حددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية 14 نوعاً من الإجازات لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية؛ وذلك وفق المادة 76 من قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الاتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الاتحادية أنواع الإجازات التي يستحقها الموظف، وفق ضوابط واشتراطات محددة، أبرزها إمكانية حصول الموظف المواطن على إجازة تفرغ وظيفي للعمـل الحر وفق الآليات والشـروط التـي يُحددهـا مجلس الوزراء بهذا الشـأن.
أنواع الإجازات:
1- الإجازة السنوية:
يستحق الموظف المعين بنمط الدوام الكامل إجازة سنوية براتب إجمالي على النحو التالي 30 يوم عمل لشاغلي الوظائف على الدرجة الخاصة (ب) فما فوق ومن في حكمهم ولباقي الوظائف (22 ) يوم عمل.
2- الوضع:
تستحق الموظفة المعينة بنمط الدوام الكامل إجازة وضع براتب إجمالي مدتها 90 يوماً.
3- الوالدية:
يستحق الموظف الذي يرزق بمولود سواء كان أباً أو أماً 5 أيام عمل إجازة خلال 6 أشهر من تاريخ الولادة.
4- المرضية:
يمنح الموظف إجازة مرضية بموجب تقرير طبي من جهة رسمية لمدة لا تتجاوز 5 أيام متصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى 15 يوماً في السنة، وما تزيد على المدة المقررة يخصم من أيام الإجازة السنوية للموظف أو تحسب بدون راتب إذا لم يكن لديه رصيد.
5- الحداد:
يمنح الموظف إجازة حداد براتب كامل لمدة 5 أيام في حالة وفاة أي من أقاربه من الدرجة الأولى و3 أيام لأقارب الموظف من الدرجة الثانية.
6- الدراسية:
يجوز أن تمنح الجهات الاتحادية بعد موافقة رئيسها أو من يفوضه إجازة دراسية للموظف بنظام التفرغ الكامل أو الجزئي شاملة التكاليف ورسوم الدراسة أو الراتب فقط.
7- الخدمة الوطنية والاحتياطية:
يستحق الموظف المواطن إجازة مدفوعة الراتب لتأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية وفق التشريعات السارية في الدولة.
8- بدون راتب:
يجوز للجهة الاتحادية أو من تفوضه منح الموظف إجازة بدون راتب لمدة لا تتجاوز 30 يوماً في السنة الواحدة شريطة أن تتوفر لدى الموظف أسباب جدية تقتضي منحه هذه الإجازة.
9- إجازة العدة:
تمنح للموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة عدة لمدة 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة.
10- الحج:
يمنح الموظف المسلم إجازة 15 يوماً براتب إجمالي لأداء فريضة الحج ولمرة واحدة خلال فترة خدمته، ويجوز الجمع بين إجازة الحج والإجازة السنوية.
11- مرافق مريض خارج الدولة:
يجوز لرئيس الجهة الاتحادية منح الموظف إجازة إن كان له رصيد وإن لم يكن له رصيد تعتبر بدون راتب، ولا يجوز تمديد هذه الإجازة لمدة أخرى.
12- مرافق مريض داخل الدولة:
تمنح للموظف المواطن إجازة استثنائية لمدة شهر بناء على توصية من جهة طبية وذلك لمرافقة زوجه أو أحد من والديه وفقاً لما يلي 15 يوماً الأولى براتب و15 يوماً التالية تخصم من رصيد إجازة الموظف السنوية.
13- التفرغ لتمثيل الدولة:
يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي، وذلك للقيام بأية أعمال أو مهام تتعلق بتمثيل الدولة في الفرق الوطنية أو النشاطات الرياضية أو الثقافية أو لأية أسباب أخرى مشابهة لا تتعلق مباشرة بشكل مباشر بعمل الجهة الاتحادية التي يعمل بها الموظف، وذلك بناء على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات ولمدة شهر ويجوز تمديدها لمدد مماثلة بحد أقصى 6 أشهر.
14- التفرغ للعمل الحر:
يجـوز منح الموظف المواطن إجازة تفرغ وظيفي للعمل الحر وفق الآليات والشروط التي يحددها مجلس الوزراء بهذا الشأن.
المصدر: الخليج