أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوما بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد تضمن المرسوم تعديلات لما ورد في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي ألغي بموجب المرسوم بقانون الذي نشر بالجريدة الرسمية.
وقد تضمن المرسوم العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على الشبكة المعلوماتية من معلومات وبيانات وأرقام تتعلق بالبطاقات الائتمانية وأرقام وبيانات الحسابات المصرفية أو أية وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني، وكذلك كل استخدام لأي من وسائل تقنية المعلومات في تزوير أو تقليد أو نسخ للبطاقات الائتمانية أو البطاقات المدنية .
كما يعاقب بموجب المرسوم بقانون كل من ابتز أو هدد شخصا آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.
كما تضمن تجريم كل من أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو أشرف عليه أو بث أو ارسل أو نشر أو اعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية أو انشطة للقمار وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، كما يعاقب كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك، وكل من سب الغير أو أسند اليه واقعة من شأنها ان تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات .
اتصالات ومحادثات
وتضمن المرسوم بقانون معاقبة كل من استخدم شبكة معلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الاحوال المصرح بها قانونا، سواء تم هذا الاعتداء عن طريق استراق السمع أو اعتراض أو تسجيل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، أو التقاط صور للغير أو إعداد صور الكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها أو نشر أخبار أو صور الكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقة.
وكذلك تضمن المرسوم بقانون معاقبة كل من انشأ أو ادار موقعا الكترونيا أو اشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار في البشر أو الأعضاء البشرية أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة وهو ما يتفق مع توجهات الدولة في هذا الشأن. بالإضافة الى معاقبة كل من أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو اشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو التحبيذ لأي برامج أو أفكار من شأنها اثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
وكذلك كل من أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار أو الترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات في غير الاحوال المصرح بها قانونا. وكذلك كل من أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو اشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات وذلك لجماعة ارهابية أو أي مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو اعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل انشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها أو بقصد نشر اساليب تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أدوات تستخدم في الأعمال الارهابية. وذلك كل من أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو اشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة.
وتضمن كذلك نصاً يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الامارات أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها.
وكذلك يعاقب كل من حرض على افعال أو نشر أو بث معلومات أو اخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور اخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام.
أحكام الدستور
ويعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يهدف أو يدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، ويعاقب بذات العقوبة كل من دعا أو روج أو حرض على أي من الأفعال المذكورة أو سهلها للغير.
ويعاقب بالسجن كل من دعا أو حرض عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات على عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، ويعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في للتخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة.
ويعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للاتجار بالآثار أو التحف الفنية في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
ويعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو كل من انتفع أو سهل للغير بغير وجه حق الانتفاع بخدمات الاتصالات أو قنوات البث المسموعة أو المرئية.
وتضمن المرسوم معاقبة كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الإساءة الى أحد المقدسات أو الشعائر الاسلامية أو الذات الالهية أو لذات الرسل والأنبياء وكذلك الإساءة الى احد المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى أو سب أحد الأديان السماوية المعترف بها أو حسن المعاصي أو حض عليها أو روج لها.
ويعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو كيفية تعاطيها أو تسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
ويعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع، وكذلك إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال غير المشروعة أو مصدرها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها. وأيضا اكتساب أو حيازة أو استخدام الاموال غير المشروعة مع العلم بعدم مشروعية مصدرها.
ويعاقب بالسجن كل من قدم الى أي من منظمات أو مؤسسات أو هيئات أو أي كيانات اخرى معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة وكان من شأنها الإضرار بمصالح الدولة أو الاساءة الى سمعتها أو هيبتها أو مكانتها وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات .
ويعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين أي مالك أو مشغل لموقع الكتروني أو شبكة معلوماتية خزن أو اتاح متعمدا أي محتوى غير قانوني مع علمه بذلك، أو لم يبادر الى إزالة أو منع الدخول الى هذا المحتوى غير القانوني خلال المهلة المحددة بالإشعار الخطي الموجه له من الجهات المختصة، والذي يفيد بعدم قانونية المحتوى وأنه متاح على الموقع الالكتروني أو شبكة المعلومات.
سلطة المحكمة
كما تضمن المرسوم بقانون سلطة المحكمة في مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من هذه الجرائم،وكذلك إغلاق المحل أو الموقع الذي ترتكب فيه إغلاقا كليا أو لمدة محددة، بالإضافة الى إبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بأي من هذه الجرائم وذلك بعد تنفيذ العقوبة. كما ويجوز للمحكمة ان تأمر بوضع المحكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة أو حرمانه من استخدام شبكة المعلومات أو نظام المعلومات الإلكتروني أو وضعه في مأوى علاجي أو مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة.
وبناء على طلب من النائب العام للمحكمة ان تقضي بتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها عمن أدلى من الجناة الى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وفقاً لأحكام المرسوم متى أدى ذلك الى الكشف عن الجريمة ومرتكبها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم.