يعتزم مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونشر في الجريدة الرسمية، خلال الأسابيع المقبلة، بناء على اقتراح وزير المالية للائحة التنفيذية لهذا القانون، والذي تسري أحكامه على الإجراءات الضريبية المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب. ومن المقرر أن يتم العمل بهذا القانون خلال بعد 30 يوماً من تاريخ نشره.
يهدف قانون الإجراءات الضريبية إلى تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الهيئة ودافع الضريبة وأي شخص آخر يتعامل مع الهيئة، إلى جانب تنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة التي تطبق على كافة القوانين الضريبية في الدولة.
نصت المادة السادسة من القانون على أنه يجب على الخاضع للضريبة غير المسجل أو أي شخص آخر يحق له التسجيل أن يتقدم بطلب التسجيل وفقاً للأحكام الواردة لذلك في القانون الضريبي، وعلى المسجل أن يقوم بإدراج رقم التسجيل الضريبي الخاص به في كل مراسلاته وتعاملاته مع الهيئة أو مع الغير وفقاً لأحكام القانون الضريبي، وأن يخطر الهيئة وفقاً للنموذج المعد من قبلها بوقوع أية حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لديها، وذلك خلال عشرين يوم عمل من تاريخ وقوع تلك الحالة، وأن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله وفقاً للأحكام الواردة لذلك في القانون الضريبي، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التسجيل الضريبي وإلغائه وتعديل بياناته لدى الهيئة، وتلزم الجهات الحكومية المعنية بمنح تراخيص الأعمال بإخطار الهيئة عند منحها لأي ترخيص، وذلك خلال مدة أقصاها عشرين يوم عمل من تاريخ إصدار الترخيص وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الإقرارات
وتمحورت المادة الثامنة حول إعداد وتقديم الإقرار الضريبي، وقالت إنه على كل خاضع للضريبة أن يقوم بإعداد الإقرار الضريبي لكل ضريبة خلال المدة التي يتم فيها التسجيل وفقاً للقانون الضريبي، وتقديم الإقرار الضريبي للهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون والقانون الضريبي، إلى جانب سداد أي ضريبة مستحقة الدفع وفقاً لما تم تحديده في الإقرار الضريبي أو أي تقييم ضريبي خلال المهلة الزمنية المحددة في هذا القانون والقانون الضريبي، ويعتبر أي إقرار ضريبي غير مكتمل يتم تسليمه للهيئة غير مقبول من قبلها، إذا لم يتضمن البيانات الأساسية التي يحددها القانون الضريبي
تحديد الضريبة
وطالبت المادة التاسعة الخاضع للضريبة عند سداده لأي مبلغ للهيئة أن يحدد نوع الضريبة والفترة الضريبية التي تخص ذلك المبلغ، وتقوم الهيئة بتخصيص المبلغ الذي تم سداده وفقاً لذلك، إذا قام الخاضع للضريبة بسداد أي مبلغ دون تحديد نوع الضريبة أو الفترة الضريبية، يحق للهيئة تخصيص المبلغ أو جزء منه وفقاً للآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا قام الخاضع للضريبة بسداد مبلغ أكبر من قيمة الضريبة المستحقة الدفع، فانه يحق للهيئة تخصيص الفارق لفترة ضريبية لاحقة ما لم يقم الخاضع للضريبة بطلب استرداده وفقاً لأحكام هذا القانون، وإذا قام الخاضع للضريبة بسداد مبلغ أقل من قيمة الضريبة المستحقة الدفع، تطبق الأحكام الواردة في الفصل الرابع من الباب الثالث من هذا القانون.
التصريح الطوعي
ونصت المادة العاشرة على أنه إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي المقدم من قبله للهيئة أو التقييم الضريبي المرسل له من الهيئة غير صحيح ما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقاً للقانون الضريبي بأقل ما يجب، فعليه في هذه الحالة أن يطلب تصحيح هذا الإقرار بتقديم التصريح الطوعي خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا تبين لدافع الضريبة أن طلب استرداد الضريبة المقدم من قبله للهيئة غير صحيح ما أدى إلى احتساب مبلغ الاسترداد الذي كان يحق له استرداده وفقا للقانون الضريبي بأكثر مما يجب، فعليه في هذه الحالة أن يطلب تصحيح طلب استرداد الضريبة بتقديم التصريح الطوعي خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار المقدم من قبله للهيئة أو التقييم الضريبي المرسل له من الهيئة غير صحيح ما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع وفقاً للقانون الضريبي بأكثر ما يجب، فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يطلب تصحيح هذا الإقرار بتقديم التصريح الطوعي.
