أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 2 لسنة 2017 بشأن تأسيس شركة مبادلة للاستثمار «شركة مساهمة عامة».
ونص القانون الذي يتكوّن من 21 مادة ونُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على أنه تؤسّس بموجب أحكام هذا القانون شركة تسمى «شركة مبادلة للاستثمار» شركة مساهمة عامة وللشركة استخدام لفظ «مبادلة» كاسمٍ مختصرٍ لها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها، ويجوز تغيير اسم الشركة وشكلها القانوني وفقاً للإجراءات التي يحددها نظامها الأساسي.
جاء في القانون أنه حدد رأس مال الشركة المصرّح به بمبلغ مائتي مليار درهم مقسّم إلى «مائتي مليار سهم» 200،000،000،000 سهم، وتكون القيمة الاسمية للسهم درهماً واحداً، وحُدّد رأس المال المصدر بمبلغ واحد وأربعين ملياراً وأربعمئة وسبعة وخمسين مليوناً ومائتين وخمسين ألف درهم » 41،457،250،000 «مقسّم إلى واحد وأربعين ملياراً وأربعمئة وسبعة وخمسين مليوناً ومائتين وخمسين ألف سهم» 41،475،250،000 سهم، وتكون القيمة الاسمية للسهم درهماً واحداً، وجميعها أسهم اسمية مدفوعة بالكامل، وتكون جميع أسهم الشركة مملوكة لحكومة أبوظبي، ولمجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة المصرّح به والمصدر من خلال تقديم حصص نقدية أو عينية أو تحويل أي من مساهمات الحكومة في أي من الشركات التابعة إلى أسهم في الشركة، ولمجلس الإدارة تخفيض أو إعادة هيكلة رأس مال الشركة بالكيفية التي يحدّدها، ولا يجوز نقل أو بيع أو تحويل أو رهن أي من أسهم الشركة أو التنازل عنها إلاّ بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي.
وحدّد القانون أغراض الشركة والتي تشمل القيام بأعمال داخل الدولة وخارجها ومنها تملّك وتطوير وبناء وتمويل وتشغيل وإدارة وصيانة وإعادة تأهيل والتنازل عن والاستحواذ على وتوسعة ورهن واستئجار وتأجير والمساهمة وتأسيس والاستثمار في جميع الشركات والصناديق والمشروعات والاستثمارات التجارية والصناعية والعقارية والزراعية والمصرفية والتكنولوجية والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات الصحية والطبية والتعليمية ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة والبديلة ومشاريع البنى التحتية والموارد الطبيعية والمعادن والتعدين والخدمات المالية ومشاريع الاستثمارات الزراعية.
وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر كافة العمليات والتصرفات داخل الدولة وخارجها بما في ذلك تملّك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها بما في ذلك بيع والتنازل عن أي من هذه الأموال بعوض أو من دون عوض وتقديم الرهونات والضمانات عليها وتعديلها والتنازل عنها وفكّها، وتملّك واستئجار وتأجير كافة وسائل النقل والمعدات والتجهيزات، والإسهام في عمليات تمويل المشروعات التي تقوم بها الشركة والشركات التابعة لها أو غيرها من الشركات.
ونص القانون على أن مدة الشركة تسع وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري وتُجدّد تلقائياً لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة، وحدد القانون صلاحيات مجلس الإدارة.
وجاء في القانون أنّه تُنقل من الحكومة إلى الشركة اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ملكية جميع الأسهم المكونة لرأس مال كل من شركة آيبيك وشركة مبادلة وكافة الحقوق المرتبطة بها.
ويكون غرض شركة آيبيك القيام داخل وخارج الدولة بجميع الأنشطة المحددة في نظامها الأساسي والذي يصدره مجلس الإدارة، ولمجلس الإدارة بقرار منه استبدال أو تعديل الشكل القانوني واسم شركة آيبيك على النحو الذي يراه مجلس الإدارة مناسباً، وتكون مدة شركة آيبيك مئة عام بدأت من تاريخ تأسيسها في 29 مايو / أيار 1984 تُجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يتقرر حلها قبل حلول أجلها وفقاً لأحكام نظامها الأساسي.
