دفاع «شبح الريم» مفاجئاً: «لا يُقتل مسلم بكافر»

أخبار

المحكمة الاتحادية العليا - الإمارات

حبيب الصايغ:

نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الاثنين برئاسة القاضي المستشار فلاح شايع الهاجري رئيس الدائرة في عدة قضايا أمن دولة مما اصطلح على تسميته بقضايا رأي عام، وفيما استمعت إلى المرافعة النهائية لدفاع المدعوة آلاء بدر عبدالله الهاشمي المتهمة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «شبح الريم» وقررت حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة 29 يونيو/حزيران الجاري، نظرت في قضية جديدة تهمتها الانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، واستمرت في نظر ثلاث قضايا أخرى.

حضر المحاكمات أهالي المتهمين وممثل للسفارة الكويتية، واستغرقت 5 ساعات في جلسة ماراثونية.
البداية هنا مع آخر قضايا جلسة الاثنين، حيث أحضرت المدعوة آلاء بدر عبدالله الهاشمي، إماراتية 30 سنة، ربة بيت، وهي المتهمة في القضية الشهيرة المعروفة إعلاميا باسم قضية «شبح الريم»، وحضر معها محاميها عبدالقادر الهيثمي.

قدم الهيثمي مرافعته النهائية للدفاع عن المتهمة، فاستعرض تاريخ الاتهام والمحاكمة من واقع أمر الإحالة ومرافعة النيابة وسيرورة القضية. ثم استعرض نقاط دفاعه مبدئياً بديباجة قال فيها إن الدفاع يعلق آمالاً كبيراً وطموحاً واسعاً على المحكمة الموقرة بما لها من حنكة وخبرة في استخلاص الصورة الصحيحة من خلال القراءة المتأنية والدقيقة للأوراق والتمعن فيها. وإعمال أسس التدليل الصحيحة في المواد الجنائية عليها، «بعيداً عن العواطف والمؤثرات المحيطة بها».
هنا تدخل القاضي فلاح الهاجري معترضاً على هذه اللغة، وعلى ما أسماه «تلميحات غير مقبولة»، وأضاف: هذه محكمة وهنا لا شيء غير العدالة، وطلب من المحامي إعادة طرح العبارات السابقة من دون العبارة بين قوسين.
مضى قائلاً إن المتهمة يهمها منذ البداية أن تنفي عن نفسها شكلاً وموضوعاً ما نسب إليها من تهم وتعتصم بإنكار الواقعة من أساسها. ووصف أدلة النيابة بأنها أدلة واهية لا تؤدي إلى ثبوت الجريمة، مما تجعلها لا ترقى إلى الدليل القطعي طبقاً لأحكام ونصوص الشريعة الإسلامية الغراء، ونصوص القانون الوضعي، والمستقر عليه من أحكام محكمة النقض، فضلاً عن الشك في صحتها، وهو الأمر الذي تطلب معه المتهمة براءتها من التهم المنسوبة إليها كافة.
وطلب المحامي في مرافعته إعمال نص المادة 88 من قانون العقوبات الرقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته، ونصها كما يلي: «إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
وطالب بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية مستنداً إلى أن جرائم الحدود والقصاص والدية والمخدرات تطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية حداً وتعزيراً ويؤدي ذلك مراعاة طرق الإثبات الشرعية، كما طالب بحصر طرق الإثبات في القضية وأمثالها من جرائم القتل العمد في ثلاث طرق لا رابع لها على حد تعبيره، وتتمثل في الإقرار في مجلس القضاء، وشهادة شاهدي عدل، والقسامة إذا توافرت شروطها، مؤكداً على إنكار المتهمة في مجلس القضاء.
ودفع المحامي بعدم الاعتداد بما نسب للمتهمة من اعترافات في محضر جميع الاستدلالات وأمام نيابة أمن الدولة، وذلك لكونها وليدة الإكراه المادي والمعنوي.
وقال إن مما يؤكد أنه لا صلة للمتهمة بتلك التحقيقات الصياغة التي صيغت بها تلك الأقوال المنسوبة للمتهمة، فقد كتبت بلغة عربية فصيحة ليس فيها لفظة محلية واحدة، وهي اللغة التي تتحدث بها المتهمة.. كما استمعنا إليها أثناء جلسات المحاكمة».
ودفع محامي «شبح الريم» ببطلان تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهمة، ذاهباً إلى تفاصيل فنية، حيث الثابت أنه لم يتم إخطار المتهمة بأن النيابة هي التي تتولى التحقيق معها إلا في السطور الأخيرة من الصفحة السادسة من التحقيقات، كما تبين إغفال بيان التاريخ.. والوقت اللذين انتهى عندهما استجواب المتهمة، ولوحظ وجود تشابه يصل إلى حد التطابق في العديد من العبارات والجمل والصفحات من التحقيقات التي تمت مع المتهمة في نيابة أمن الدولة ومحضر الاستدلال الذي سطر بمعرفة جهاز أمن الدولة، وفي إجابة المتهمة عن السؤال الأول وقع خطأ في كتابة عبارة «دفعته على الجدار» تقصد «دفعتها على الجدار»، وفي إجابة السؤال الثامن سطرت الجملة نفسها بالخطأ المطبعي نفسه وذهب المحامي في مرافعته إلى أن ذلك يؤكد أن المتهمة لم يتم التحقيق معها في النيابة، وإنما نسخت أقوالها من محضر جميع الاستدلالات من دون اتباع الضمانات التي أجمع عليها الفقه والقضاء.
الشاهد نصراني

