وام/ أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكما لإمارة دبي القرار رقم /8/ لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة قضائية خاصة تختص بالنظر والفصل في الطلبات أو الادعاءات أو المنازعات التي تنشأ بين الورثة بسبب بيع العقار السكني بعد وفاة مورثهم، بهدف الحفاظ على حقوق كافة الأطراف لا سيما كبار السن والقصر وغير المتزوجات والمطلقات والأرامل والأشخاص من ذوي الهمم، على أن تتألف اللجنة من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية والعقارية، يتم تسميتهم بقرار من رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي.
– اختصاصات اللجنة ..
ووفقا للقرار، تتولى اللجنة القضائية الخاصة عدة مهام منها: النظر والفصل في الطلبات أو الادعاءات أو المنازعات التي تنشأ بين الورثة بسبب بيع العقار السكني وفقا لأحكام المرسوم رقم /23/ لسنة 2020 بشأن تنظيم بيع الورثة للعقارات السكنية في إمارة دبي، والنظر والفصل في الطعون التي تقدم على القرارات التي تصدرها دائرة الأراضي والأملاك أو مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أو الإجراءات التي تتخذها أي منهما وفقا لأحكام المرسوم المشار إليه، والإجراءات والمدد والضوابط والحالات التي تعتمدها اللجنة القضائية الخاصة في هذا الشأن، وكذلك بيع العقار السكني بطريق المزايدة، في حال تعذر قسمة العقار السكني عينا، أو إذا كان من شأن القسمة عينا إحداث ضرر أو نقص كبير في قيمة العقار السكني.
كما تختص اللجنة بإيداع مبلغ بيع العقار السكني في حساب دائرة الأراضي والأملاك، التي تتولى توزيعه على الورثة بحسب حصة كل منهم في العقار السكني، والنظر والفصل في أي نزاع حقوقي آخر ينشأ بين الورثة ويكون مرتبطا بالعقار السكني، وتقرر اللجنة البت فيه وفقا لما تراه مناسبا في هذا الشأن، بهدف إنهاء المنازعات القائمة بين الورثة بشأن العقار السكني.
ونص القرار على أن تراعي اللجنة في حكمها أو قرارها الصادر ببيع العقار السكني عدة أمور منها: القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية، وألا يلحق بأي من الورثة أي ضرر، وعلى وجه الخصوص كبار السن والقصر وغير المتزوجات والمطلقات والأرامل والأشخاص من ذوي الهمم، وكذلك دراسة الحالة التي تجريها دائرة الأراضي والأملاك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وفقا لأحكام المرسوم. وستتولى اللجنة بموجب القرار اعتماد الإجراءات التنظيمية والقواعد والأصول الواجب اتباعها لدى اللجنة عند النظر والفصل في الدعاوى والنزاعات الحقوقية والطلبات الداخلة في نطاق اختصاصها وفقا لأحكام هذا القرار، وذلك بما يتفق وأحكام التشريعات السارية في إمارة دبي.
وبموجب القرار لا يجوز للجنة قيد أي دعوى أو قبول أي طلب أو ادعاء يتعلق ببيع العقار السكني وفقا لأحكام المرسوم رقم /23/ لسنة 2020 بشأن تنظيم بيع الورثة للعقارات السكنية في إمارة دبي، ما لم يكن لدى المدعي أو مقدم الطلب أو الادعاء الوثيقة الرسمية الصادرة عن الدائرة المتضمنة تعذر الوصول إلى تسوية ودية بين الورثة لبيع العقار السكني.
– صلاحيات اللجنة..
وتتضمن صلاحيات اللجنة القضائية الخاصة وفقا لما أورده القرار: قصر المزايدة في بيع العقار السكني على الورثة إذا طلبوا ذلك بالإجماع، والنظر والفصل في الطلبات العادية والمستعجلة ذات العلاقة، سواء من قبل عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة، يتم تكليفهم بذلك بقرار من رئيس اللجنة، وإصدار الأوامر والقرارات الوقتية والتمهيدية، بما في ذلك إلزام أي شخص بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وعرض الصلح والتوفيق بين أطراف النزاع، والاستعانة بمن تراه اللجنة مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص، بما في ذلك تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها ومدة عملها، دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في مداولات اللجنة.
– التزام المحاكم والجهات القضائية ودوائر التنفيذ..
ونص القرار على أنه يمتنع على كافة المحاكم والجهات القضائية في الإمارة، بما فيها محاكم مركز دبي المالي العالمي واللجان القضائية الخاصة، نظر أي طلب أو ادعاء أو طعن يقدم إليها بعد العمل بهذا القرار مما يدخل في اختصاص اللجنة، ويتعين عليها التوقف عن نظر الطلبات والدعاوى والطعون التي تم تقديمها إليها قبل العمل بهذا القرار وإحالتها إلى دائرة الأراضي والأملاك، لتتولى عرضها على اللجنة القضائية الخاصة لإصدار القرارات والأوامر والأحكام اللازمة للفصل فيها، على أن يوقف بموجب هذا القرار تنفيذ الأحكام والقرارات التي صدرت قبل العمل بأحكام هذا القرار عن كافة المحاكم والجهات القضائية في الإمارة، بما فيها محاكم مركز دبي المالي العالمي، أو التي تم تنفيذها جزئيا، والمتعلقة بكل ما يدخل ضمن اختصاص اللجنة، وألزم القرار دوائر التنفيذ التوقف عن تنفيذ تلك الأحكام والقرارات، وإحالتها إلى دائرة الأراضي والأملاك، لتتولى عرضها على اللجنة لتضع الآلية والإجراءات والمدد اللازمة لتنفيذ تلك القرارات والأحكام.
وتكون أحكام وقرارات وأوامر اللجنة نهائية وباتة وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، وتنفذ عن طريق محكمة التنفيذ المختصة بالإمارة، وفقا للأصول المتبعة لديها في هذا الشأن، وتمارس اللجنة صلاحياتها بمقتضى: التشريعات المعمول بها في الإمارة، وأحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام العرف إلا إذا كانت مخالفة للتشريعات السارية أو للنظام العام أو الآداب العامة، ومبادئ العدالة الطبيعية والحق والإنصاف.
ويصدر رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي قرارا بتحديد الجهة المكلفة بتقديم الدعم الإداري والفني للجنة. ويعمل بالقرار رقم /8/ لسنة 2021 من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.