أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي، بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية في الإمارة، من خلال تفعيل دور المجتمع المدني، وتنظيم ترخيص المنشآت الأهلية، ومنحها الشخصية الاعتبارية، وتمكينها من تقديم خدماتها في كل المجالات التي تهم المجتمع، إضافة إلى تشجيع الأفراد والجهات على العمل التطوّعي والمشاركة المجتمعية.
– «لا يجوز للمنشأة تشكيل كيان مع جمعية أخرى، أو فتح فروع لها خارج الدولة».
– «يُحظر جمع التبرعات أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال والإعلام إلا بموافقة الهيئة».
إجراءات الترخيص ومتطلباته
يُقدّم طلب ترخيص الجمعية الأهلية إلى هيئة تنمية المجتمع في دبي على النموذج المعد لديها لهذه الغاية، معززاً بالوثائق والمُستندات التي تطلبها، وتتولى الهيئة دراسة طلب تأسيس الجمعية الأهلية، والمُستندات المُرفقة به، وللهيئة طلب أي مستندات أو موافقات أو تصاريح من الجهات المعنيّة تكون لازمة لإتمام إجراءات ترخيص الجمعية الأهلية، وتُصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه إليها، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد لمرة واحدة، ويُعتبر الطلب مرفوضاً إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة.
ويجب على الجمعية الأهلية بعد حصولها على الموافقة المبدئية لترخيصها إتمام كافة إجراءات الترخيص، بما فيها توفير مقر للجمعية الأهلية، وفقاً للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وكذلك الحصول على تصريح مزاولة النشاط من الجهة المعنيّة وفقاً للتشريعات السارية، وإتمام متطلبات الترخيص النهائي خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ منحها الموافقة المبدئية، ويجوز للمدير العام تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، إذا كان هناك سبب مقنع يحول بين الجمعية الأهلية واستيفاء مُتطلّبات الترخيص النهائي، وتُعتبر المُوافقة المبدئية مُلغاة، إذا لم تقم الجمعية الأهلية باستيفاء متطلبات الترخيص النهائي خلال المُهلة المحددة لها.
المخالفات والعقوبات الإدارية
يُعاقب كل من يُخالف أحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبه بعدد من الجزاءات، هي: الإنذار، أو غرامة مالية لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المخالفة ذاتها، خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على 200 ألف درهم. كما يمكن إيقاف نشاط المنشأة الأهلية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وحل مجلس إدارة الجمعية الأهلية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، أو إغلاق المنشأة الأهلية وإلغاء ترخيصها وحلها، ولا يُعتدّ بتدرّج الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون لهيئة تنمية المجتمع في دبي صلاحية توقيع الجزاء المناسب على المنشأة الأهلية، حسب جسامة وخطورة المخالفة المرتكبة، كما يجوز للهيئة إلزام المنشأة بإزالة أسباب المُخالفة خلال المهلة التي تُحدِّدها، وبخلاف ذلك فإنه يكون للهيئة إزالة أسباب المخالفة، والرجوع على المنشأة الأهلية بالتكاليف المترتبة على ذلك.
وعرَّف القانون الجمعية الأهلية على أنها «كل كيان لا يهدف إلى تحقيق الربح، يضم جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار، ويؤلّف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما، ويزاول أياً من الأنشطة التي حددها القانون وهي: المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والعلمية والتربوية والمهنيّة والإبداعية والفنّية والإنسانية، وأي مجالات أخرى تسعى إلى تحقيق النفع العام يصدر بتحديدها قرار من المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي»، كما عرَّف القانون المؤسسة الأهلية على أنها «كل كيان لا يهدف إلى تحقيق الربح، يتم إنشاؤه من مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين، يقوم على أساس تخصيص مال لمزاولة أي من الأنشطة السابقة».
وتطبّق أحكام القانون على المنشأة الأهلية القائمة في دبي وقت العمل بأحكامه، وكذلك التي يتم إنشاؤها بعد العمل به، وتستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: الجمعيات والمؤسسات المشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والجهات العاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة المشمولة بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة، وكذلك الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات ذات النفع العام المنشأة بتشريع صادر عن صاحب السموّ حاكم دبي، والجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، والمؤسسات الإسلامية المرخصة في الإمارة، وفقاً لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2013 بشأن الجمعيات الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمؤسسات الإسلامية في إمارة دبي، وكذلك مجالس الأعمال، التي يتم ترخيصها من غرفة تجارة وصناعة دبي، وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي وتعديلاته.
ويكون لهيئة تنمية المجتمع في دبي دون غيرها في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون مهام وصلاحيات، من أهمها: ترخيص المنشآت الأهلية وفروعها في الإمارة، والتحقيق في الشكاوى المقدّمة إليها بحق المنشآت الأهلية، وضبط المخالفات المرتكبة من قبلها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وكذلك اقتراح التشريعات المتعلقة بتنظيم المنشآت الأهلية في دبي.