وحُدّد رأس مال شركة آيبيك المصدر بمبلغ اثني عشر ملياراً و ثمانمئة وسبعة وخمسين مليون ومائتين وخمسين ألف درهم» 12،857،250،000 « مقسم إلى اثني عشر ملياراً وثمانمئة وسبعة وخمسين مليون ومائتين وخمسين ألف سهم»، قيمة كل سهم درهم واحد، وتكون زيادة أو تخفيض رأس مال شركة آيبيك وفقاً لأحكام نظامها الأساسي، ولمجلس الإدارة حلّ وإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة آيبيك أو تفويض إدارتها لرئيس تنفيذي أو مدير عام، يصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم واختصاصاتهم وصلاحياتهم قرار من مجلس الإدارة، وتعمل شركة آيبيك وفقاً للنظام الأساسي الذي يصدره مجلس الإدارة.
ونص القانون على أنه تلغى المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 من القانون رقم 2 لسنة 1986 المشار إليه.
وجاء في القانون أنه يكون غرض شركة مبادلة القيام داخل وخارج الدولة بجميع الأنشطة المحددة في نظامها الأساسي والذي يصدره مجلس الإدارة، ولمجلس الإدارة بقرار منه استبدال أو تعديل أو تغيير الشكل القانوني واسم شركة مبادلة على النحو الذي يراه مجلس الإدارة مناسباً، وتكون مدة شركة مبادلة تسعاً وتسعين «99 سنة ميلادية» بدأت من تاريخ 6 / 10 / 2002 تجدّد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يتقرر حلّها قبل حلول أجلها وفقاً لأحكام نظامها الأساسي.
ونص القانون على أنه حُدّد رأس مال شركة مبادلة المصدر بمبلغ «ثمانية وعشرين ملياراً وستمائة مليون درهم» 28،600،000،000 درهم «مقسم إلى ثمانية وعشرين ملياراً وستمائة مليون سهم» 28،600،000،000 سهم «قيمة كل سهم درهم واحد»، وتكون زيادة أو تخفيض رأس مال شركة مبادلة وفقاً لأحكام نظامها الأساسي، ولمجلس الإدارة حلّ وإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة مبادلة أو تفويض إدارتها لرئيس تنفيذي أو مدير عام، يصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم واختصاصاتهم وصلاحياتهم قرار من مجلس الإدارة، وتعمل شركة مبادلة وفقاً للنظام الأساسي الذي يصدره مجلس الإدارة.
ويستبدل بنص المادة 1 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 2002 المشار إليه النص التالي« ووفق على تأسيس شركة مساهمة عامة تسمى «شركة المبادلة للتنمية» وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة» ، وتلغى المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 2002 المشار إليه، ولا تُحلّ الشركة أو تُصفّى إلاّ بقانون خاص، يُلغى كل نص أو حُكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتقوم الجهات الحكومية المعنية بالإمارة بتسجيل الشركة وإصدار التراخيص اللازمة لها أو لأي من الشركات التابعة لها أو أية تعديلات يقررها مجلس الإدارة على عقود تأسيس هذه الشركات أو أنظمتها الأساسية، كما تقوم هذه الجهات بتسجيل جميع الأصول والأسهم والحصص والأموال المنقولة وغير المنقولة والرخص والتصاريح والأذونات والامتيازات والموافقات التي يقرر مجلس الإدارة نقلها للشركة أو لأي من الشركات التابعة أو أي شخص آخر، باسم المتنازل له. وينفّذ القانون من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 2017.
تشكيل مجلس الإدارة
وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً رقم 2 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة «شركة مبادلة للاستثمار» شركة مساهمة عامة.
ونص المرسوم الأميري الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على أنه يشكّل مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعضوية كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً للرئيس ومحمد أحمد البواردي وسهيل محمد المزروعي وخلدون خليفة المبارك عضواً منتدباً وحمد محمد الحر السويدي وعبد الحميد محمد سعيد ومحمود إبراهيم المحمود، وينفّذ المرسوم من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 2017.
المصدر: الخليج