رئيس الدولة يصدر قانوناً اتحادياً بشأن «تقنية الاتصال عن بعد» في المحاكم

أخبار

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية بالمحاكم على أن يبدأ تنفيذه بعد 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمن القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، 15 مادة، وحدد تقنية الاتصال عن بعد، بالمحادثة المسموعة والمرئية بين طرفين أو أكثر بالتواصل المباشر مع بعضهم البعض، عبر وسائل الاتصال الحديثة لتحقيق الحضور عن بعد.

وأكد القانون أن «على الجهة المتخصصة استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني».

ونص القانون على أن أحكام الحضور والعلانية وسرية التحقيقات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2009 المشار إليهما تتحقق إذ تمت من خلال تقنية الاتصال عن بعد وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما نص القانون الاتحادي، على أن لرئيس الجهة المختصة أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات عن بعد متى ارتأى القيام بذلك في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية بما يحقق سهولة إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو التقاضي.

وأجاز القانون اتخاذ الإجراءات عن بعد خارج دائرة الإمارة المختصة، وذلك بالتنسيق مع الجهة المتخصصة إذا وجد فيها من يراد اتخاذ الإجراءات معه، في حين أكدت المادة رقم 6 من القانون أن للمتهم في أول جلسة محاكمته عبر تقنية الاتصال عن بعد في أي درجة من درجات التقاضي، أن يطلب حضوره شخصياً أمام المحكمة، وعليها الفصل في طلبه بقبوله أو رفضه.

وأجاز القانون لمحامي المتهم مقابلة موكله أو الحضور معه أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عبر تقنية الاتصال عن بعد بالتنسيق مع الجهة المتخصصة، مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائية.

وأوضح أن «الإجراءات تسجل وتحفظ عن بعد إلكترونياً، ويكون لها صفة سرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المتخصصة حسب الأحوال، ووفقاً للمادة 9 تخضع تقنية الاتصال عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون للوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة في الدولة.

وأشار القانون إلى أن للجهة المتخصصة تفريغ الإجراءات عن بعد في محاضر ومستندات ورقية أو إلكترونية تعتمد منها دون الحاجة لتوقيع من أصحاب العلاقة، كما أوضحت المادة 11 أنه يجوز استخدام الإجراءات عن بعد لتنفيذه الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية، طبقاً للأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006.

وبحسب المادة رقم 12 من القانون تراعي الجهة المتخصصة اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الحدث والطفل، دون الإخلال بأحكام القانون رقم 9 لسنة 1976 والقانون الاتحادي رقم 3 سنة 2016.

ونص القانون على أنه «يكون للتوقيع الإلكتروني ذات الحجية المقررة للتوقيعات المشار إليها في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادية، إذا روعي فيه الأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، ويكون للمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للمحررات الورقية الرسمية والمعرفية في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية».

وأكدت مواد القانون التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والجهات القضائية والجهات ذات الصلة لتوفير أجهزة التوقيع الإلكتروني، وإعداد القاعات وتوفير وسائل الاتصال الحديثة لتنفيذ الإجراءات عن بعد في الجهات المتخصصة، وفي المنشآت العقابية وغير ذلك من الجهات ذات الصلة، وتقديم المساعدة الفنية والإجرائية اللازمة، وذلك وفقاً لما يصدره مجلس الوزراء من قرارات في هذا الشأن.

ونص القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به عقب 6 أشهر من تاريخ نشره.

رئيس الدولة يصدر قانوناً اتحادياً بإلحاق «الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» بشؤون الرئاسة

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، وإلحاقه بوزارة شؤون الرئاسة.

ونص القانون على أن المركز يحل محل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية المنشأ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2002، ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة اللازمة لتسيير أموره ويلحق بوزير شؤون الرئاسة، وتكون له أنظمته ولوائحه الإدارية والمالية الخاصة به، والتي تصدر بقرارات من الوزير، ويكون مقر المركز الرئيسي في مدينة أبوظبي، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الدولة بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس، ويهدف المركز أن يكون هيئة علمية متخصصة في الدراسات والبحوث الاستراتيجية.

وحدد القانون اختصاصات المركز، وشملت 12 اختصاصاً منها إجراء الدراسات والبحوث الاستراتيجية في المجالات العسكرية والسياسية والسكانية والاقتصادية والاجتماعية، وتقنية المعلومات، وأية مجالات أخرى يقرها مجلس أمناء المركز، والقيام بالتحليلات اللازمة للدراسات والبحوث الاستراتيجية التي يجريها، وفقا للقواعد والأنظمة المطبقة لديه.

وتقديم الرأي والمشورة بعد إجراء الدراسات والبحوث والتحليلات اللازمة والتطبيقية، بناء على تكليف من الجهات الاتحادية، أو طلب من الجهات المحلية بالدولة، والتنسيق معها للاستفادة من طاقاتها وإمكانياتها، وتشجيع البحث العلمي، وعقد بروتوكولات واتفاقيات تعاون علمي مع المراكز البحثية، والجامعات والمؤسسات العلمية النظيرة، وأي مهام أخرى ذات صلة يكلف بها من الوزير.

وجاء في القانون أنه يتولى إدارة المركز مجلس أمناء يشكل بقرار من الوزير من سبعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه، ويحدد القرار مكافآت رئيس المجلس وأعضائه، وتكون مدة العضوية بالمجلس ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدد أخرى مماثلة، وحدد القانون اختصاصات المجلس.

ونص القانون على أنه يشكل المجلس لجنة تنفيذية من بين أعضائه، ويفوضها ببعض اختصاصاته، ويحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة واختصاصاتها، ويكون للمركز مدير عام هو الممثل القانوني له، يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناء على ترشيح الوزير، ويحدد المرسوم الصادر بتعيينه درجته الوظيفية ومخصصاته المالية، كما حدد القانون اختصاصات المدير العام.

وأشار القانون إلى أنه تسري على العاملين بالمركز اللوائح والأنظمة التي يصدرها الوزير، وفيما لم يرد به نص، تطبق القوانين النافذة في شأن الموارد البشرية في الدولة، بناء على موافقة الوزير.

وتتكون إيرادات المركز من الاعتمادات السنوية التي تخصص للمركز من ميزانية وزارة شؤون الرئاسة، والإيرادات التي يحصلها المركز وفقاً لأحكام هذا القانون، والتي تحدد بقرارات صادرة عن رئيس المجلس بعد موافقة المجلس، والهبات والمنح والوصايا التي يوافق عليها المجلس ولا تتعارض مع أهداف المركز، وتعتبر أموال المركز أموالًا عامة، وتعفى من جميع الرسوم والضرائب، ويعين الوزير مدققاً للحسابات أو أكثر، لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن يكون من بين مدققي الحسابات المعتمدين في الدولة، ويحدد قرار تعيينه مكافآته، ويرفع مدقق الحسابات تقارير ربع سنوية إلى الوزير.

كما نص القانون على أنه ينقل إلى المركز موظفو مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية المنشأ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2002 المشار إليه، وتنقل أية اعتمادات مخصصة للمركز إلى ميزانية الوزارة، ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح النافذة في المركز، إلى حين صدور اللوائح والأنظمة الخاصة بالمركز، وفقا لأحكام هذا القانون، ويصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على توصية من المجلس، ويلغى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2002 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، حيث نشر في الجريدة الصادرة بتاريخ 12 يونيو 2017.

المصدر: الاتحاد