كشف عضو محكمة الاستئناف القاضي الدكتور إبراهيم الخضيري عن استقبال المحاكم لدعاوى زوجات متضررات من ممارسة أزواجهن التدخين المترتب عليه ضرر صحي، مشيراً إلى أن الأحكام القضائية المطبقة في مثل هذه الحالات تصل إلى الحكم بفصل الزوجين عن بعضهما، مستثنياً الحالات التي تكون فيها الزوجة قد رضيت بزوجها “معيباً”.
وأشار الخضيري في تقرير نشرته جريدة “الوطن” السعودية إلى وجوب فصل الزوج عن الزوجة في حال اكتشافها أنه مدخن، وقال “لو أن امرأة تزوجت رجلا واكتشفت أنه مدخن، وذكرت في الدعوى إصابتها بمرض في الصدر وحساسية شديدة، وبينت أنها لم تكن تريد رجلاً مدخناً أصلا لاعتبار ذلك عيباً شرعياً فيه، فيجب أن يفصل الزوج عن الزوجة لحصول الضرر وعدم استمرار الحياة الزوجية”.
وأوضح القاضي الخضيري أن الزوجة في حال إصابتها بمرض الحساسية الشديدة، نتيجة العيش مع زوج ذي شره ونهم بالتدخين، وجاءت إلى المحكمة لرفع دعوى قضائية، فإن القاضي ينظر في حالتها ووضعها الصحي المترتب على ذلك، مضيفاً أن محاكم المملكة تستقبل دعاوى المتضررين وتعمل بالمقتضى الشرعي لمعالجة كل قضية على حدة. وقال “ليس ثمة تقعيد لقضايا التبغ، بل هي كغيرها من القضايا ذات الاهتمام القضائي العملي وتأخذ حقها من ناظر القضية”.
وفصَّل الخضيري قضية الفصل بين الزوج المدخن وزوجته بشكل دقيق، مبينا أن المادة الحادية والثلاثين تضمنت أنه إذا جاءت الزوجة إلى القاضي وذكرت أن زوجها “كتمها” برائحة الدخان وتريد الانفصال عنه، فيجب على القاضي أن ينظر لفترة زواجهما، بحيث إنه إذا كانت الزوجة قد عاشت مع زوجها 20 عاماً حينها تكون الدعوى غير مسموعة، لأنها رضيت به معيباً.
وشبه ذلك بالزوجة التي تتزوج رجلا أعور وحين تتعطل منافعه بعد 30 سنة تأتي إلى المحكمة وتطلب أن تفسخ منه، مبررة ذلك بأن العيب الذي فيه هو “العور” وأن ذلك لم يلفت انتباهها في ذلك الوقت حتى الآن، فإنه في تلك الحالة لا يسمع لهذه الدعوى ولا محل لها من الإعراب.
المصدر: العربية نت