ووفقاً للقانون يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تأسيس أي كيان من الكيانات المشمولة بأحكام هذا القانون في دبي، مهما كانت الغاية منه، أو فتح فروع له أو نقله من مكان إلى آخر داخلها، أو ممارسة أي من الأنشطة الواردة في هذا القانون، من خلال منشأة أهلية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وعلى الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المعنيّة، كما يُحظر على أي جهة عامة أو خاصة السماح بإشغال أي من مرافقها لمزاولة أنشطة المنشآت الأهلية من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخّص له وفقاً لأحكام هذا القانون.
وحدد القانون شروط تأسيس الجمعية الأهلية ومنها: ألا يقل عدد المؤسسين عن 10 أعضاء، شريطة أن يكون من بينهم عضوان من مواطني الدولة، ويجوز للمدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي الاستثناء من هذا الشرط، بالزيادة أو النقصان، كما يشترط تقديم نظام أساسي للجمعية الأهلية يتفق وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
كما يجب أن يتضمن النظام الأساسي للجمعية الأهلية: شروط العضوية، وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وقواعد وأسس تنظيم الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصاتها، وإجراءات دعوتها، وشروط صحة انعقادها وكيفية اتخاذ قراراتها، وكذلك طريقة تشكيل مجلس إدارة الجمعية واختصاصاته، وسقوط العضوية وفقدانها، وقواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية الأهلية، وكيفية إنشاء الفروع أو المراكز التابعة لها أو إغلاقها أو دمجها مع غيرها من الجمعيات الأهلية في الإمارة، إضافة إلى مصادر الموارد المالية للجمعية الأهلية وكيفية استغلالها، والتصرف فيها، وطريقة مراقبة إنفاقها وبداية ونهاية سنتها المالية، ونظام الاحتفاظ بالسُلف المالية، إن وجدت، وقيمتها لمواجهة المصروفات العاجلة، إضافة إلى شروط حل الجمعية الأهلية اختيارياً، وقواعد تصفيتها، على ألا تكون الجمعية الأهلية المطلوب ترخيصها فرعاً لجمعية مرخصة خارج الدولة.
ووفقاً للقانون، تقوم هيئة تنمية المجتمع بترخيص الجمعية الأهلية بعد استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وقيدها في سجل الجمعيات الأهلية المعتمد لديها في هذا الشأن، وتكون مدّة ترخيص الجمعية الأهلية سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجوز بناءً على طلب الجمعية الأهلية، وبعد الحصول على موافقة هيئة تنمية المجتمع والجهة المعنيّة، أن تكون مدّة الترخيص لأكثر من سنة، وبما لا تزيد على ثلاث سنوات. ويجوز للجمعية الأهلية إنشاء فروع لها داخل إمارة دبي، بناءً على موافقة هيئة تنمية المجتمع الخطّية المسبقة على ذلك.
وبحسب القانون، يكون للجمعية الأهلية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة أشخاص، يكون من بينهم عضوان من مواطني الدولة على الأقل، وتُناط بهذا المجلس مهِمّة إدارة شؤون الجمعية وتوفير السُبل اللازمة لقيامها بأنشطتها وتحقيق أغراضها، ويتم انتخاب مجلس الإدارة بالاقتراع السرّي، ويُبيّن النظام الأساسي اختصاصات هذا المجلس، والشروط الواجب توافرها في أعضائه وعددهم وحالات انتهاء عضويتهم وإسقاطها وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وكيفية انتخاب رئيسه، على أن تكون دورة مجلس الإدارة لمدة سنتين غير قابلة للتجديد، ويشترط ألا يقل سن عضو مجلس الإدارة عن 21 سنة ميلادية، ويكون لمجلس إدارة الجمعية الأهلية رئيساً يمثلها أمام القضاء والغير، ويشترط الحصول على موافقة هيئة تنمية المجتمع المسبقة للترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الجمعية.
وألزم القانون الجمعية الأهلية إيداع أموالها النقدية باسمها في حساب أو أكثر لدى أي من المصارف الوطنية المرخّصة في دبي، وعليها إخطار هيئة تنمية المجتمع بهذا الحساب، وبأي تغيير يطرأ على نوعه أو المصرف المودعة فيه أموالها خلال 10 أيام عمل من تاريخ حدوث هذا التغيير، وعلى الجمعية الأهلية أن تنفق أموالها في الأغراض التي أنشئت من أجلها، ولا يجوز لها الاتجار أو الدخول في مضاربات مالية، أو توزيع أي إيرادات أو عوائد على أعضاء مجلس إدارتها أو مؤسسيها أو أعضاء جمعيتها العمومية أو موظفيها.
ويجوز للجمعية الأهلية، بعد الحصول على موافقة هيئة تنمية المجتمع والجهات المعنيّة في الإمارة، استثمار أموالها التي تزيد على احتياجاتها، لتحقيق عائد مالي يساعدها على تحقيق أغراضها، وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية في دبي.
ونصّ القانون على ضرورة أن يتضمن النظام الأساسي للمؤسسة الأهلية: اسم المؤسسة الأهلية ونطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها في إمارة دبي، والغرض الذي أنشئت من أجله والفئات المستهدفة من أنشطتها، وكذلك بيان تفصيلي بالأموال التي سيتم تخصيصها لتحقيق أغراض المؤسسة الأهلية، وتنظيم إدارة المؤسسة الأهلية، بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمنائها وطريقة تعيين مديرها.
