اعتمدت حكومة دولة الإمارات إصدار عدد من القوانين الاتحادية والتعديلات لبعض أحكامها والمتعلقة بتنظيم المهن الصحية والمنشآت الصحية الخاصة ومهنة الطب البيطري، وذلك في إطار تنظيم مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية مثل التمريض والمختبرات الطبية، والفيزياء الطبية، والعلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي، والتجميل، والتخدير، وعلم السمعيات، والتصوير الإشعاعي الطبي. وتستهدف أبرز التعديلات في الأحكام الخاصة بمزاولة المهن الصحية تشديد العقوبة على من يزاول المهنة الصحية دون الحصول على ترخيص ودون أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لمزاولة المهنة، والإشارة إلى أبرز وأهم الأخلاقيات والآداب والواجبات التي يلتزم بها مزاولو المهن الصحية، إلى جانب تحديث الجزاءات التأديبية والتدرج فيها بما يتناسب مع طبيعة المخالفات المرتكبة واستمرارية عمل المنشآت الصحية الخاصة وتقديم خدماتها الصحية للمراجعين، كما استحدثت التعديلات إنشاء سجل وطني لمزاولي المهن الصحية المرخص لهم في الدولة، والسماح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب بتأسيس وتملك المنشآت البيطرية بما يعزز استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاع البيطري في الدولة.
ترخيص مزاول المهنة الصحية ونص القانون على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة المهنة الصحية ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الجهة الصحية، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ويُشترط للحصول على الترخيص أن يكون حاصلاً على شهادة علمية أو مؤهلاً معترفاً به في الدولة في مجال المهنة الصحية التي يرغب في مزاولتها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً لأداء واجبات مهنته، وأن تتوفر فيه معايير ترخيص مزاولي المهنة الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وأي شروط أو ضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية للقانون. أخلاقيات وآداب وواجبات مزاول المهنة الصحية كما أشار القانون إلى الأخلاقيات والآداب والواجبات التي على مزاول المهنة الصحية الالتزام بها، ومنها تأدية عمله في حدود نطاق الترخيص الممنوح له وترخيص المنشأة الصحية التي يعمل من خلالها، والإلمام بالتشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بممارسة المهنة الصحية والالتزام بها، وتأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة الصحية من الدقة والأمانة وفقاً للأصول العلمية والفنية، وعدم استغلال حاجة المريض، والمحافظة على كرامة وشرف المهنة، والتعاون مع العاملين في مجالها، والعمل وفق مدونة السلوك الأخلاقي والمهني لمزاولي المهنة الصحية الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والعمل على تطوير مهاراته الذاتية ومواكبة المستجدات في مجال تخصصه، والاستعداد الدائم لنقل خبراته، والتعامل مع المرضى باحترام ودون تمييز. ويؤطر القانون إلى إنشاء سجل وطني لمزاولي المهن الصحية المرخص لهم في الدولة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وإنشاء سجل خاص بالجهة الصحية مرتبط بالسجل الوطني، وبحسب القانون تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية الاتحادية أو المحلية استلام طلبات الترخيص للمهن الصحية والبت فيها، كما حظر القانون على مزاول المهنة الصحية بيع الأدوية أو عينات منها للمرضى، أو الدعاية أو الترويج لها، أو توجيه المريض لشراء الأدوية من صيدلية معينة، كما حظر تقديم مستندات مزورة أو بيانات غير صحيحة للجهة الصحية أو جهة العمل، وحظر إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليه أثناء مزاولة المهنة أو بسببها. عقوبات مزاولة المهنة الصحية دون ترخيص ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كل من زاول المهنة الصحية دون ترخيص، ولا تتوافر فيه الشروط التي تخوله حق الحصول عليه، وكل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ لطرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً دون وجه حق، وكل من لا تتوافر فيه شروط الترخيص لمزاولة المهنة واستعمل نشرات أو لوحات أو أي وسيلة نشر وكان من شأن ذلك حمل الجمهور للاعتقاد بأنه مرخص، ويستتبع حكم الإدانة النهائي بذلك إلغاء الترخيص وشطب اسم المدان من سجل مزاولي المهنة، وللمحكمة أن تحكم بغلق المكان الذي خصصه المخالف لمزاولة المهنة الصحية.
كما نص القانون على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد عن مائة ألف درهم كل من توفرت فيه الشروط التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة الصحية وقام بمزاولتها قبل الحصول على الترخيص، أو استعمل نشرات أو لوحات أو أي وسيلة نشر قبل الحصول على الترخيص، وللمحكمة أن تحكم بغلق المكان الذي خصصه المخالف لمزاولة المهنة الصحية، كما أشار القانون إلى أنه على مزاولي المهنة الصحية المرخصين قبل العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه، خلال الفترة المتبقية لانتهاء التراخيص الصادرة لهم، أو خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، أيهما أطول. تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة يهدف التعديل على قانون المنشآت الصحية إلى ضمان استمرارية عمل المنشآت الصحية وتطوير البنية التشريعية الصحية بالدولة، وتحديث والتدرج في الجزاءات التأديبية، حيث استحدث التعديل على القانون جزاء جديد متمثل في الغرامة المالية على المنشآت الصحية المرتكبة لمخالفات غير جسيمة لا تتطلب الإغلاق المؤقت للمنشأة الصحية كلياً أو جزئياً، أو الإيقاف عن العمل لمدير المنشأة الصحية الخاصة أو المسؤول عن تشغيلها أو إدارتها أو أحد العاملين فيها، ما يسمح باستمرارية عمل المنشآت الصحية الخاصة وتقديم خدماتها الصحية للمراجعين. ونص القانون على أنه إذا خالف مدير المنشأة الصحية أو المسؤول عن تشغيلها أو إدارتها أو العاملين فيها أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، يتم مجازاته من قبل الجهة الصحية بالإنذار أو الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد عن خمسمائة ألف درهم أو الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر، أو المنع من العمل نهائياً. كما نص التعديل على أنه إذا ارتكبت المنشأة الصحية الخاصة مخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، يتم مجازاتها من قبل الجهة الصحية بالإنذار أو الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم، أو الإغلاق المؤقت للمنشأة كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على 6 أشهر، أو الإغلاق النهائي للمنشأة كلياً أو جزئياً، ونص التعديل على القانون أنه لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في القانون إلا بعد سماع أقوال المخالف أو من يمثله قانوناً وتحقيق دفاعه، فإذا لم يحضر أو لم يبدِ دفاعاً جاز توقيع الجزاء بناء على الأوراق الثابتة بالملف. تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري كما شملت التعديلات القانون الاتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، حيث يوفر التعديل على القانون الإطار التشريعي لتنظيم مزاولة مهنة الطب البيطري وفق أفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، ورفع كفاءة ممارسي المهنة ومستوى الخدمات المقدمة، ومن أبرز التعديلات التي تضمنها القانون بهدف تسهيل إجراءات الترخيص وتوفير الكفاءات الوظيفية للمنشآت البيطرية في الدولة، إعادة تنظيم شرط مدة الخبرة المطلوبة لترخيص الأطباء البيطريين المواطنين وحديثي التخرج لمزاولة المهنة. وكذلك استثناء الأطباء البيطريين والعاملين في المهن الطبية البيطرية المساعدة المواطنين والعاملين لدى الجهات الاتحادية والمحلية من بعض الرسوم. كما شملت التعديلات على القانون السماح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب بتأسيس منشآت للطب البيطري وتملكها مما يعزز من استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال القطاع البيطري في الدولة، وتمت إعادة تنظيم السجلات المتعلقة بقيد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة، وإنشاء سجل عام في وزارة التغير المناخي والبيئة لقيد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة المرخص لهم بمزاولة المهنة.
المصدر: وام