سلطان يصدر مرسوماً بشأن إنشاء وتنظيم مؤسسة «ثقافة بلا حدود»

أخبار

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (63) لسنة 2022م بشأن إنشاء وتنظيم مؤسسة ثقافة بلا حدود.

ونص المرسوم على أن تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم مؤسسة ثقافية في الإمارة تُسمى: «مؤسسة ثقافة بلا حدود»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والفني، ويُعتمد مسمى المؤسسة باللغة الإنجليزية كالآتي: ‏”Knowledge Without Borders Foundation”.

ونص المرسوم على أن ترأس المؤسسة الشيخة/ بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، ويكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس أن يُنشئ له فروعاً ومكاتب في باقي مدن ومناطق الإمارة أو الدولة.

وتهدف المؤسسة بحسب المرسوم إلى تحقيق ما يلي:

1. المساهمة في تحقيق الاستراتيجية الثقافية للدولة وتعزيز الحضور الإماراتي في النشاط الثقافي والإنساني العالمي.

2. نشر ثقافة القراءة وتشجيع إنتاج ونشر وتوزيع الكتب في الدولة.

3. تعزيز التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بين المهتمين بالثقافة والنشر داخل الدولة وخارجها.

4. تعزيز ثقافة التفاهم والحوار بين مختلف الثقافات من خلال الكتب.

5. تشجيع الباحثين والمختصين على القيام بالبحوث والدراسات العلمية في مجال الثقافة والنشر.

6. خلق فرص التعارف بين المؤلفين والرسامين والناشرين لتبادل المعلومات وتطوير القدرات.

كما نص المرسوم على أن تكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:

1. رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للمؤسسة وعرضها على الرئيس ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.

2. اقتراح التشريعات والأنظمة المتعلقة بعمل المؤسسة وعرضها على الرئيس ليقرر ما يراه مناسباً.

3. إطلاق البرامج والمبادرات وتنفيذ الحملات والمشاريع التي تشجع على ممارسة النشر والقراءة وغرس حب الكتاب في نفوسهم.

4. توظيف جميع الإمكانيات المتاحة لتحفيز المؤلفين والرسامين والناشرين على إنتاج كتب عالية الجودة شكلاً ومضموناً.

5. الإشراف على حقوق النسخ وإدارة حقوق المؤلفين والمبدعين.

6. الإشراف والإدارة على المشاريع الثقافية التي يتم التوجيه بها من قبل الرئيس.

7. تقديم برامج وورش تدريبية للعاملين في مجال الثقافة والنشر لبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم في صناعة الكتاب من أجل تقديم إصدارات ثرية.

8. تنظيم فعاليات متخصصة في دعم نشاط النشر والثقافة داخل الإمارة وخارجها.

9. الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الإداري والفني، والاستعانة بالخبراء والاستشاريين في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها.

10. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات مع الجهات والأفراد ذات الصلة بعملها داخل الإمارة وخارجها بعد اعتمادها من الرئيس.

11. أي اختصاصات أخرى تكلّف بها من الحاكم أو الرئيس.

ووفقاً للمرسوم يتولى إدارة المؤسسة مدير يتم تعيينه بقرار من الرئيس ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين، وتكون له ممارسة الصلاحيات الآتية:

1. اقتراح السياسة العامة للمؤسسة وبرامجها والإشراف على تنفيذها.

2. وضع الخطط الاستراتيجية التي تكفل تطوير العمل في المؤسسة وعرضها على الرئيس لاعتمادها.

3. الإشراف على سير العمل في المؤسسة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعاميم ومتابعة تنفيذها.

4. التنسيق مع الرئيس في كافة شؤون المؤسسة الإدارية والمالية والسياسات العامة، وعند اتخاذ القرارات الاستراتيجية الخاصة بالمؤسسة.

5. إصدار اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة وأية تعديلات بشأنها ووضع نظم العمل الداخلية فيها بعد اعتمادها من الرئيس.

6. تمثيل المؤسسة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية.

7. فتح وإدارة الحسابات المصرفية المالية والتجارية بعد موافقة الرئيس.

8. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمؤسسة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

9. إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة وعرضها على الرئيس لاعتمادها.

10. تمثيل المؤسسة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من الرئيس.

11. اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة وعرضه على الرئيس لاعتماده.

12. تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاتها مع الآخرين.

13. أي مهام أو صلاحيات أخرى يُكلف بها من الرئيس.

وبحسب المرسوم تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:

1. الدعم الحكومي.

2. الإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة ممارسة نشاطاتها.

3. ريع استثمار أموال المؤسسة.

4. أية موارد أخرى يوافق عليها الرئيس.

كما نظم المرسوم كافة الأحكام الختامية الخاصة بثقافة بلا حدود، ويُلغى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2011م والقرار الإداري رقم (2) لسنة 2011م.