قال المحامي إن المتهمة تدفع ببطلان شهادة الشاهد (ج.م) خبير المتفجرات، وذلك من وجوه عدة، أولها أنه نصراني الديانة، والمستقر عليه فقهاً وقضاءًَ أنه يشترط في الشاهد أن يكون مسلماً، فلا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم.
الوجه الثاني بطلان شهادة الشاهد ببطلان القسم الذي أداه أمام المحكمة، حيث حلف بالله العظيم. وهو، كما قال المحامي، لا يعرف الله العظيم (!) وإنما يعرف الرب يسوع المسيح (!).. وقال إن الشهادة ولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم لقوله تعالى: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً».
وأضاف بأن الثابت من التقرير المنسوب للشاهد أن الذي قام بمحاكاة «تجهيزه» القنبلة وقام بتفجيرها ليس الشاهد المذكور، وإنما هو فرع الابطال بإدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة أبوظبي، ودفع ببطلان شهادة الشاهد لما اعتراها، كما زعم، من تناقض وتضارب ومبالغة وعدم أمانة وعدم دقة في رواية الوقائع، ومضى في سرد تفاصيل كثيرة في الموضوع استغرقت حوالي عشر صفحات في المرافعة، ومؤداها أن هذه الجريمة مستحيلة لأن القنبلة البدائية لم تنفجر، ولم يكن لها، أصلاً، أن تنفجر، فالنتيجة مستحيلة لاستحالة الجريمة نفسها،

التقرير الطبي متناقض

طالب المحامي بعدم التعويل على النتيجة التي توصل إليها التقرير الطبي المودع في القضية، وذلك لفساده. وفساد الأبحاث التي بنى عليها، واستعرض المحامي سيرورة إجراءات التقرير، بين طلب رأي اللجنة، وإجابة اللجنة بضرورة حجز المتهمة أسبوعين في المستشفى، ثم عودتها عن ذلك، وتقديم التقرير، وساق المحامي افتراضات من شأنها التشكيك في التقرير مثل قوله «يبدو أن النتيجة التي توصلت إليها اللجنة الأولى لم تكن على هوى بعض الجهات لذا تم تبديل أعضائها بآخرين.
أضاف: شاب التقرير التناقض بين ما أثبته في متنه والنتيجة التي خلص إليها، حيث المتهمة

في متن التقرير تبدو على تصرفاتها الطفولة في بعض الأحيان، وأنه لا يبدو عليها التعايش مع خطورة ما قامت به من أفعال، كما لم تبد المذكورة التفاعل العاطفي المتوقع عند سردها الأحداث، وبدا وجود درجة من تبدد المشاعر واللاواقعية، وأن المتهمة وصفت أعراضاً سابقة تتماشى مع وصف الهلاوس البصرية والسمعية المصاحبة لاضطراب الهوية الانشقاقي في مراحل طفولتها وفي مراحل الزواج وبعد توقيفها، ومثل هذه الأعراض شائعة الحدوث مع بعض اضطرابات الشخصية.
المتهمة وسلمة بن الأكوع

دفع المحامي ببطلان شهادة الشاهد «ع.ح.م» مشككاً في نسبة الحساب الإلكتروني المعرف ب«سلمة بن الأكوع» إلى موكلته، وهو الذي ثبت من خلاله التطاول على الدولة ورموزها، واضعاً فرضية أن يكون الحساب بالمعرف المذكور خاصاً بزوج المتهمة المدعو محمد عبدالقادر الهاشمي الموقوف أصلاً في قضية أمن دولة. وقد طلب المحامي ضم ملف المذكور، لهذه الجزئية، إلى ملف قضية «شبح الريم».

المتهمة عصفورة

دفع المحامي في مرافعته بعدم صحة أدلة الاتهام المقدمة من النيابة العامة، محيطاً تلك الأدلة بظلال كثيفة من الشك، وقال إن تلك التي شاهدناها في الفيديو «متينة» وممتلئة الجسم، والمتهمة نحيفة الجسم ولا يزيد وزنها على 45 ك.غ، ولا يسع المحكمة الموقرة، يضيف المحامي، أن تقول إن العباية كانت واسعة فلا يسع لعاقل أن يقول إنها قامت بنفخ العباية.

