«هيئة المعاشات»: 4 شروط لحرمان المتقاعدين من مكافأة نهاية الخدمة

أخبار

وجّهت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ثماني رسائل لتوعية المواطنين بآليات استحقاق وصرف مكافأة نهاية الخدمة، للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، تضمنت أسئلة وأجوبة، حول مواعيد وقيمة وشروط الحصول على هذه المكافأة، وحددت الهيئة في إحدى الرسائل أربعة شروط لتطبيق عقوبة حرمان المؤمّن عليه من مكافأة نهاية الخدمة، أولها صدور قرار تأديبي من جهة عمله، والثاني وفاءً لنفقة محكوم بها، والثالث سداد ما هو مطلوب من المؤمّن عليه للحكومة، لسبب يتعلق بأداء عمله، بينما يتعلق الشرط الرابع باسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق.

وتفصيلاً، بعثت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، رسائل توعية على شبكة التواصل الاجتماعي، عبر سلسلة تغريدات على «تويتر»، شملت الرسالة الأولى سؤالاً عن موعد استحقاق المؤمّن عليه لمكافأة نهاية الخدمة، ثم أجابت قائلة: «إن مكافأة نهاية الخدمة تُصرف للمؤمّن عليهم عند غياب شروط استحقاق المعاش التقاعدي، فور انتهاء خدماتهم، متى بلغت مدة الاشتراكات في التأمين عاماً كاملاً فأكثر، وذلك طبقاً للشروط الواردة في المادة (16) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته».

وتحدثت الرسالة الثانية عن قيمة المكافأة للمؤمّن عليه، موضحة أنها «تُصرف بواقع راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى لاشتراك المؤمّن عليهم، وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية، ثم راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك، (المقصود بالراتب هنا، هو راتب حساب المعاش، ويؤخذ بالمتوسط لآخر ثلاث سنوات عمل)».

وحدّدت الرسالة الثالثة الشروط الخاصة لاستحقاق المكافأة، لافتة إلى أنه «يشترط لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة، أن يكون المؤمّن عليه من مواطني الدولة، وأن يكون مسجلاً من قبل جهة عمله لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وألّا تقل مدة اشتراكه في الهيئة عن سنة».

وتحدثت الرسالة الرابعة عمّن تؤول المكافأة إليه في حال وفاة المؤمّن عليه، مؤكدة أنه «في حال وفاة المؤمّن عليه تُؤدّىَ المكافأة المستحقة عن مدة خدمته إلى المستحقين عنه من الورثة، وفقاً للأحكام المقررة في القانون بالنسبة للمعاش، وطبقاً للتوزيع الوارد به، وإذا لم يكن هناك ورثة مستحقين عن المؤمّن عليه المتوفي، يتم توزيع هذه المكافأة حسب أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية».

الرسالة الخامسة تضمنت عقوبة حرمان المؤمّن عليه من مكافأة نهاية الخدمة، إذا أفادت بأنه «لا يجوز حرمان المؤمّن عليه أو صاحب المعاش من المكافأة، إلّا بقرار تأديبي صادر عن جهة عمله، لارتكابه أعمال مخالفة، قبل انتهاء خدمته، كما لا يجوز الخصم منها أو الحجز عليها إلّا وفاءً لنفقة محكوم بها، أو لسداد ما هو مطلوب من المؤمّن عليه للحكومة، لسبب يتعلق بأداء عمله، أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز الخصم في هذه الحالات ربع المكافأة، وتكون الأولوية لدين النفقة».

وأشارت الرسالة السادسة إلى إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة، قائلة: «هناك ثلاث مراحل لصرف المكافأة، أولها تبدأ بتقديم جهة العمل لنموذج نهاية الخدمة الإلكتروني فور انتهاء خدمة المؤمّن عليه، والثانية، تقوم خلالها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بمراجعة صحة الطلب والمستندات المرفقة، ثم ترسل رسالة لجهة العمل والمؤمّن عليه، تفيد بتأكيد أو رفض استلام الطلب، بينما المرحلة الأخيرة، في حال استيفاء الشروط وقبول استلام الطلب، إذ تقوم الهيئة باحتساب قيمة المكافأة، واتخاذ إجراءات صرفها خلال 14 يوم عمل».

وركزت الرسالة السابعة على توضيح الراتب الذي تحتسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة، مؤكدة أن هذه المكافأة تُحتسب على أساس راتب حساب المعاش الذي يتم احتسابه للقطاع الحكومي، من خلال متوسط راتب حساب الاشتراك عن آخر ثلاث سنوات من الخدمة، بينما للقطاع الخاص، يتم احتساب متوسط راتب حساب الاشتراك عن آخر خمس سنوات من الخدمة.

والرسالة الثامنة، خاصة بتعريف الراتب حساب الاشتراك، موضحة أن الراتب الذي تخصم منه الاشتراكات التأمينية، ويؤخذ بمتوسطه لاحتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة، وتختلف قيمة مكونات الراتب بحسب اختلاف قطاعات العمل.

المصدر: الإمارات اليوم