أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
ووفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، تشكل اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية، القيادة العامة للقوات المسلحة، المجلس الأعلى للأمن الوطني، جهاز أمن الدولة، وجهاز أمن الدولة – دبي، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من المستشارين والخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
وأشار القرار إلى أن اللجنة تختار من بين أعضائها نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حال غيابه أو خلو منصبه، ويجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجان عمل فرعية للقيام ببعض الأعمال التي تدخل في اختصاصها، على أن ترفع تقارير بنتائج أعمالها إلى اللجنة لاعتمادها.
وتتولى اللجنة التنسيق بين الجهات المختصة في الدولة في المسائل كافة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات المتعلقة بأية عملية تتصل بإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدولة، واقتراح التشريعات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وتقوم اللجنة بمتابعة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، وإعداد تقارير بشأن وضع الدولة والجهود المبذولة منها في مجال مكافحة الإرهاب، ورفعها إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، والرد على استفسارات هذه اللجنة كافة، وغيرها من الجهات المعنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
وتتولى اللجنة تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب مع الكيانات المماثلة في الدول الأخرى، ومنظمة الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية المتعلقة بمسائل الإرهاب، وأي مهام أخرى ذات صلة بمكافحة الإرهاب يتم تكليف اللجنة بها من مجلس الوزراء.
وأوضح القرار أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بدعوة من الرئيس مرة واحدة في الشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور نصف أعضاء اللجنة، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتدون قرارات اللجنة في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويكون للجنة مقرر تتم تسميته من قبل الرئيس، ويتولى التحضير لاجتماعات اللجنة وتدوين محاضر جلساته دون أن يكون له حق التصويت.
وأفاد القرار بأن اللجنة تقوم بإعداد جدول أعمال لجلساتها، يتضمن الموضوعات كافة التي سوف تناقشها في الاجتماع، على أن يتم توزيع الجدول على الأعضاء كافة قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت مناسب ليتمكن الأعضاء من الاطلاع والتحضير للاجتماع، ويتعين على اللجنة توثيق وتدوين أعمالها كافة ومناقشاتها بموجب محاضر للاجتماعات، ويتم اعتمادها من قبل الرئيس أو نائبه في حال غيابه، ويجب أو تكون القرارات والتوصيات الصادرة كافة من اللجنة مدونة ومشاراً إليها في محاضر الاجتماعات.
ويصدر وزير الخارجية والتعاون الدولي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويلغى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2009 بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض وأحكام هذا القرار، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره، حيث صدر في الثالث من شهر أغسطس 2016.
تعديلات على قرار تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2016 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2007 في شأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر. وبموجب القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، يستبدل بنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2007 نص جديد وبموجبه تشكل لجنة وطنية تسمى «اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر» برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضوية ممثل أو أكثر عن كل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وجهاز أمن الدولة، وهيئة الهلال الأحمر، والنيابة الاتحادية، النيابة العامة – أبوظبي، النيابة العامة – دبي، وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ومركز إيواء النساء والأطفال بأبوظبي «إيواء»، ومؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر.
ويختار رئيس اللجنة الوطنية من بين موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي مقرراً للجنة يتولى التحضير لاجتماعات اللجنة وتدوين محاضر جلساته دون أن يكون له حق التصويت وتتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي تحديد إحدى إداراتها لتقديم الدعم الإداري للجنة.
تعديل على قرار إنشاء المجلس الصحي
أبوظبي (الاتحاد)
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2016 بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2008 بإنشاء المجلس الصحي.
ونص القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، على أن يستبدل بنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2008 نصاً جديداً وبموجبه ينشأ مجلس يسمى «المجلس الصحي» برئاسة وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعضوية ممثل عن هيئة الصحة – إمارة أبوظبي، هيئة الصحة – إمارة دبي، هيئة الشارقة الصحية – إمارة الشارقة، مدينة دبي الطبية – إمارة دبي، الخدمات الطبية – وزارة الداخلية، الخدمات الطبية – القوات المسلحة، المكتب الطبي – وزارة شؤون الرئاسة، وعدد من الأعضاء يمثلون القطاع الخاص، يختارهم وزير الصحة ووقاية المجتمع وبحد أقصى ستة أعضاء، ويعين المجلس في أول اجتماع له نائباً للرئيس يحل محله في حالة غيابه، ويلغى كل حكم يخالف هذا القرار أو يتعارض معه.
المصدر: الإتحاد