رئيس الدولة يصدر عدة قوانين اتحادية

أخبار

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، عدداً من القوانين الاتحادية وتعديلات لقوانين اتحادية تتعلق بالأوسمة والميداليات الدبلوماسية والعسكرية والمدنية وحماية وتنمية الثروات المائية الحية وإنشاء سفارات للدولة في الخارج.

فقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2016 بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية.

وتنص المادة الثانية من القانون، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن أحكامه تسري على أعضاء السلك الدبلوماسي السابقين والحاليين. كما يجوز استثناء منح الأوسمة والميداليات لغيرهم ممن قدموا خدمات جليلة للدولة في تطوير علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية.

كما نصت المادة الثالثة من القانون على أن الأوسمة تمنح بقرار من رئيس الدولة بناء على ترشيح الوزير. كما تمنح الميداليات بقرار من الوزير بناء على ترشيح من مجلس شؤون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.

وأشارت المادة السابعة من القانون إلى أن كل من يمنح وساماً يسلم براءة ممهورة بتوقيع رئيس الدولة.

ويجوز، وفقا للقانون، تجريد أي من أعضاء السلك الدبلوماسي من الوسام أو الميدالية الممنوحة له. ويترتب على ذلك رد الوسام أو الميدالية وإلغاء شهادة البراءة اعتباراً من تاريخ التجريد مع إلغاء الحقوق والامتيازات المقررة لحامل أي منها من ذلك التاريخ.

أما القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2016، فيتعلق بتعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1987 في شأن الأوسمة المدنية. وقد أضيفت إلى القانون مادة جديدة تنص على إنشاء وسام يسمى «وسام الشهيد» يمنح باسم الشهيد لذويه. ويعد شهيداً كل شخص فقد حياته بسبب أدائه لخدمات مميزة أو قيامه بأعمال تدل على شجاعة فائقة لمصلحة الدولة.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية.

ونص القانون على أن وسام الشجاعة يمنح لمن قام بعمل شجاع في ميدان القتال أو أثناء خدمته في غير ظروف القتال من أجل سلامة الوطن والمعدات والأرواح، على أن يكون من شأن هذا العمل الدلالة على روح التضحية أو الشجاعة أو البطولة.

يتكون وسام الشجاعة من طبقة واحدة ويمنح مقروناً بمكافأة شهرية قدرها عشرة آلاف درهم. ويقوم بتقليده وكيل وزارة الدفاع أو رئيس أركان القوات المسلحة أو من يفوضانه.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية.

ونصت المادة الأولى على استبدال نصوص 29 مادة من القانون السابق بمواد جديدة. وجاء في المادة الرابعة أنه يشترط في من يقيد اسمه في سجل وزارة التغير المناخي والبيئة أن يكون مواطناً وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية.

وجاء في المادة الخامسة من القانون أنه تتشكل بقرار من وزير البيئة لجنة تسمى: اللجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات الاتحادية التي يحددها وممثل عن كل إمارة بناء على ترشيحها.

ونصت المادة التاسعة على أنه يتم قيد الصيادين وقوارب الصيد وعدد وأنواع معدات الصيد في السجل من قبل السلطة المختصة.

ومنعت المادة الخامسة والعشرون القيام بالأعمال التالية دون تصريح من السلطات المختصة: الغوص بهدف صيد واستغلال الثروات المائية الحية وممارسة الرياضة البحرية بهدف إجراء مسابقات الصيد واستعمال أدوات الرياضة البحرية التي لها علاقة بالثروة المائية.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2016 بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.

ونصت المادة الخامسة على أن يتولى إدارة المركز مجلس أمناء يشكل بقرار من وزير شؤون الرئاسة. ويتكون المجلس من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس ونائب الرئيس والمدير.

وجاء في المادة السادسة أنه يتم إقرار السياسة العامة التي يسير عليها المركز في سبيل تحقيق أهدافه ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزير.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، عدداً من المراسيم الاتحادية بشأن إنشاء سفارات للدولة في الخارج وتعيين ونقل وإنهاء مهام أعضاء في السلك الدبلوماسي والتصديق على عدد من الاتفاقيات بين الإمارات وعدد من الدول.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 49 لسنة 2016 بإنشاء سفارة للدولة في جمهورية لاتفيا.

المصدر: الإتحاد