سلطان يعيد تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة

أخبار

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (3) لسنة 2024م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة.

وبحسب القانون يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (5) لسنة 2014م بشأن إعادة تنظيم أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة، النص التالي:

يختص مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بما يلي:

1. رسم السياسة العامة للأكاديمية واعتماد الخطط الاستراتيجية التي تكفل تطوير الأكاديمية بما يتفق وتحقيق المهام المنوطة بها.

2. تعيين أعضاء هيئة التدريس والتدريب وترقيتهم وإنهاء خدماتهم وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في لوائح الأكاديمية.

3. اعتماد القواعد الخاصة بالاستعانة بمحاضرين من الجامعات والكليات المعترف بها من خارج أعضاء هيئة التدريس لتدريس بعض المواد المعتمدة بالأكاديمية.

4. اعتماد تعيين وإنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية والرئيسية بالأكاديمية.

5. اعتماد قبول الطلاب المستجدين ونظام تأديبهم وفصلهم.

6. اعتماد الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الأكاديمية.

7. اعتماد خطة تدريب المستجدين الذين يحالون للأكاديمية من الأجهزة الشرطية في الإمارة أو أي إمارة أخرى.

8. اعتماد خطة التدريب السنوية لرفع كفاءة منتسبي الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم علمياً وعملياً.

9. اعتماد تشكيل لجان المناقشة والحكم والتقارير الفردية والجماعية الخاصة بالرسائل العلمية.

10. اعتماد قبول الطلبة الموفدين من داخل الدولة أو خارجها.

11. اعتماد اللوائح المالية والتنظيمية والنظم الداخلية الخاصة بالأكاديمية وكافة اللوائح والأنظمة ذات الصلة.

12. اعتماد الاتفاقيات والشراكات والعقود المبرمة بين الأكاديمية والجهات الأخرى.

13. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة للقيام بما يُعهد إليها من مهام واختصاصات.

14. تشكيل لجنة اختيار الطلبة الضباط من المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية.

15. إقرار مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية وحسابها الختامي.

16. اتخاذ ما يراه مناسباً بشأن المقترحات والتوصيات التي ترفع إليه من المجلس العلمي.

17. أي اختصاصات أخرى يُكلف بها المجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي للإمارة.

كما نص القانون على أن يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم (5) لسنة 2014م النص الآتي:

يُعيّن مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بقرار منه مديراً من بين كبار الضباط الحاصلين على مؤهل علمي عال يتولى الإشراف على الأكاديمية ويختص بالآتي:

1. اقتراح السياسة العامة للأكاديمية والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من المجلس.

2. اقتراح اللوائح والأنظمة الداخلية اللازمة لتنظيم العمل بالأكاديمية بما في ذلك اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولوائح البرامج الأكاديمية والتطبيقية المستحدثة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس.

3. إعداد الهيكل التنظيمي للأكاديمية وعرضه على المجلس تمهيداً لإقراره من المجلس التنفيذي للإمارة.

4. اقتراح الزي والشارات للطلبة الضباط والمستجدين في الأكاديمية ورفعها للمجلس لاعتمادها.

5. الإشراف على الصرف من ميزانية الأكاديمية وفقاً للاعتمادات المقررة في الميزانية.

6. الإشراف على الجهاز الإداري والفني للأكاديمية.

7. عرض خطة تدريب المستجدين الذين يحالون للأكاديمية من الأجهزة الشرطية في الإمارة أو أي إمارة أخرى على المجلس للاعتماد.

8. اقتراح خطة التدريب السنوية لرفع كفاءة منتسبي الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم علمياً وعملياً ورفعها للمجلس للاعتماد بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة.

9. اقتراح الخطط والبرامج التي تكفل تطوير العمل بالأكاديمية والعاملين فيها ورفعها للمجلس.

10. تنفيذ قرارات المجلس وما يصدر عنه من توجيهات وتوصيات.

11. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للأكاديمية، والإشراف على إعداد حسابها الختامي ورفعهما للمجلس لاعتمادهما.

