«المعاشات»: «التقاعدي» ليس إرثاً شرعياً.. والمظلة التأمينية تتوسع أحيانا لغير المواطنين

أخبار

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن المعاش التقاعدي ليس إرثاً شرعياً، وإنما يوزع حسب حالة المستحقين من ورثة المؤمن عليه، بما ينسجم مع طبيعة نظام التأمينات الاجتماعية، باعتباره صندوقاً تكافلياً بين المؤمن عليهم لتغطية نفقات بعضهم بعضاً، مشيرة إلى أن النظام يتوسع أحياناً في مد مظلته التأمينية ليشمل غير المواطنين من ورثة المؤمن عليه لتوفير دخل ثابت لمن كان يعولهم صاحب المعاش في حياته، بما يحقق رؤية الهيئة في أن تصبح الملاذ الآمن للمتقاعدين، والرمز الوطني الأول للتأمين الاجتماعي والتكافل المجتمعي، انسجاماً مع توجهات الدولة في توفير الرعاية الشاملة للمواطنين.

وأشارت حنان السهلاوي، مدير إدارة الإعلام والتوعية بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن العلاقة التعاقدية المبنية على التكافلية بين المؤمن عليهم المشتركين في صندوق الهيئة تظهر بوضوح في توثيقها لحق المستحقين من ورثة المؤمن عليه لحصة في معاشه وفقاً لشروط حددها قانون المعاشات، إضافة لاستحداث حصص جديدة للمستحقين وقت وفاته لمن تجددت شروط استحقاقهم للمعاش، وذلك دون انتقاص من حصص الباقين، فضلاً عن أيلولة بعض أنصبة المستحقين إلى بعضهم، ورجوعها إليهم مرة أخرى في حال عودة شروط الاستحقاق، وذلك لأن القانون نظر إلى الأسرة وحدة واحدة.

وأوضحت السهلاوي، أن أحد النماذج التي تظهر أهمية النظر إلى المعاش من هذه الزاوية هو أن مؤمناً عليه قد يتعرض لحادث لا قدر الله يفقده حياته، ولم يمض على عمله سوى يوم واحد، فيقوم صندوق الهيئة الذي يتم تمويله من مساهمات المشتركين وجهات العمل في القطاع الحكومي والخاص برعاية أسرة المتوفى لفترة طويلة قد تصل لـ 60 عاماً على الرغم من تأدية الاشتراكات للهيئة عن شهر واحد، ومع ذلك، فإن القانون وباعتبار المعاش التقاعدي ليس إرثاً شرعياً يؤمن لأسرته الحماية التأمينية، ويعتبر المعاش حقاً مكتسباً لها.

ونوهت بقولها : «بالإضافة للمعاش يصرف تعويض الوفاة، ويوزع على ورثته وفق أحكام الشريعة، مؤكدة أن مبدأ التكافل يعزز من رسالة الهيئة الاجتماعية، ويضمن في ذات الوقت الحفاظ على استدامة مواردها للقيام بواجباتها تجاه المتقاعدين والمستحقين والمؤمن عليهم ».

وأفادت السهلاوي، بأن القانون منح أرملة المؤمن عليه حصة في معاش زوجها المتوفى، ينقطع عنها في حال تزوجت، كما منحها الحق في الجمع بين راتبها من عملها وحصتها في معاش زوجها، وكذلك بين معاشها بصفتها الشخصية وحصتها في معاش زوجها، كما أن وجود أرملة واحدة في المعاش دون مستحقين آخرين يجعلها مستحقة لثلاثة أرباع المعاش، وإذا تعددت الأرامل، فإن المعاش يوزع بينهن بالتساوي أياً كان مقدار النصيب المستحق.

معاش الزوجة

وأشارت إلى أنه في حال وفاة الزوجة واستحقاقها معاشاً تقاعدياً أو وفاتها كصاحبة معاش، وكان لها زوج وأولاد، فإن الزوج يستحق نصيباً من معاشها إذا كان عاجزاً عن الكسب، وبالنسبة لأولادهما إناثاً أو ذكوراً يستحق الولد حصة في معاش والدته في حال كان عمره أقل من 21 عاماً بتاريخ الوفاة، كما تستحق البنت حصة من معاش أمها ما دامت غير متزوجة (مطلقة &ndash أرملة &ndash عزباء) وتوقف حصتها بزواجها أو عملها ويعاد صرف حصتها إذا طُلقت أو ترملت بشرط ألا يكون لها راتب أو معاش آخر ولم تكن قد التحقت بعمل.

ولفتت إلى أنه إذا توفيت الأرملة بعد وفاة زوجها أو تزوجت انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها من زوجها ليوزع بينهم بالتساوي، فإن لم يكن لديها أبناء أو بنات انتقل نصيبها إلى بقية الأرامل أن وجدن ليوزع عليهن نصيبها بالتساوي، كما يؤول المعاش إلى أرملة المؤمن عليه إذا لم يكن هناك مستحقين آخرين من الأبناء والبنات بحيث لا يتعدى نصيبها ثلاثة أرباع المعاش وكامل المعاش في حالة تعددهن على أن يوزع بينهن بالتساوي.

وقالت السهلاوي: «بالنسبة للأب فهو يستحق نصيباً من معاش ابنه المتوفى إذا كان يعتمد في معيشته عليه حال حياته، ويثبت ذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في الهيئة، وبالنسبة للابن المستحق لمعاش أبيه أو أمه تصرف له حصته حتى بلوغه سن الحادية والعشرين، لكنه يستمر صرفه استثناءً، بعد بلوغه هذه السن إذا كان عاجزاً عن الكسب وحتى زوال عجزه، ويثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية المختصة».

وأضافت: «كذلك إذا كان طالباً وحتى تاريخ التحاقه بعمل، أو مزاولته لمهنة أو بلوغه سن الثامنة والعشرين أي التاريخين أقرب، ويكون صرف المعاش للطالب الذي يبلغ سن الثامنة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة».

وبينت مدير إدارة الإعلام والتوعية بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنه في حال قطع المعاش كله أو بعضه عن أحد أولاد صاحب المعاش لأي سبب كان، يؤول ما قُطع إلى بقية الأولاد في حدود الأنصبة قبل رفعها للحد الأدنى الذي حدده القانون فإذا زال سبب القطع خُفض معاش هؤلاء بقيمة ما آل إليهم بسبب القطع.

وقالت السهلاوي: بالنسبة للأخوة والأخوات فهم يستحقون نصيباً في معاش أخيهم المتوفى متى كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه حال حياته، ويكون الاستحقاق مرتبطاً بالشروط الخاصة بقطع المعاش عن المستحقين من الأبناء والبنات التي ذكرت سابقاً.

وأضافت: بالنسبة لأبناء الابن وبناته إذا توفي أبوهم في حالة حياة أبيه ولم يكن لهم معاش عن أبيهم، ينتقل إليهم نصيب أبيهم من أبيه، وإذا كان أباهم قد توفى بعد استحقاقه المعاش عن أبيه انتقل إليهم نصيب أبيهم في المعاش، ويطبق في الحالتين السابقتين الأحكام الخاصة بقطع المعاش عن المستحقين من الأبناء والبنات.

المصدر: الإتحاد