).
وتطرق الراشدي إلى آلية تقديم الطلبات للاستفادة من القرارات الثلاثة، موضحاً أنّه بالإمكان التقدّم لها من خلال منافذ الخدمة كافة، التي تتيحها الهيئة، وفي مقدّمتها القناة الإلكترونية (e-chanel) عبر مكاتب «تسهيل»، ومكاتب الطباعة، وكذلك الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في إمارات الدولة، وجميع مراكز الخدمة التابعة للهيئة على مستوى الدولة، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية أن يتقدّم الزائر في حالات الزيارة والسياحة بطلب التمديد عن طريق الكفيل الذي صدرت التأشيرة عن طريقه، كمكاتب السياحة وشركات الطيران.
ولفت إلى ضرورة أن يبادر الراغب بتمديد تأشيرة السياحة أو الزيارة بطلب التمديد قبل مرور 30 يوماً على انتهاء صلاحية تأشيرته، ليتمكن من الاستفادة من قرار التمديد، محذراً من أنه لن يكون بإمكانه الحصول على التمديد في حال تجاوزه هذه المدة، وسيكون ملزماً بمغادرة الدولة والعودة بتأشيرة جديدة في حال رغبته بذلك.
دعم السياحة وسوق العمل
وتوقع الراشدي أن تسهم القرارات الثلاثة في دعم قطاع السياحة في الدولة، لأنها تمكّن السائح والزائر من قضاء مدّة أطول في البلاد، خصوصاً في ظل ما توفرّه من معالم ومنشآت سياحية تضاهي ما هو موجود في أكثر دول العالم تقدّماً، فضلاً عن دعمها لسوق العمل من خلال إتاحة الفرصة للمؤسسات على اختلافها للاستفادة من الكفاءات المتوافرة داخل الدولة، والحدّ من الحاجة لاستقدام العمالة من الخارج، الأمر الذي يوفر عليها الوقت والتكاليف، وكذلك منحها مهلة أطول للقادمين إلى الدولة بهدف البحث عن عمل، ليتمكنوا من العثور على الفرص المناسبة.
إقامة الخريجين
– إقامة لمدة عام تجدد لعام إضافي.
– استيفاء رسم 100 درهم للسنة الواحدة.
– عدم تحصيل ضمانات مالية من الكفيل.
– شرطان:
شهادة الدراسة الثانوية العامة أو شهادة التخرج الجامعية مصدّقة. أو بلوغ سن 18 عاماً.
أذونات الدخول
– منح الزائرين إذن دخول جديداً بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة أو السياحة دون الحاجة لمغادرة الدولة.
– تشمل أنواع تأشيرات الزيارة والسياحة كافة.
– مدة التمديد 30 يوماً، لمرتين فقط، بصرف النظر عن المدة الأساسية للتأشيرة الأصلية.
– يحتسب تاريخ التمديد من تاريخ انتهاء إذن الدخول السابق. الرسوم المقررة 600 درهم لكل تمديد.
– لا يشمل أذونات الدخول الخاصة بالمقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومرافقي مواطني دول المجلس وأذونات الدخول الخاصّة وإذن الدخول لمهمّة (96 ساعة).
الأرملة والمطلّقة
الشروط والضوابط، هي:
– أن تكون الأرملة أو المطلقة والأبناء المستفيدون حاصلين على الإقامة على كفالة المتوفّى أو الطليق وقت وقوع الوفاة أو الطلاق.
– أن تكون إقاماتهم جميعاً سارية المفعول وقت وقوع الوفاة أو الطلاق شريطة عدم تجاوز مدة إقامة الأبناء لإقامة الأم.
– تقديم ما يثبت وقوع الطلاق أو حالة الترمّل للزوجة.
– تقديم ما يثبت توفّر السكن والقدرة على تلبية الاحتياجات المعيشية للأسرة.
– إبراز شهادة الفحص الطبي للأم (الأرملة أو المطلقة) والأبناء الذين تجاوزوا سن 18 عاماً، بالإضافة إلى بطاقة الهويّة والتأمين الصحي المعمول به في بعض إمارات الدولة.
– يمكن للأرملة والمطلقة الاستفادة من التسهيلات التي يتيحها القرار حتى في حالة عدم وجود أبناء.
– رسم الإقامة لمدة عام 100 درهم، في حين لن يتمّ استيفاء رسوم (بدل المغادرة) لهذه الحالة.
المصدر: الإمارات اليوم