أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017 بشأن تعديل واستحداث بعض رسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد.
وفق المادة الأولى من القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، تضاف إلى رسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد، نظير الخدمات التي تقدمها بشأن العلامات التجارية: رسم بقيمة 1500 درهم لتجديد قيد وكيل تسجيل علامة تجارية لمؤسسة فردية، و2500 للشركة الوطنية، و5 آلاف درهم للشركة الأجنبية.
ونصت المادة الثانية: على أن تستبدل برسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد نظير الخدمات التي تقدمها لمدققي الحسابات: رسم 5 آلاف درهم لتجديد قيد الشركات الوطنية في سجل مدققي الحسابات أو فروعها عن كل سنة، أو 15 ألف درهم عن مدة ثلاث سنوات، وتحصيل رسم قدره 60 ألفاً لقيد فروع الشركات الأجنبية، في سجل مدققي الحسابات لمدة ثلاث سنوات، و20 ألف درهم لتجديد القيد عن كل سنة.
كما يتم تحصيل رسم قدره 400 درهم للتأشير بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات القيد أو المستندات المرفقة به للشركات الوطنية، و 500 درهم للشركات الأجنبية، ورسم 200 درهم للتأشير بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات القيد أو المستندات المرفقة به أو نقل القيد من سجل إلى آخر للأشخاص الطبيعيين.
سجل مدققي الحسابات
وبحسب نفس المادة يستوفي رسم قدره 6 آلاف درهم لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل مدققي الحسابات المزاولين لمدة ثلاث سنوات، و2000 درهم للتجديد ورسم 2000 لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل مدققي الحسابات غير المزاولين لمدة ثلاث سنوات، و500 درهم للتجديد عن كل سنة و500 درهم للقيد في سجل مدققي الحسابات المتدربين.
وتستوفي وزارة الاقتصاد وفق القرار رسماً قدره 10 آلاف درهم لتقديم شكوى على مدقق حسابات طبيعي أو اعتباري، و200 درهم للاستعلام عن مدققي الحسابات أو المصادقة على صحة توقيع مدقق حسابات مقيد، أو تقديم طلب قيد شخص طبيعي أو اعتباري في سجل مدققي الحسابات، أو تصديق عقد تقديم أي خدمة يقوم بها مدقق الحسابات وفق القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014، و100 درهم لشهادة من يهمه الأمر، أو بدل فاقد أو تالف لشهادة قيد أو تجديد قيد لمدققي الحسابات، و500 درهم طلب أداء جزء من الامتحان الذي لم ينجح فيه مدقق الحسابات.
«صنع في الإمارات»
وبحسب المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء تضاف إلى رسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد نظير الخدمات التي تقدمها رسم 2000 درهم لترخيص أو تجديد استخدام علامة «صنع في الإمارات» عن كل سنة، وألف درهم لتعديل بيانات الخدمة الرئيسية للترخيص باستخدام علامة «صنع في الإمارات» عن كل سنة.
وبحسب المادة الرابعة تستبدل بالمخالفات والغرامات الإدارية قيمة المخالفة في التأخر عن التجديد لقيد الأشخاص الاعتباريين في سجل الشركات الوطنية بواقع 500 درهم عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى 5 آلاف درهم في السنة الواحدة، وغرامة قدرها 2000 درهم عن كل شهر تأخير بحد أقصى 20 ألف درهم في السنة عن الموعد المحدد لتجديد القيد في سجل مدققي الحسابات، لفروع الشركات الأجنبية عن المركز الرئيسي أو كل فرع.
تعديل البيانات
كما نصت نفس المادة على أن يحصل رسم قدره 50 درهماً عن كل شهر لكل فرع، وبحد أقصى 500 درهم في السنة للتأخر عن التأشير في تعديل بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به في سجل مدققي الحسابات للشركات الوطنية، ونفس القيمة للشركات الأجنبية، و25 درهماً عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى 250 درهماً في السنة للتأخر عن التأشير في تعديل بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين، و 200 درهم عن كل شهر وبحد أقصى 2000 درهم لتأخر مدققي الحسابات المزاولين عن تجديد القيد، و30 درهماً عن التأخر بحد أقصى 300 درهم لغير المزاولين، ورسم 25 درهماً عن كل شهر وبحد أقصى 300 درهم في السنة للتأخر بالتأشير في تعديل بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به في سجل مدققي الحسابات.
الغرامات
ووفق المادة الرابعة من القرار يضاف إلى المخالفات والغرامات غرامة بقيمة 10 آلاف درهم لتسجيل علامة تجارية دون وجه حق، وشطبها وفقاً لحكم المادة (20) من القانون الاتحادي رقم37 لسنة 1992. ونصت المادة الخامسة، على أن يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.
المصدر: الخليج