أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2018، في شأن تشكيل لجان فض المنازعات الضريبية ونظام عملها والإجراءات المتبعة لديها.
ونصت المادة الثانية من القرار بتشكيل لجان دائمة لفض المنازعات الضريبة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، ويرأس كل لجنة عضو سلطة قضائية وعضوية خبيرين مقيدين في جدول الخبراء الضريبين ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية، ويكون لكل لجنة عضو سلطة قضائية وخبير من المقيدين بجدول الخبراء الضريبين بصفة احتياطية ويصدر بتحديدهم قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية ومدة العضوية في اللجان سنة ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة بما لا يجاوز 3 سنوات.
وتختص لجنة فض المنازعات الضريبية في إمارة الشارقة في حال كان عنوان الشخص المعترض المبين بملف تسجيله الضريبي بالهيئة يقع في الشارقة ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القيوين.
وحدد القرار في حال كان المعترض، شركة أجنبية وعنوانها المبين بملف تسجيلها الضريبي خارج الدولة فإن لجنة فض المنازعات الضريبة بأبوظبي تختص بالنظر في الاعتراضات المقدمة منها.
وحدد القرار اختصاصات اللجان بالبت في الاعتراضات المقدمة على قرار الهيئة بشأن طلبات إعادة النظر، والبت في الطلبات التي قدمت للهيئة ولم تتخذ بشأنها قرار وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 ، ولا يجوز تقديم طلب الاعتراض الذي سبق تقديمه وفصلت بموضوعه أحد اللجان أمام أي لجنة أخرى.
وتقوم اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم إليها والبت فيه خلال عشرين يوم عمل من تاريخ استلام الاعتراض، وتصدر اللجنة قرار برفض الاعتراض المقدم إليها في حالتين : إذا لم يسبق الاعتراض تقديم طلب إلى الهيئة لإعادة النظر في قرارها ، إذا لم يتم سداد الضريبة والغرامات الإدارية المعترض عليها.
ونص أنه يعتبر قرار اللجنة نهائيا في شأن الاعتراض إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية المتعلقة بتلك الضريبة لا يزيد 100 ألف جرهم.
وتعتبر القرارات النهائية الصادرة عن اللجنة في المنازعات الضريبة التي لا تزيد عن 100 ألف درهم سندا تنفيذيا وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017.
المصدر: الإمارات اليوم