الإجراءات
وتناول الباب الثالث من القانون الإجراءات الضريبية، وتمحور الفصل الأول حول التبيلغ، وذكرت المادة الحادية عشرة طرق التبليغ، وهي أن تقوم الهيئة بتبليغ الشخص بأية قرارات أو إجراءات عن طريق العنوان المبين في المراسلات بين الهيئة وذلك الشخص، وتقوم الهيئة بتبليغ الخاضع للضريبة عن طريق العنوان المبين في الإقرار الضريبي ما لم يتم إبلاغ الهيئة بأن العنوان قد تم تغييره من قبل الخاضع للضريبة أو وكيله، وفي جميع الحالات، يعتبر الشخص أنه قد تم تبليغه بأي قرار وقد تلقى أية مراسلات إذا تبين أن الهيئة أرسلت تبليغاً ومراسلات وفقا للبندين (1) و( 2) من هذه المادة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الوسائل التي يتم من خلالها التبليغ والمراسلات.
الوكيل الضريبي
وركزت المادة الثانية عشرة على سجل الوكلاء الضريبيين، وجاء فيها أنه ينشأ في الهيئة سجل الوكلاء الضريبيين، ويكون لكل وكيل ضريبي ملف يودع به كل ما يتعلق بشؤون ممارساته للمهنة. وأكدت المادة الثالثة عشرة بشأن تسجيل الوكلاء الضريبيين أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الوكيل الضريبي في الدولة إلا بعد القيد في السجل، والحصول على ترخيص بذلك من وزارة الاقتصاد والسلطة المحلية المختصة.
التدقيق
وتناولت المادة السابعة عشرة حق الهيئة في القيام بالتدقيق الضريبي، وجاء فيها أن للهيئة القيام بالتدقيق الضريبي على أي شخص للتأكد من مدى التزامه بالأحكام الواردة في هذا القانون والقانون الضريبي، وللهيئة القيام بالتدقيق الضريبي في مقر الهيئة أو مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق أو أي مكان آخر يمارس فيه هذا الشخص الأعمال أو يقوم بتخزين السلع أو بحفظ السجلات فيه، وإذا قررت الهيئة القيام بالتدقيق الضريبي في مكان عمل الشخص الخاضع للتدقيق أو أي مكان آخر يمارس فيه أعماله أو يخزن فيها السلع أو يحفظ فيه السجلات، فعلى الهيئة إبلاغه قبل (5) أيام عمل على الأقل قبل القيام بعملية التدقيق الضريبي.
التقييم
وركزت المادة الرابعة والعشرون على التقييم الضريبي، وجاء فيها أنه على الهيئة إصدار تقييم ضريبي لتحديد قيمة الضريبة المستحقة الدفع وتبليغه للخاضع للضريبة خلال (5) أيام عمل من تاريخ إصداره وذلك في أي من الحالات الآتية: عدم قيام الخاضع للضريبة بالتقدم للتسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي، وعدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي، وعدم قيام المسجل بسداد الضريبة المبينة أنها الضريبة مستحقة الدفع في الإقرار الضريبي الذي تم تقديمه خلال المدة المحددة بالقانون الضريبي، وقيام الخاضع للضريبة بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح، وعدم قيام المسجل باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر عندما يكون ملزماً بذلك وفقاً للقانون الضريبي، وإذا كان هناك نقص في الضريبة المستحقة الدفع نتيجة تهرب الشخص من الضريبة أو نتيجة تهرب ضريبي كان متواطناً فيه.
تقييم الغرامات الإدارية
وطالبت المادة الخامسة والعشرون الهيئة بإصدار تقييم الغرامات الإدارية للشخص وتبليغه به خلال (5) أيام عمل وذلك في أي من المخالفات الآتية: عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في هذا القانون والقانون الضريبي، وعدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال بتقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب، وعدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي، وعدم قيام المسجل بتقديم طلب إلغاء التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي، وعدم قيام المسجل بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة، وعدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بالإبلاغ عن تعيينه ممثلاً قانونياً له خلال المواعيد المحددة.
العقوبات
وركزت المادة السادسة والعشرون على عقوبات التهرب الضريبي، وجاء فيها أنه دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز (5) أضعاف مقدار الضريبة التي تم التهرب منها، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: الخاضع للضريبة الذي قام بالامتناع عمدا عن سداد أية ضريبة مستحقة الدفع أو غرامات إدارية، والخاضع للضريبة الذي قام عمدا بتخفيض القيمة الفعلية لأعماله أو بعدم ضم أعماله المرتبطة وذلك بقصد عدم الوصول إلى حد التسجيل المطلوب، والشخص الذي قام بفرض وتحصيل مبالغ من عملائه مدعيا أنها ضريبة دون أن يكون مسجلا، والشخص الذي قام عمدا بتقديم معلومات وبيانات خاطئة ووثائق غير صحيحة للهيئة، والشخص الذي قام عمدا بإخفاء أو إتلاف وثائق أو مواد أخرى ملزم بحفظها وتوفيرها للهيئة، والشخص الذي قام بسرقة أو إساءة استخدام أو التسبب في إتلاف وثائق أو مواد أخرى في حوزة الهيئة، والشخص الذي قام بمنع أو عرقلة موظفي الهيئة من القيام بواجباتهم، والشخص الذي قام عمدا بتخفيض الضريبة المستحقة الدفع من خلال التهرب الضريبي أو التواطؤ في التهرب الضريبي.
