أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (1) لسنة 2018، بشأن رسم درهم المعرفة. كما أصدر سموّه القانون رقم (2) لسنة 2018، بشأن رسم درهم الابتكار.
ويهدف القانون رقم (1)، الذي تُطبّق أحكامه على كل الإيرادات، بما فيها التي تستوفيها الجهات الحكوميّة الاتحاديّة لمصلحة الخزانة العامة لحكومة دبي، إلى توفير الدعم اللازم للمشاريع التعليميّة والثقافيّة في الإمارة، وتحقيق مُشاركة المُجتمع في دعم الجهود الحكومية الرامية للنهوض بالتعليم والثقافة، فضلاً عن ضمان استيفاء درهم المعرفة، وفقاً لأسس واضحة ومُيسّرة.
وفقاً للقانون، يُضاف رسم «درهم المعرفة»، ومقداره عشرة دراهم، إلى الإيراد الحكومي الذي عرّفه القانون على أنه العائد المالي الناتج عن تقديم الجهات الحكوميّة لخدماتها ومُمارستِها لأنشطتها المُختلفة؛ حيث تؤول حصيلة هذا الرسم بالكامل لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.
ويُلغى القانون رقم (4) لسنة 2005، بشأن فرض رسم درهم المعرفة وتعديلاته ولائِحته التنفيذيّة، كما يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
درهم الابتكار
ويهدف القانون رقم (2)، بشأن رسم درهم الابتكار، إلى توفير الدعم اللازم للمشاريع المُتعلّقة بالابتكار، وتعزيز مُشاركة المُجتمع في دعم مجالاته وتشجيعها، وفقاً لأسس واضحة ومُيسّرة. وبحسب القانون يُضاف إلى الإيراد الذي تستوفيه الجهات الحكومية نظير الخدمات التي تُقدِّمها والأنشطة التي تُزاولها، رسم يُسمّى «درهم الابتكار»، مقداره عشرة دراهم، تؤول حصيلته بالكامل إلى حساب مؤسسة دبي للمستقبل.
لجنة استثمار درهم الابتكار
ووفقاً للقانون، تُشكّل في المؤسسة بقرارٍ من رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، لجنة تُسمّى «لجنة استثمار درهم الابتكار»، تتولى تحديد أوجه استثمار وتنمية درهم الابتكار، واقتراح تخصيص عوائده؛ لدعم المشاريع المُتعلّقة بالابتكار، وعرضها على مجلس أمناء المؤسسة لاعتمادها، فضلاً عن أي مهام أخرى يكلّفها بها رئيس مجلس الأمناء أو مجلس الأمناء.
ويُصدر رئيس مجلس الأمناء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ويُلغى القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن فرض رسم درهم الابتكار ولائِحته التنفيذيّة، كما يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
ضوابط الاستيفاء
ويستوفى درهما المعرفة والابتكار، وفقاً لضوابط عدة تضمنها القانونان (1) و(2) لسنة 2018 هي: أن يُستوفى درهما المعرفة والابتكار عن كُل إيراد مُقرّر على تقديم خدمة أو نشاط، بما في ذلك الغرامات المفروضة على الأفعال التي تُشكِّل مُخالفة وفقاً لأحكام التشريعات السارية في دبي، وإذا تضمّنت المُطالبة الماليّة إيرادات عِدّة، نظير خدمات أو أنشطة مُختلِفة، سواء قدّمت عبر خُطوة واحدة أو خطوات عِدّة، فيُستوفى درهما المعرفة والابتكار عن كُل إيراد على حِدة.
كما يستوفيان، إذا تضمّنت المُطالبة الماليّة أكثر من إيراد يتعلق بخدمات أو أنشطة تعود لأكثر من جهة حكومية، وكذلك عن كُل إيراد يخص أي خدمة أو نشاط على حِدة، سواء قدّمت عبر نافذة واحدة، أو عبر كُل جهة من تلك الجهات، وعند تحصيل الإيراد سواء بالوسائل التقليديّة أو الإلكترونيّة أو الذكيّة.
ووفقاً للقانون، يجوز طلب استرداد المبلغ الذي سدّد كدرهم معرفة أو درهم ابتكار، في حال حصول خطأ في استيفائه أو طريقة احتسابه، ولا يردّ المبلغ الذي استوفي، في حال ألغى المُتعامل الخدمة التي ارتبط استيفاء درهم المعرفة أو درهم الابتكار بالإيراد المُقرّر عليها.
شروط الاستثناء
ونص القانونان (1) و(2) لسنة 2018 على ألّا يُستوفى درهما المعرفة والابتكار عن الإيرادات التي تُستوفى عن: الخدمات والأنشطة التي يقل الإيراد المُقرّر عليها عن 50 درهماً، والتعرفات والأثمان التي تستوفيها الجهات الحكوميّة، نظير السلع والخدمات التي تُقدِّمها، والرسوم ذات الطابع الضريبي التي تُحدِّدها دائرة المالية أو مؤسسة دبي للمستقبل.
كما يُستثنى من درهمي المعرفة والابتكار، تكاليف العلاج والخدمات الصحّية التي تُقدِّمها الجهات الصحّية التابعة للحكومة، والمُخالفات المُروريّة المُرتكبة في دبي، التي تحصّل الغرامات المُقرّرة عليها من الإمارات الأخرى، ودُول مجلس التعاون لدُول الخليج العربيّة، وكذلك المُخالفات المُروريّة المُرتكبة في الإمارات الأخرى، ودُول مجلس التعاون، التي تحصّل الغرامات المُقرّرة عليها من الجهات المعنيّة في الإمارة، والخدمات المُقدّمة للجهات الحكوميّة التي تندرج مُوازنتها ضمن المُوازنة العامة لحكومة دبي.
المصدر: الخليج