كاتب و باحث سعودي
أعلنت مصادر صحافية في الأسبوع الماضي أن «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية»، وفي خطوة تعد من صور الانتهاك لحق الخصوصية، قد تقدمت بطلبها من شركات الاتصالات المحلية المشغلة لبرامج الاتصال المرئية، مثل «سكايب» وتطبيقات التحادث كـ«الواتساب» و«فايبر» و«لاين» التواصل مع الجهات المشغلة لهذه التطبيقات لبحث سبل مراقبتها، وأوضحت تلك المصادر أن «هيئة الاتصالات» منحت للشركات المشغلة مهلة أسبوع لمعرفة ردها حول مسألة مدى إمكان مراقبة هذه التطبيقات، وأن ردها إذا كان سلبياً، فستكون هناك مهلة ثلاثة أشهر أمام الشركات المشغلة لحظر استخدام تلك البرامج في السعودية، وبعد التصاعد الإعلامي للقضية، داخلياً وخارجياً، أصدرت الهيئة ومنذ يومين بياناً صحافياً أصاب الكثيرين بالحيرة والإحباط من مضمونه ومحتواه!
إن حق الخصوصية هو أحد حقوق الإنسان الرئيسة التي تتعلق بكرامة الإنسان وبقيم مادية ومعنوية أخرى، كالحق في حرية الرأي والحق في التعبير، وقد أصبح الحق في الخصوصية واحداً من أهم حقوق الإنسان في العصر الحديث، وجرى الاعتراف بحق الخصوصية ضمن دساتير ونظم معظم الدول الديموقراطية، وقد جرى حمايتها كذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وفي غالبية اتفاقات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عام 1948 في مادته (12) بأنه: «لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة، أو في شؤون أسرته أو مسكنه، أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات»، وكذلك نصت الكثير من اتفاقات حقوق الإنسان العالمية على حق الفرد في الخصوصية.
وإن انتهاك خصوصية الأشخاص لأجل الحصول على معلومات شخصية هو أمر غير جائز ويجرمه القانون في كثير من الدول، بل إن ذلك يعد اعتداءً على حق من حقوق الإنسان الأصلية، وهو حق التمتع بالخصوصية والأسرار الشخصية، ومن ذلك حق الأفراد في سرية وخصوصية المراسلات الهاتفية والبريدية من وسائل التجسس والرقابة كافة، وعلى ضوء ذلك تبنت الدساتير الغربية وغيرها مفهوم حماية الحياة الخاصة ومنع انتهاكها، والحق في خصوصية المعلومات، وحماية البيانات الشخصية، والمراسلات والاتصالات من التنصت والتجسس عليها إلا في ظروف معينة يصدر فيها تخويل قضائي بذلك، وأما ما يتعلق بالصعيد المحلي، فإن الإجراء أو الخطوة التي تسعى إلى تحقيقها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعد مخالفة واضحة للنظام، إذ نصت المادة (40) من النظام الأساسي للحكم على أن «المراسلات البريدية والبرقية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة، ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الإطلاع عليها أو الاستماع إليها، إلاّ في الحالات التي يبينها النظام»، ومعلوم لدى أهل الاختصاص والقانون أن المقصود من مفردة «النظام» الواردة في نص المادة المشار إليها هو القرار الصادر من المؤسسة التي من حقها بموجب النظام الأساسي للحكم سلطة إصدار واعتماد الأنظمة التشريعية، وهي مجلس الوزراء ومجلس الشورى (مجتمعين)، وكذلك يعد مخالفة لما جاء في الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صادقت المملكة عليه في 2009، الذي نصت فيه المادة (21) بأنه «لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو التشهير بمس شرفه أو سمعته، وأن من حق كل شخص أن يحمي القانون من مثل هذا التدخل أو المساس»، وفي المقابل أيضاً تقع مسؤولية أخلاقية كبرى على الشركات الكبرى المالكة لشركات المحادثات والتواصل المرئي والكتابي في رفض أي تعاون يكون الغرض منه فرض الرقابة والتنصت على المكالمات والمحادثات.
إن مثل هذه الخطوة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، سواء بالرقابة أو الحجب، تأتي في وقت العالم الحر من حولنا يتقدم ويتطور للاستفادة من وسائل وتقنيات الاتصال في مجالاتها كافة، حتى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أقر في أيار (مايو) عام 2011 أن استخدام «الإنترنت» ومواقع التواصل يجب أن تكون حقاً إنسانياً، باعتبار أنها هي إحدى أقوى أدوات القرن الـ21 لتعزيز الشفافية، والوصول إلى المعلومات وتسهيل مشاركة المواطن النشط في بناء مجتمعات ديموقراطية، ونحن في المقابل وبدلاً من أن نسعى للحاق بركب الدول التي تسعى من أجل المحافظة على خصوصية الإنسان وكرامته من التعرض أو المساس لها، واستفادة المواطن والفرد من تلك التقنيات، تجدنا في المقابل نفكر في البحث عن سبل التنصت والرقابة والمحاصرة، أو فرض المنع والحجب على المواطنين المستخدمين لتلك الوسائل المجانية، ونبذل الأموال الطائلة من أجل شراء التكنولوجيا المتقدمة لتعقب تلك المكالمات المرئية والكتابية.
المصدر: صحيفة الحياة