«طرق دبي» تطالب شركات المقاولات بالالتزام بقرار «تنظيم السكك الحديدية»

أخبار

طالبت مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، الشركات والمؤسسات العاملة في مجال المقاولات والإنشاءات، خصوصاً تلك التي تعمل مع الهيئة في تنفيذ مشروعات، بالتعاون في تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2017، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن تنظيم السكك الحديدية في الإمارة.

الضبطية والتظلم

وفق قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2017، بشأن تنظيم السكك الحديدية في الإمارة، فإن لموظفي الهيئة أو موظفي المشغل الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القرار والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى المدير العام من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة بحقه، خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه. ويبت في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.

وحظر القرار على أي شخص القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بأنظمة السكك الحديدية أو تعريضها للخطر، أو الإضرار بالبيئة أو بالغير، نتيجة تجاوز الحدود المسموح بها لمستويات الضوضاء والاهتزازات. ويتحمل المتسبب في الضرر مسؤولية التعويض عن الأضرار كافة التي يتسبب فيها.

وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة، عبدالمحسن إبراهيم يونس، أن القرار يهدف إلى تنظيم إنشاء وتشغيل أنظمة السكك الحديدية في الإمارة وفقاً لمتطلبات السلامة والجودة، وأفضل المعايير والممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وضمان تحقيق التكامل بين أنظمة النقل المختلفة في الإمارة، وتوزيع المهام والمسؤوليات بين المؤسسة، وجهة تنظيم السلامة، على نحو يضمن كفاءة أنظمة السكك الحديدية وتحقيق السلامة في تشغيلها.

وقال إن القرار الجديد يهدف إلى ضمان أقصى درجات السلامة والتشغيل الآمن للنقل بالسكك الحديدية، وتوفير نظام نقل متطور وأكثر أمناً يحمي البيئة ويحافظ على توازنها الطبيعي، ويسهم في تحقيق رؤية دبي كمدينة مستدامة وذكية، فضلاً عن تجنب أي ضرر أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى قد تلحق بالأفراد والممتلكات نتيجة تشغيل أنظمة السكك الحديدية.

وأضاف يونس أن «الهيئة تضطلع بتنفيذ عدد من المهام والصلاحيات، في سبيل تحقيق أهداف القرار، منها تخطيط شبكة السكك الحديدية العامة في الإمارة وتصميمها وتطويرها، وتنظيم أعمال إنشاء شبكة السكك الحديدية الخاصة بها وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، واعتماد الشروط والإجراءات والضوابط والمعايير والمواصفات والأدلة المطبقة من المؤسسة وجهة تنظيم السلامة، واعتماد الشروط والضوابط والإجراءات التي يتم الاستناد إليها في إصدار الشهادات المحددة في هذا القرار من المؤسسة وجهة تنظيم السلامة».

وأوضح يونس، أن القرار منح الهيئة صلاحية التأكد من أن الشهادات الصادرة عن المؤسسة وجهة تنظيم السلامة والتحقيقات التي يجريها المفتشون خالية من أي تعارض في المصالح، وأنها تؤدى باستقلال تام عن الملّاك والمشغلين والمقاولين وغيرهم من الأشخاص المشمولين بأحكام القرار، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة والإمارات المجاورة في كل ما من شأنه تحقيق أهداف القرار، بما في ذلك تحقيق التكامل بين أنظمة السكك الحديدية وغيرها من أنظمة النقل الأخرى، وإبرام العقود والاتفاقات الخاصة بأنظمة السكك الحديدية، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها، واعتماد المساحات الخاصة بحرمها لشبكة السكك الحديدية العامة والمناطق المحيطة بها، واعتماد الأنشطة المقيدة، والسياسات والخطط والبرامج المرفوعة إليها من المؤسسة وجهة تنظيم السلامة.

وأشار يونس إلى أن التعويض عن الأضرار يشمل الأضرار التي تلحق بالأفراد والممتلكات والبيئة ذاتها، وتقلل من الاستخدام المشروع لها، سواءً كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة. وعلى المتسبب في الضرر إزالة أسباب المخالفة المرتكبة من قبله خلال المهلة التي تحددها الهيئة. وفي حال عدم التزامه بإزالة أسباب المخالفة أو التأخر في إزالتها، يكون للهيئة إزالة أسباب الضرر على نفقة المتسبب فيه، سواء بواسطة أجهزتها الذاتية أو من خلال الاستعانة بأي جهة أخرى، إضافة إلى تحميله ما نسبته 25% من قيمة كلفة إزالة الأضرار كمصروفات إدارية.

وأوجب القرار أن يسبق فرض الغرامة على مرتكبي المخالفات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام، توجيه إنذار خطي، يتضمن تصويب المخالفة وإزالة أسبابها خلال مهلة تحددها المؤسسة أو جهة تنظيم السلامة، وبخلاف ذلك تفرض الغرامة على مرتكب المخالفة.

وتضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، على ألا تزيد القيمة في حال مضاعفتها على 500 ألف درهم، ويكون للمدير العام أو من يفوضه، إضافة إلى عقوبة الغرامة المقررة، اتخاذ أي من التدابير التالية بحق المخالف: إيقاف العمل إلى حين إزالة أسباب المخالفة، أو إلغاء الشهادة الصادرة له.

المصدر: الإمارات اليوم