12. إعداد تقرير سنوي عن نشاطات الأكاديمية وإنجازاتها في ضوء الخطط والأهداف السنوية المقررة، وعرضه على المجلس.

13. متابعة التقارير الدورية والتوصيات الصادرة من المجلس العلمي واتخاذ ما يلزم بشأنها.

14. اعتماد فصل الطالب الدارس بناء على توصية المجلس العلمي.

15. أي مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل المجلس.

ويقضي القانون أن يستبدل بنص المادة (12) من القانون رقم (5) لسنة 2014م النص التالي:

يختص المجلس العلمي بما يلي:

1. اقتراح شروط قواعد قبول الطلبة الدارسين والتوصية بمنحهم الدرجات العلمية.

2. اقتراح السياسة العامة لبرامج الدراسات العليا والبكالوريوس والبكالوريوس التطبيقي وتعديلها وكذلك القواعد المنظمة لها والتنسيق بينها ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من المجلس.

3. اقتراح مناهج الدراسة في مرحلتي البكالوريوس والبكالوريوس التطبيقي والدراسات العليا وتطوير التدريب والمساقات الدراسية الأساسية والاستدراكية.

4. معادلة المواد التي سبق للطالب الدارس دراستها في الجامعات أو المؤسسات التعليمية والتدريبية المناظرة.

5. اقتراح مواعيد الدراسة والتدريب والامتحانات وتشكيل لجانها واعتماد النتائج والبت فيها، وإقرارها من المجلس.

6. اقتراح تعيين وندب هيئتي التدريس والتدريب والنظر في طلبات ترقية أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية وجميع الإجراءات المتعلقة بهم ورفعها للمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

7. ترشيح المتفوقين من ضباط الأكاديمية لاستكمال دراستهم العليا.

8. اقتراح خطة للبحوث العلمية والتطبيقية وتحديد المشرفين عليها بما يحقق رسالة الأكاديمية وأهدافها.

9. تشكيل لجان الإشراف العلمي على أبحاث الطلاب الدارسين والملتحقين ببرنامج الدراسات العليا ومناقشتها واعتمادها من المجلس.

10. دراسة واتخاذ القرارات للحالات الخاصة بالعملية التعليمية ولم يرد بها نص في لوائح الأكاديمية.

11. اعتماد نتائج تحكيم المؤلفات العلمية.

12. دراسة كل ما يُحال إليه من المجلس أو المدير ورفع التوصيات والاقتراحات المناسبة بشأنها.

كما نص القانون أن يستبدل بنص المادة (15) من القانون رقم (5) لسنة 2014م النص التالي:

يشترط في المتقدم للالتحاق بالأكاديمية للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم الشرطية أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

1. أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وحاملاً لخلاصة قيد الإمارة.

2. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة في المسار المتقدم أو مسار النخبة بنسبة لا تقل عن (75%) أو في المسار العام بنسبة لا تقل عن (80%) أو ما يعادلها.

3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

4. أن يجتاز برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية.

5. ألا يقل سنه عن (17) سنة ولا يزيد على (22) سنة ميلادية عند بداية العام الدراسي.

6. أن يجتاز فحوص اللياقة البدنية والطبية والشخصية التي تقررها الأكاديمية.

7. ألا يكون قد سبق له أن استقال من الأكاديمية أو فُصل منها لأي سبب من الأسباب.

8. ألا يكون قد سبق فصله من كلية أخرى أو من الخدمة العامة بحكم قضائي بات أو قرار تأديبي نهائي.

9. ألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو فُصل من الشرطة بحكم أو قرار نهائي.

10. ألا يقل طوله عن (170) سنتيمتراً.

11. أن يجتاز الاختبارات القياسية المقررة من وزارة التربية والتعليم.

يجوز بقرار من المجلس التنفيذي للإمارة استحداث أو تعديل أو إلغاء شرط أو أكثر من الشروط الواردة في هذه المادة، بناءً على عرض المجلس.

المصدر: الخليج