«النقض» تُلغي حكماً بحق امرأة سبّت زوجها عبر «واتس أب»

أخبار

قضت محكمة النقض في أبوظبي بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الإحالة، القاضي بتغريم امرأة، تحمل جنسية دولة خليجية، مبلغ 5000 درهم لسب زوجها عبر «واتس أب»، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى الجزائية، وذلك لتأخر الزوج في تقديم ادعاءه لأكثر من ثلاثة أشهر.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمة أنها دأبت على سب زوجها عبر «واتس أب»، وأحالتها إلى المحكمة الابتدائية الجزائية، وأقام الزوج دعوى مدنية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية.

وقضت المحكمة الابتدائية بتغريم المتهمة مبلغ 5000 درهم عما أسند إليها وإلزامها بالرسوم الجزائية، وفي الدعوى المدنية بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام المتهمة بأن تسدد للمدعي 5000 درهم كتعويض مؤقت.

فاستأنفت المتهمة قرار الحكم، واستأنفه الزوج، وقضت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالمصاريف.

فطعنت الزوجة بالنقض، وحكمت محكمة النقض بنقض الحكم وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها بهيئة أخرى.

وقضت محكمة الاستئناف بتغريم الزوجة 5000 درهم، وعارضت الزوجة الحكم، وقضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه.

وطعنت الزوجة على الحكم أمام محكمة النقض للمرة الثانية، ورأت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الزوج تقدم بشكوى السب بعد ستة أشهر من وقوعها، ومن المقرر قانوناً أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في جريمة سب الأشخاص وقذفهم إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة.

المصدر: الإمارات اليوم