أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي تسعة قوانين نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
حيث أصدر سموه القانون رقم 15 لسنة 2016 بشأن تأسيس شركة أبوظبي للأعمال البحرية والخدمات «شركة مساهمة عامة»، ونص القانون على أن تؤسس بموجب أحكام القانون شركة مساهمة عامة تسمى «شركة أبوظبي للأعمال البحرية والخدمات» وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، ومقر الشركة الرئيسي مدينة أبوظبي، وللشركة أن تؤسس لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل إمارة أبوظبي أو خارجها.
كما نص القانون على أن تباشر الشركة الأغراض الآتية: القيام بجميع عمليات النقل البحري بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المسال والغاز النفطي والمنتجات النفطية المكررة وجميع الهيدروكربونات وغيرها من المواد الكيماوية والأولية والسلع الصناعية والتجارية، وتشغيل وصيانة المنشآت البترولية والموانئ بما فيها الموانئ الصناعية والقنوات المائية ومناطق رسم السفن، والمساعدات الملاحية، والأحواض ومرافق التخزين والمعدات والقيام بالمعالجة والسيطرة على تلوث الموانئ، وامتلاك وتشغيل قواعد الإمداد البحرية المتكاملة لتقديم الخدمات لصناعة النفط والغاز وجميع مشتقاتهما والتي تشمل الموانئ ومرافق التخزين ومناولة البضائع وتوظيف القوى العاملة والمعدات وتأجير المكاتب والمستودعات وورش العمل والمرافق الخاصة المتعلقة بها.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ويتم تعيين أعضائه وفقاً للنظام الأساسي للشركة، ويحدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره «1,000,000,000» مليار درهم إماراتي مقسم إلى «1,000,000,000» مليار سهم قيمة كل سهم درهم إماراتي واحد، وتكون أسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة ومملوكة لشركة بترول أبوظبي الوطنية، ويجوز زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً للنظام الأساسي للشركة، ويجوز لشركة بترول أبوظبي الوطنية تحويل كل أو بعض من أسهمها في الشركة إلى شركة أخرى مملوكة لها بالكامل أو بالأغلبية أو أية شركة مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، ويجوز لشركة بترول أبوظبي الوطنية بناء على موافقة من المجلس الأعلى للبترول تحويل بعض أسهمها إلى شريك استراتيجي أو مالي تحدده شركة بترول أبوظبي الوطنية على ألاّ تقل نسبة مساهمة شركة بترول أبوظبي الوطنية عن 51% من رأس مال الشركة.
نقل أصول صندوق المزارعين ول«أبوظبي للاستثمار»
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، القانون رقم 17 لسنة 2016 بشأن إلغاء صندوق الدعم المالي لأصحاب المزارع في إمارة أبوظبي.
ونص القانون على أنه يلغى صندوق الدعم المالي لأصحاب المزارع في إمارة أبوظبي وتنقل كافة أصوله وموجوداته وحقوقه والتزاماته إلى مجلس أبوظبي للاستثمار، وينقل إلى دائرة المالية موظفو صندوق الدعم المالي لأصحاب المزارع في إمارة أبوظبي الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس دائرة المالية، ويقوم مجلس أبوظبي للاستثمار برفع الخطة الاستثمارية للأصول المتبقية للصندوق بشكل سنوي وتحويل عوائد استثمارات الصندوق لدائرة المالية ورفع تقارير دورية عنها للمجلس التنفيذي، ويلغى القانون رقم 26 لسنة 2005 المشار إليه، ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينفذ القانون من تاريخ صدوره؛ حيث صدر بتاريخ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وينشر في الجريدة الرسمية.
شركة أبوظبي البترولية البحرية برأسمال مليون درهم
كما أصدر سموه القانون رقم 16 لسنة 2016 بشأن تأسيس شركة أبوظبي للعمليات البترولية البحرية المحدودة «شركة ذات مسؤولية محدودة»، ونص على أنه تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة تسمى «شركة أبوظبي للعمليات البترولية البحرية المحدودة» شركة ذات مسؤولية محدودة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، ومقر الشركة الرئيسي مدينة أبوظبي، وللشركة أن تؤسس لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل إمارة أبوظبي أو خارجها.
ويحدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره «1,000,000» مليون درهم إمارتي مقسم إلى «1,000,000» مليون حصة، قيمة كل حصة درهم إماراتي واحد، وتكون حصص الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة ومملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية، ويجوز زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً للنظام الأساسي لها، ويجوز لشركة بترول أبوظبي الوطنية تحويل بعض من حصص الشركة لأي شريك آخر بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى للبترول شريطة ألا تقل النسبة التي تملكها شركة بترول أبوظبي الوطنية عن 60% من رأس مال الشركة.
وحدد القانون مهام الشركة، ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتم تشكيله بقرار من شركة بترول أبوظبي الوطنية، وإذا تعدد الشركاء يعاد تشكيل مجلس الإدارة بقرار من الشركاء، ويباشر مجلس الإدارة صلاحياته في إدارة الشركة وفق أحكام هذا القانون.
إنشاء مجلس التخطيط العمراني
وأصدر سموه القانون رقم 9 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 2007 بإنشاء مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وحدد القانون اختصاصات المجلس، واختصاصات مجلس الإدارة، ويتولى إدارة المجلس مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ومدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاته من دون أن يكون لهم حق التصويت، وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات انعقاد مجلس الإدارة وكيفية التصويت على قراراته وكيفية تشكيل اللجان والاستعانة بالخبراء، وللمجلس مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من رئيس المجلس التنفيذي.
تعديل بعض أحكام قانون البلديات
كما أصدر سموه القانون رقم 10 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2006 في شأن بلدية ومجلس بلدي المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي.
وأصدر سموه القانون رقم 11 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي.
كما أصدر سموه القانون رقم 12 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2007 في شأن بلدية ومجلس بلدي مدينة العين بإمارة أبوظبي.
وأصدر سموه القانون رقم 3 لسنة 2016 بشأن إنشاء دائرة الشؤون البلدية والنقل، وحدد اختصاصات الدائرة في مجالات البلديات والمجالس البلدية وفي مجال الطيران المدني والنقل البري والبحري.
تسمية «مركز النقل المتكامل» بدلاً من «سيارات الأجرة»
كما أصدر سموه القانون رقم 4 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبوظبي، نص على أنه يستبدل باسم «مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة» اسم «مركز النقل المتكامل» وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة للتصرف، ويتبع الدائرة دائرة الشؤون البلدية والنقل وتتولى الرقابة والإشراف عليه.
وجاء في القانون على أنه يحظر مزاولة أي من أنشطة المركز من دون الحصول على تصريح منه، وعلى المصرح له بموجب الفقرة السابقة الالتزام بحدود التصريح الممنوح له ومراعاة التشريعات واللوائح والقرارات النافذة في هذا الشان.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على 500,000 خمسمئة ألف درهم كل من يخالف أحكام المادة 13 من هذا القانون أو النظم أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، على المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة مالية تعادل 75% من إجمالي الغرامة المحددة للمخالفة في مهلة لا تتجاوز شهراً من تاريخ عرض التصالح عليه.
المصدر: الخليج