أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2016، بشأن رسوم بعض الخدمات، التي تقدمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وبموجب القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه من أجل الحصول على ترخيص لمركز صحي متعدد التخصصات أو لمركز تشخيصي أو تأهيلي، يجب مراعاة أن يكون إضافة تخصص جديد على ترخيص المركز الصحي المتعدد التخصصات أو المركز التشخيصي برسم قدره 6000 درهم عن كل تخصص على ألا يتجاوز الحد الأقصى لترخيص أو تجديد ترخيص لأي من هذين المركزين على 18 ألف درهم، مهما بلغ عدد التخصصات المطلوب إضافتها.
يكون الحد الأقصى لرسم إصدار ترخيص لمركز تأهيل أو تجديده 15 ألف درهم، مهما بلغ عدد التخصصات المطلوب إضافتها.
وأوضح القرار أنه عند إضافة تخصص جديد لمركز صحي متعدد التخصصات أو لمركز تشخيصي أو تأهيلي فإنه يتم تحصيل قيمة الرسم المقرر لإضافة التخصص عند تقديم الطلب، دون النظر إلى المدة المتبقية من تاريخ سريان ترخيص أي من هذه المراكز على أن يتم استيفاء الرسم المقرر لطلب تجديد المركز، إضافة إلى قيمة الرسم المقرر على كافة التخصصات المرخصة لهذا المركز، وفقاً لما هو منصوص عليه.
وأشار القرار إلى أنه في حال التقدم بطلب تجديد ترخيص لمركز صحي متعدد التخصصات أو مركز تشخيصي أو تأهيلي مع طلب آخر يتعلق بإضافة تخصص جديد يتم استيفاء الرسم المقرر لتجديد الترخيص مع قيمة رسم إضافة التخصص، وفقاً للقيمة المبينة إزاء كل من تلك الخدمات في الجدول المرفق بهذا القرار.
ووفقاً للقرار، فإنه في حال وجود طبيب ممارس عام في مهنتي الطب البشري أو طب الأسنان في مركز صحي متعدد التخصصات، فإن ذلك يعد تخصصاً إضافياً يستوفى بشأنه رسم إضافة تخصص؛ وذلك وفقاً لما هو مبين في الجدول المرفق، وفي حال وجود معمل صناعة وتركيب أسنان في أي من المراكز الصحية المشار إليها، فإن ذلك يعد تخصصاً إضافياً يستوفى بشأنه رسم إضافة تخصص وفقاً لما هو مبين في الجدول المرفق بهذا القرار.
وأوضح القرار، أن إصدار بطاقة التطعيم الدولية يقتصر على وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية الحكومية المحلية في الدولة أو أي جهة يتم تفويضها من أي منهما، ويقدم التطعيم الدولي بغرض السفر مجاناً لمواطني الدولة سواء كان المواطن قد حصل على بطاقة صحية صادرة عن الوزارة أم لا.
ويعفى الشخص المقيم داخل الدولة من غير مواطنيها، الذي يحمل بطاقة صحية سارية المفعول صادرة عن الوزارة من قيمة الرسم المبين في الجدول المرفق بهذا القرار.
وأشار القرار إلى أنه في حال قيام الشخص غير المواطن بأخذ التطعيم الدولي بغرض السفر من أي منشأة صحية خاصة، فإنه يتم استيفاء قيمة رسم إصدار بطاقة التطعيم الدولية المعتمدة وفقاً للوائح الصحية الدولية، ما لم يكن ذلك الشخص قد حصل على هذه البطاقة بشكل مسبق، إضافة إلى رسم استشارة الطبيب، وفقاً لما هو مبين في الجدول المرافق بالقرار.
وأوضح القرار أنه باستثناء ترخيص الطبيب الزائر تفرض غرامة تأخير عن عدم تجديد الترخيص لأي من الخدمات الموضحة بالجدول المرفق بعد مضي 30 يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص لأي منها بما يعادل 25% من قيمة الرسم المقرر لإصدار هذا الترخيص؛ وذلك عن كل شهر من تاريخ انتهاء الترخيص، وبحد أقصى 180 درهماً على أن يبدأ تاريخ التجديد من تاريخ انتهاء ذلك الترخيص.
وأشار القرار إلى أنه من دون الإخلال بأي جزاءات إدارية ورد النص عليها في أي تشريع آخر تفرض على أي منشأة صحية خاصة أو مؤسسة صيدلانية أو أي شركة أو مؤسسة لا تخضع لشروط التراخيص الطبية عند ارتكابها لأي من المخالفات الواردة في الجدول المرفق بالقرار؛ حيث تفرض مخالفة بقيمة 4000 درهم عن كل لغة أو كل منتج في حال القيام بالإعلان الصحي أو الفاعلية أو المؤتمر أو المعرض الصحي دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة، وتفرض غرامة بقيمة 8000 درهم عن كل لغة، وعن كل منتج في حال مخالفة الإعلان الصحي لشروط منح الترخيص المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2007 بشأن الإعلانات الصحية أو أي تشريع آخر يحل محله، وتفرض غرامة بقيمة 2000 درهم عن كل لغة أو كل منتج في حال تغيير شكل أو صيغة الإعلان الصحي على نحو يخالف الشكل أو الصيغة المرخص بها، وتفرض غرامة بقيمة 2000 درهم في حال تجاوز المدة المحددة لنشر أو بث الإعلان الصحي دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وتفرض غرامة بقيمة 200 درهم عن كل إعلان في حال عدم إدراج الترخيص أو تاريخ انتهائه في الإعلان الصحي المرخص به.
وأشار القرار إلى أن الموافقة المبدئية للمنشأة الصحية الخاصة، لا تعد ترخيصاً ولا يجوز ممارسة النشاط الصحي، إلا بعد الحصول على ترخيص نهائي من الوزارة، ويجب على المنشآت الصحية الخاصة سداد الرسوم المستحقة عند إجراء أي تغيير على سجل العاملين المرخصين لديها من الوزارة؛ وذلك وفقاً لقيمة الرسم المبين في الجدول المرفق بهذا القرار.
وتضمن القرار عدداً من الجداول الخاصة برسوم الخدمات المقدمة من الوزارة.
ويختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة بالقرار، ويتم تحصيل الرسوم والغرامات بالوسائل التي تقررها وزارة المالية، ويصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع القرارات اللازمة لتنفي أحكام هذا القرار.
وألغى القرار قرارات وزارية عدة، وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.
المصدر: الخليج