محكمة النقض بأبوظبي

أخبار صاحب مكتب محاماة يتهم فتاة بالتبديد ليتهرب من حقوقها العمالية

صاحب مكتب محاماة يتهم فتاة بالتبديد ليتهرب من حقوقها العمالية

الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠١٦

قضت محكمة النقض بأبوظبي بنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، والقاضي بإلزام مؤسسة مهنية للمحاماة بأن تؤدي لفتاة تحمل جنسية دولة عربية 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، نتيجة دعوى كيدية أقامها مالك المؤسسة، وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، للنظر فيها بهيئة مغايرة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدعية كانت تعمل في مؤسسة مهنية للمحاماة كمستشارة قانونية، براتب شهري قدره 10 آلاف درهم، وخلال عملها وجه إليها مالك المؤسسة إنذاراً يفيد بإنهاء خدماتها لديه، فأقامت ضده دعوى للمطالبة بحقوقها العمالية، ورداً على ذلك، فتح مالك المؤسسة بلاغاً كيدياً ضدها، تكونت عنه دعوى لدى محكمة جزاء أبوظبي بتهمة التبديد، حيث صدر حكم نهائي ببراءتها من التهمة. وعليه، أقامت المتضررة دعوى لدى محكمة أول درجة، تطلب من مالك المؤسسة أن يؤدي لها 200 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها وبسمعتها المهنية، بسبب البلاغ الكيدي الذي تقدم به ضدها، فضلاً عن تعطيل مصالحها، وحرمانها من الالتحاق بالمؤتمرات والدورات، و10 آلاف درهم مقابل مصروفات تنقلها بين المحاكم والنيابة والشرطة، و2938 درهماً مقابل الغرامات وإلغاء الإقامة، نتيجة احتجاز جواز سفرها. وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ولدى استئناف المدعية هذا الحكم، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإلزام مالك المؤسسة…

أخبار غرامة 1000 درهم بحق امرأة لعدم الحذر أثناء القيادة

غرامة 1000 درهم بحق امرأة لعدم الحذر أثناء القيادة

الأحد ١٤ أغسطس ٢٠١٦

أيدت محكمة النقض بأبوظبي قرار محكمة الاستئناف القاضي بتغريم امرأة 1000 درهم، لإدانتها بإصابة المجني عليها بالخطأ والإتلاف والرجوع للخلف وعدم اتخاذ الحيطة والحذر، مع حفظ الحق المدني وإلزامها بالمصاريف الجنائية. وتتلخص الواقعة في أن النيابة العامة وجهت للمتهمة أربع تهم: أولها أنها تسببت بخطئها في المساس بسلامة جسم المجني عليها نتيجة إهمالها وعدم احترازها، وتسببت بخطئها في إتلاف مركبة مملوكة للغير، وقيادة مركبة على الطريق العام بأن قامت بالرجوع إلى الخلف ما أدى إلى وقوع الحادث، وقيادة مركبتها دون بذل أقصى عناية والتزام الحيطة والحذر اللازمين. وقضت محكمة جنح أبوظبي الابتدائية حضورياً بإدانة المتهمة بالإصابة الخطأ والإتلاف والرجوع للخلف وعدم اتخاذ الحيطة والحذر، والحكم بالغرامة 1000 درهم وحفظ الحق المدني وإلزامها بالمصاريف الجنائية، فاستأنفت المتهمة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزامها بالمصاريف. ولما لم يلق الحكم قبولاً لدى المتهمة، أقامت عليه بالطعن بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى رفض الطعن. ونعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه أن الحكم لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة، ولم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، كما أن المجني عليها كان عليها إيقاف سيارتها لدى مشاهدتها سيارة الطاعنة وهي تسير إلى الخلف، ما يستوجب نقض الحكم. وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها،…