وقال: التي في الفيديو متينة، وهذه عصفورة. وقال: إن الفيديو الذي تم عرضه لإعادة تمثيل الجريمة شاهدنا فيه المتهمة وهي تمر على الطاولة التي توجد بها الجرائد من دون أن تأخذ منها شيئاً، ثم تم التنبيه عليها، وطلب منها العودة لأخذ الجريدة.

لم تزعزع الأمن

قال المحامي إنه لا يوجد في الأوراق أي دليل على أن قصد المتهمة هو زعزعة الأمن، فأصل هذا الاتهام، كما زعم، هو استنتاجات النقيب «ج.س.ك» القائمة على غير أساس من واقع أو قانون ما يقضي معه، والحال كذلك، الحكم ببراءتها.

لم نشاهد.. لم نشاهد

قال المحامي: لم نشاهد المتهمة وهي تركب سيارتها في مرآب المول، كما لم نشاهدها وهي توقف سيارتها في شارع الكورنيش، ولم نشاهدها أيضاً وهي تخرج من السيارة، ولم نشاهدها عند عودتها إلى السيارة لتحركها مرة أخرى. لم نشاهد أي دماء على ثياب المتهمة، ولم يكشف تقرير المختبر الجنائي عن وجود أي دماء على ملابسها التي تم تحريزها وقام المختبر الجنائي بفحصها.

آلاء مسلمة.. أيبوليا كافرة

فاجأ محامي «شبح الريم» حضور المحاكمة، وسط ذهولهم الواضح، لدى دفعه بامتناع الحكم على المتهمة قصاصاً «لامتناع موجباته»، بقوله إن المقرر وفقاً لمذهب الإمام مالك الذي يعمل به في هذه الدولة أنه يلزم لإعمال القصاص أن يكون الجاني أهلاً للمساءلة الجنائية، وأن يكون مكافئاً للمجني عليه في الإسلام، فقد ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يشترط أن يكون المجني عليه مكافئاً للجاني، فإن لم يكن مكافئاً له امتنع الحكم بالقصاص.

أضاف: كما ذهب علماء الأمة أنه لا يقتل مسلم بكافر سواء كان مستأمناً أو ذمياً أو معاهداً، لأن الكافر ليس بمحقون الدم على على التأييد (!) كما اشترطوا أن يكون المقتول مكافئاً للقاتل في الإسلام والحرية، فلا يقتل قصاصاً مسلم بكافر، وقال: كأنما من ذلك قيل: لا يقتل أي مسلم قتل أي كافر سواء كان ذمياً أو معاهداً أو مستأمناً أو حريباً.

أعذار وظروف مخففة

أخيراً، دفع المحامي بتوافر الأعذار والظروف المخففة طبقاً لنص المواد 96، 89، 100، 101 من قانون العقوبات الاتحادي، وقال إنه من المقرر فقهاً وقضاء أنه إذا توافرت الأعذار والظروف القانونية المخففة للعقوبة وجب على القاضي أن يقوم بتخفيف العقوبة، مستنداً في ذلك إلى نص المادة 98 من قانون العقوبات، حيث إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام جاز إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت، واختتم بقوله: تلتمس المتهمة من عدالة المحكمة أولاً: ضم صورة من ملف التحقيقات الخاصة بزوج المتهمة إلى ملف القضية، وثانياً: إحالة المتهمة إلى مستشفى الأمل التخصصي في دبي لإعادة الكشف عليها وتقديم تقرير بالنتيجة التي يتوصل إليها، وثالثاً: الحكم ببراءة المتهمة من التهم المنسوبة إليها، ورابعاً: ومن باب الاحتياط، استعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة معها.
بعد رفع الجلسة للتداول، عادت هيئة المحكمة ليعلن القاضي فلاح الهاجري حجز القضية للنطق بالحكم في جلسة 29 يونيو الجاري.

تغريدات تقطر حقداً

في قضية المدعو ن.ف، إماراتي، المتهم بالإساءة بأقذع الألفاظ والسباب وإهانة الدولة ورموزها استمعت المحكمة إلى شهادة شاهدي إثبات.

قال ع.س.ع، إماراتي، 28 سنة بعد أن حلف اليمين: كلفت من جهة عملي بمتابعة حساب المدعو ن.ف، وتوصلت إلى مستخدمه والأشياء المنشورة ضمن الحساب، وذلك من خلال وسائل فنية وعمل تحريات الحساب باسم المذكور وكان يضع صورته الشخصية في الموقع. من التغريدات يتبين مدى حقده على الدولة ورموزها ومؤسساتها، وتأييده لجماعة الإخوان المسلمين.
وأجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 22 يونيو/ حزيران الجاري لتقديم مرافعتي النيابة والدفاع.

