تحديد شروط منح الأراضي السكنية لغير المتزوجات والمطلقات في أبوظبي

أخبار

أكدت هيئة أبوظبي للإسكان أنه يحق للمواطنة غير المتزوجة التقدم بطلب أرض سكنية إذا بلغت 35 سنة فأكثر ولا يوجد لها عائل ملزم شرعاً، ولا يوجد لديها مسكن مناسب وللهيئة النظر في طلب المواطنة المتزوجة من غير مواطن إذا بلغت 35 سنة فأكثر إذا كان لديها ابنان أو أكثر يحملون جنسية الدولة ومسجلون في خلاصة قيد الأم المواطنة، وكان والد الأبناء غير قادر على توفير السكن.

جاء ذلك في الشروط الواجب توافرها في برنامج منح الأراضي السكنية في إطار قرار مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان بشأن نظام برامج المنح السكنية في إمارة أبوظبي الصادر مؤخراً.

وقالت الهيئة إنه يحق للمطلقة التقدم بطلب لمنحة أرض سكنية في حالة كان الطلاق بائناً بينونة كبرى أو مضى على الطلاق 3 سنوات إذا لم يكن بائناً بينونة كبرى وإذا كانت حاضنة لأبنائها وكان والد الأبناء غير قادر على توفير المسكن.

وأوضحت أنه يحق للأرملة التقدم بطلب لمنحة أرض سكنية إذا كانت حاضنة لأبنائها الذكور الذين لم يتجاوزا 21 سنة أو الإناث غير المتزوجات ولا تملك أرضاً سكنية أو مسكناً بصفة منحة أو بالإرث من زوجها المتوفى حسب التقرير الاجتماعي الذي تعده الهيئة أو أية جهة تكلفها الهيئة بذلك.

المصدر: البيان