أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ،رعاه الله ، بصفته حاكما لإمارة دبي قانوناً بشأن مركز دبي للأمن الاقتصادي وذلك بهدف الحفاظ على مكانة الإمارة كمركز مالي واقتصادي عالمي ودعم استقرارها المالي وحماية استثماراتها من الجرائم التي من شأنها الإضرار باقتصاد دبي.
ويهدف القانون رقم /4/ لسنة 2016 إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في أسواق المال المصرح لها بالعمل في الإمارة ومواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون ومكافحة الأنشطة الضارة بأسواق المال إضافة إلى التنبؤ بالمخاطر والظواهر الاقتصادية التي يمكن أن تمس الاقتصاد الوطني والمال العام في دبي ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.
يعزز القانون من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في اتخاذ الإمارة مركزا لأعمالهم كما يسهم في ضمان سلامة القواعد والإجراءات والعمليات المالية في الإمارة وتشجيع الجهات المعنية على المشاركة الفعالة في محاربة الأفعال التي تشكل مساساً بالأمن الاقتصادي ومكافحتها وتوعية أفراد المجتمع بمخاطرها.
ويخضع لاختصاص المركز عدة جهات تشمل الجهات الحكومية المحلية والجهات التي تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الربح وكذلك الجهات التي تقدم لها الحكومة إعانة مالية وأي شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة وتشمل المنشآت المرخصة داخل مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
كما يخضع لاختصاصات المركز الجمعيات الخيرية التي تمارس نشاطها في الإمارة وأي جهة أخرى يعهد إلى المركز بمراقبتها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وتشمل مهام واختصاصات «مركز دبي للأمن الاقتصادي» وفقاً لما حدده القانون.. مكافحة الفساد وجرائم الاحتيال والرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام والتزييف والتزوير وغسل الأموال وتمويل الإرهاب أو التنظيمات غير المشروعة أو غيرها التي قد ترتكب في الجهات الخاضعة لاختصاص المركز.
وخول القانون المركز في رصد وتحليل الظواهر الاقتصادية في الإمارة والحد من الظواهر السلبية لها ورصد التجاوزات والمخالفات المالية التي تتم فيها ومتابعة الأسواق والمؤسسات المالية والقطاعات التجارية والمناطق الحرة في دبي وكذلك الرقابة على تجارة العملات والسلع والمعادن الثمينة والأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة والرقابة على التبرعات التي تتم من قبل الجمعيات الخيرية أو التي ترد إليها إضافة إلى الرقابة على الأشخاص والمنشآت المالية للتحقق من الأموال والأدوات النقدية أو المالية التي ترد عبر منافذ الإمارة أو المغادرة منها ووضع القواعد والإجراءات الملزمة بشأن حظر التعامل مع الأشخاص والتنظيمات الإرهابية أو أي شخص له أي صلة بهذه التنظيمات.
تنمية الوعي الاستثماري والاقتصادي
ويناط ب «مركز دبي للأمن الاقتصادي» – بحسب القانون – اقتراح ومراجعة التشريعات المنظمة للشأن المالي والاقتصادي في الإمارة وإعداد الدراسات التخصصية عن الشأن المالي والاقتصادي للإمارة بما يسهم في تنمية الوعي الاستثماري والاقتصادي ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن وكذلك تقديم الدعم والمشورة بشأن الأمن الاقتصادي للجهات الخاضعة لاختصاص المركز عند الطلب وتأهيل كوادرها وإعداد التقارير الخاصة بشأن المسائل المهمة التي تمس الأمن الاقتصادي في دبي وعرضها على رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
كما أسند القانون للمركز مهام إعداد ونشر التقارير والإحصاءات الدورية عن الوضع المالي والاقتصادي للإمارة والمشاركة في المجالس واللجان وفرق العمل المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية في دبي ومتابعة سير إجراءات التقاضي في الجرائم التي من شأنها التأثير على اقتصاد الإمارة وكذلك مكافحة الأنشطة والممارسات والتعاملات السلبية المؤثرة على اقتصاد الإمارة ومواردها ومتابعة القضايا التي يختص بها المركز بما فيها الجرائم العابرة للدول بالتنسيق مع السلطة القضائية ، إضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات والمشاركة فيها والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بعمل المركز وتبادل الخبرات والمعارف والدورات في الجانب المتعلق بالأمن الاقتصادي.
ونص القانون على أن يتكون الجهاز التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي من مدير تنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين وحدد اختصاصات المدير التنفيذي الذي يعين بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
ووفقاً للقانون الجديد يكون للمركز بالتنسيق مع الجهات المعنية العديد من السلطات أبرزها.. الرقابة والبحث والتحري وجمع المعلومات بجميع الوسائل المتاحة واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية وتبادل المعلومات والبيانات والتدقيق المالي والإداري وكذلك ضبط الجرائم والمخالفات التي يختص بها المركز وفقاً لأحكام هذا القانون والطلب من النيابة العامة التحفظ على الأموال والممتلكات والمستندات والأوراق وأي أشياء أخرى تكون ذات صلة بالفعل الذي تم ضبطه من قبل موظفي المركز المختصين.
توفير الحماية الأمنية للمبلغ
ويتولى المركز توفير الحماية اللازمة للشخص الذي يقوم بالتعاون مع المركز أو إبلاغه عن أي أمر قد يتضمن المساس بالأمن الاقتصادي للإمارة وتشمل هذه الحماية توفير الحماية اللازمة له في مقر إقامته وعدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويته وأماكن تواجده وكذلك حمايته في مقر عمله وضمان عدم تعرضه لأي تمييز أو سوء معاملة.
ولغايات هذا القانون لا يعتبر إبلاغ المركز عن الأمور التي تمس الأمن الاقتصادي للإمارة مخالفة لأحكام التشريعات والاتفاقات المتعلقة بالإفشاء أو الإفصاح عن المعلومات السرية سواء بالجهة التي يعمل المبلغ لديها أو التي يتعامل معها وتعتبر حرية المبلغ وأمنه وحمايته مكفولة وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة ولا يجوز اتخاذ أي إجراء قانوني أو تأديبي بحقه إلا إذا كان البلاغ كاذباً.
ونص القانون على العقوبات المترتبة على مخالفيه حيث يعاقب كل من أفشى أي معلومات أو بيانات تعتبر سرية وفقاً لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف درهم كما يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم.
وعلى جميع الأفراد والجهات المعنية التعاون مع المركز وفقا لأحكام هذا القانون وإمداد المركز بكل ما من شأنه تمكينه من القيام باختصاصاته وممارسة صلاحياته وسلطاته وعدم إعاقته عن أدائها.
ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الخليج