ترك زوجته وأولاده في الفندق وجاهد

أحضر المتهم خ.ث.ر.م المتهم بالالتحاق بجبهة النصرة والقتال معها في سوريا، وحضر معه محاميه الأستاذ الدكتور فهد السبهان.

واستمعت المحكمة إلى شهادة الملازم ع.س.ر الضابط في جهاز أمن الدولة، وملخص شهادته أن الجهاز كان يتابع المذكور منذ زمن بعيد، وفي سنة 2004 تم منعه من السفر ل«الجهاد في العراق»، ولما كان قد تأثر بأفكار المدعو خالد كلنتر صاحب الفكر الجهادي في الإمارات، فقد سافر إلى تركيا في سنة 2013 مستغلاً وجود زوجته وأولاده معه، ووردتنا بعد ذلك برقية من سفارة الإمارات في تركيا تفيد بأن المذكور ترك زوجته وأولاده في الفندق واختفى. من مصادرنا تبين أنه دخل الأراضي السورية بطريق غير شرعي، وتلقى تدريباً لمدة شهر ثم عمل معهم لمدة ثمانية أشهر، وعندما عاد بالطريقة نفسها إلى تركيا ألقت السلطات التركية القبض عليه وسلمته إلى سفارة الإمارات، ولدينا فيديو من مصادرنا يوضح وجوده مع جبهة النصرة وبزيهم العسكري، وبالضبط في كتيبة «صقور العز».
ووجه المحامي الدكتور السبهان أسئلة إلى الشاهد حاول من خلالها التشكيك في الوقائع، وطلب مشاهدة الفيديو، وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 22 يونيو/ حزيران لمرافعة الدفاع والاطلاع على شريط الفيديو.

أين ضابط التحريات؟

في قضية المتهم خ.ف.ع، كويتي الجنسية، استمعت المحكمة إلى شهادة ضابط أمن الدولة ع.ط.ش، وبعد حلف اليمين، قال: دلت تحرياتنا على أن المدعو خ.ف.ع، عضو في تنظيم الإخوان المسلمين الكويتي، وقد قدم دعماً لعناصر الإخوان المسلمين الإماراتيين، وهو عبارة عن دعم لوجستي ومالي وإعلامي وقدم استشارات لتأسيس قناة «حياتنا» واجهة التنظيم السري، وحاول إبراز عناصر التنظيم إعلامياً، ووفر مبلغ مئتين وخمسين ألف ريال قطري، وقد اعترف بأنه متأثر بفكر الإخوان المسلمين منذ 1980، لكنه لم يعترف بأنه انتمى للتنظيم، وفي 2006 بدأت علاقته مع التنظيم الإماراتي عن طريق الإماراتي عبدالسلام درويش، والكويتي إبراهيم الخليفي، وقد زارهما في مزرعة بالشارقة، واستلم تبرعه عبدالرحيم الزرعوني، وبالتحقيق معه قال إن ذلك عبارة عن عمل خيري، وبعد سحب جنسية «السبعة» أشار عليهم بتكوين معارضة إعلامية للضغط على الدولة.

وبعد إصرار المحامي عبدالقادر الهيثمي الحاضر عن المتهم على استدعاء شاهد آخر، قال القاضي للمحامي: أنت بذلك تجني على المتهم، وقد يكون بريئاً، وأنت تطيل المدة حيث أمامنا عطلة قضائية.. وأجل القاضي نظر القضية إلى جلسة 17 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وجهة نظر المحامي أنه يريد شاهد الإثبات المختص بالتحريات وليس المختص بالتحقيق.

سعى إلى الانضمام لـ«داعش»

أحضر المتهم المدعو «س.غ.ع»( إماراتي، 19سنة)، وتلا المستشار صقر سيف رئيس نيابة أمن الدولة أمر الإحالة في القضية الرقم 2015/15 جزاء أمن الدولة، وقال إنه بعد الاطلاع على أوراق القضية وما تم فيها من استدلالات وتحقيقات، فإن نيابة أمن الدولة تتهم «س.ي.م.غ.ع»( إماراتيا، 19سنة)، موقوفا، لأنه بتاريخ سابق على 2014/10/16 سعى للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.

مع علمه بحقيقته وغرضه على النحو المبين بالتحقيقات وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية طبقاً للمواد (1، 22 ) (1 ، 45 ) من القانون الاتحادي الرقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية.
ولدى مواجهة المتهم بالتهمة أنكرها في حضور محاميه يوسف العلي، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 29 يونيو/ حزيران الجاري.

المصدر: الخليج