الاعتراض على القرارات
نصت المادة السابعة والعشرون على أنه لأي شخص التقدم بطلب إلى الهيئة لإعادة النظر في أي قرار صدر عنها بشأنه، سواء كان لإعادة النظر في القرار كله، أو جزء منه، على أن يكون الطلب مسبباً، خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغه القرار، وتقوم الهيئة بدراسة طلب إعادة النظر المستوفي الشروط، والبت فيه بقرار مسبب خلال 20 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب، وعلى الهيئة تبليغ مقدم الطلب بقرارها خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدور القرار.
وجاء في المادة الثامنة والعشرين في ما يخص لجنة فض المنازعات الضريبية أنه تشكل لجنة دائمة، أو أكثر تسمى «لجنة فض المنازعات الضريبية» برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية، وعضوية خبيرين من المقيدين بجدول الخبراء الضريبين، يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بنظام عمل اللجنة ومكافآت أعضائها والإجراءات المتبعة لديها.
وأشارت المادة التاسعة والعشرون بشأن اختصاصات اللجنة، إلى أنه تختص اللجنة في البت في الاعتراضات المقدمة على قرارات الهيئة بشأن طلبات إعادة النظر، والبت في طلبات إعادة النظر التي قدمت للهيئة ولم تتخذ بشأنها قراراً وفقاً لأحكام هذا القانون، وأية اختصاصات أخرى تكلف بها اللجنة من قبل مجلس الوزراء.
وتناولت المادة الثلاثون من القانون إجراءات تقديم الاعتراض وجاء فيها أنه يقدم الاعتراض على قرار الهيئة في شأن طلب إعادة النظر خلال 20 يوم عمل من تاريخ التبليغ، ولا يقبل الاعتراض المقدم للجنة في الحالات الآتية: إذا لم يتم تقديم طلب إعادة النظر للهيئة ابتداءً، وإذا لم يتم سداد الضريبة والغرامات المعترض عليها.
السداد في حال الشراكة
تطرقت المادة الثامنة والثلاثون إلى مسؤولية سداد الضريبة في حال الشراكة، وقالت إنه إذا اشترك عدة أشخاص في أعمال لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، يكون كل منهم مسؤولاً أمام الهيئة بالتكافل والتضامن عن الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية عن تلك الأعمال.
وتناولت المادة الأربعون من القانون سداد الضريبة في حالات الإفلاس، وجاء فيها أنه على أمين التفليسة المعين مخاطبة الهيئة لإبلاغه بالضريبة المستحقة، أو برغبتها في التدقيق الضريبي للفترة، أو الفترات الضريبية المحددة، وعلى الهيئة إبلاغ أمين التفليسة بمقدار الضريبة المستحقة، أو بالتدقيق الضريبي خلال 20 يوم عمل التالية لوصول إخطار وكيل التفليسة إليها، ولأمين التفليسة التظلم والاعتراض والطعن على تقدير الهيئة، أو سداد الضريبة المستحقة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات مخاطبة الهيئة والتظلم والاعتراض وسداد الضريبة المستحقة.
استرداد الضريبة
تناولت المادة الرابعة والثلاثون استرداد الضريبة وجاء فيها أنه يحق لدافع الضريبة تقديم طلب استرداد أية ضريبة قام بسدادها وذلك إذا كان يحق له استردادها وفقا للقانون الضريبي وتبين أن المبلغ الذي قام بسداده تجاوز الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأشارت المادة الخامسة والثلاثون إلى إجراءات رد الضريبة، حيث يحق للهيئة أن تقوم بإجراء مقاصة بين المبلغ المطلوب إعادته مع أي ضريبة أخرى مستحقة الدفع أو غرامات إدارية من دافع الضريبة المتقدم بطلب الاسترداد وفقا للإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي الصادر عن الهيئة قبل إعادة أي مبلغ خاص بضريبة معينة.
غرامات إدارية
ركزت المادة السادسة والثلاثون على تحصيل الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية، وقالت إنه إذا تخلف الخاضع للضريبة عن سداد الضريبة المستحقة الدفع أو الغرامات الإدارية خلال المهل المحددة في هذا القانون والقانون الضريبي تتخذ الإجراءات الأتية: توجه الهيئة للخاضع للضريبة إخطاراً لسداد الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية المترتبة خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغه، و في حال تخلف الخاضع للضريبة عن السداد بعد إخطاره يصدر المدير العام قراراً بإلزام الخاضع للضريبة بدفع الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية، ويبلغ خلال 5 أيام عمل من تاريخ صدور القرار مرفقا به التقييم الضريبي وتقييم الغرامات الإدارية، و يعتبر قرار المدير العام بشأن التقييم الضريبي وتقييم الغرامات الإدارية سنداً تنفيذياً لغايات التنفيذ بواسطة قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة.
المصدر: الخليج