كما يجب أن يتضمّن النظام الأساسي للمؤسسة الأهلية، شروط حل المؤسسة اختيارياً وقواعد تصفيتها، ويجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي أو بوصية موثّقة، ويُعتبر كلاهما في حكم النظام الأساسي للمؤسسة الأهلية، ويُصدِر المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي قراراً يحدِّد فيه الشروط والإجراءات الخاصة بتأسيس المؤسسات الأهلية في الإمارة.
وحدّد القانون التزامات المنشأة الأهلية، حيث يجب عليها الالتزام بالتشريعات السارية في الإمارة، والقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة تنمية المجتمع، وشروط الترخيص، وعدم الخروج عن الأغراض المحدّدة في النظام الأساسي للمنشأة الأهلية، وكذلك عدم مزاولة أي نشاط تجاري دون الحصول على موافقة الهيئة الخطّية المسبقة والجهات المعنيّة على ذلك، وضرورة الحصول على ترخيص من الجهة المعنيّة بالترخيص التجاري، على أن تؤول عوائد هذا النشاط التجاري لخدمة أهدافها.
وألزم القانون المنشآت الأهلية بضرورة الحصول على موافقة هيئة تنمية المجتمع المسبقة قبل فتح أي حساب مصرفي لها في أحد المصارف الوطنية المرخّص لها بالعمل في الإمارة، على أن يتم السحب من هذا الحساب بتوقيع اثنين ممن لهم صفة بالمنشأة الأهلية، يحدِّدهما مجلس إدارة الجمعية الأهلية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، وتوفير المكان الذي ستقوم بمزاولة أنشطتها فيه، الذي يجب أن يكون متوافقاً مع اشتراطات الهيئة والجهات المعنيّة.
كما تلتزم المنشأة الأهلية بعدم التدخّل في السياسة أو إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العِرقية، أو المسائل التي تمس أمن الدولة ونظام الحكم فيها، وإيداع جميع المبالغ النقدية التي تتحصل عليها في حسابها المصرفي قبل صرفها على أنشطتها، والرد على تقارير وملاحظات واستفسارات ومراسلات هيئة تنمية المجتمع، خلال المواعيد التي تحدِّدها الهيئة، وكذلك الحصول على الموافقة الخطّية المسبقة من هيئة تنمية المجتمع، في حال التنظيم أو المشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات والمحاضرات، أو أي فعاليات أخرى داخل الدولة أو خارجها، على أن يتم تقديم طلب الحصول على هذه الموافقة قبل 21 يوماً من تاريخ إقامتها، وأن تصدر الهيئة قرارها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب إليها.
ووفقاً للقانون، لا يجوز للمنشأة الأهلية تشكيل أي كيان مع أي جمعية أخرى داخل الدولة أو خارجها، وعدم فتح فروع لها خارج الدولة، وألا تكون فرعاً أو تابعاً لأي جمعية موجودة خارج الدولة، والحصول على الموافقة الخطّية المسبقة من هيئة تنمية المجتمع عند استقدام أو استضافة أي شخصية مهمة إلى الإمارة.
وحظر القانون على المنشآت الأهلية إبرام أي اتفاقية أو التنسيق أو التعاون مع مؤسسات أو جهات خارج الدولة، كما اشترط القانون الحصول على موافقة من هيئة تنمية المجتمع عند انتساب المنشأة الأهلية أو اشتراكها أو انضمامها إلى أي جمعية أو مؤسسة خارج الدولة، كما حظر عليها استخدام مرافق المنشأة الأهلية الخاصة في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها، وكذلك عدم استخدام هذه المرافق للنوم والسكن، باستثناء القائمين على أعمال الحراسة فيها.
كما يُحظر على المنشأة الأهلية جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال والإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية أو وسائل التواصل الاجتماعي، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة تنمية المجتمع الخطّية المسبقة، والجهة المعنيّة في هذا الشأن.
ويكون لمدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حل المنشأة الأهلية إجبارياً بقرار مسبّب، في أي من الحالات التالية: إذا ثبُت قيامها بأعمال تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة، أو صدر حكم قضائي نهائي بإدانتها بأعمال تضرّ بالمصلحة العامة، وإذا نقص عدد الأعضاء في الجمعية الأهلية عن العدد المنصوص عليه في هذا القانون.
كما يجوز حل المنشأة إجبارياً إذا تبين أن أعمالها لا تحقِّق الأهداف التي أنشئت من أجلها، أو أنها أصبحت عاجزة عن تحقيقها، وإذا تصرّفت في أموالها في غير الأوجه المحدّدة لها، وإذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، وإذا رفضت إجراء التفتيش عليها أو أعاقت عمل مفتّشي الهيئة، أو قدّمت بيانات غير صحيحة أو مزوّرة، وإذا ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي أو لأحكام هذا القانون أو التشريعات السارية في الإمارة.
المصدر: الإمارات اليوم