إعلانات على «التواصل الاجتماعي» تستنزف جيوب المتابعين

منوعات

أكّد مستهلكون أنهم وقعوا ضحية إعلانات «مضللة» على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي تروّج لأجهزة وقطع أثاث وسلع مستخدمة، من خلال إظهارها على غير حقيقتها، لافتين إلى أن الجهات التي تنشرها تستهدف جيوب المتابعين عن طريق خداعهم، مستغلة كون السلع المباعة غير قابلة للإرجاع في حال اكتشاف وجود عيوب أو أعطال فيها بعد شرائها، إذ «لا ضمان على جودتها وسلامتها».

وطالبوا بوضع معايير وقيود تنظم عملية بيع وشراء السلع المستخدمة على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن حماية المستهلك من الوقوع ضحية للغش.

وأكد المجلس الوطني للإعلام أن على أصحاب «القروبات» والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتيح للجمهور خدمة بيع وشراء السلع المستخدمة، الحصول على الترخيص من المجلس، والالتزام بالمعايير والشروط المنظمة لممارسة الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها الالتزام بالصدق والأمانة، وألّا يتضمن أو يحتوي ادعاءات غير صحيحة أو مضللة.

ورصدت «الإمارات اليوم»، أخيراً، انتشار «قروبات» على مواقع التواصل الاجتماعي، تتيح الإعلان المجاني عما لديهم من أجهزة وأثاث ومقتنيات مستخدمة، للبيع، وتحظى هذه الحسابات بمتابعة كبيرة من الجمهور.

وقالت المستهلكة نُها سامي إنها تتابع أحد «قروبات» بيع وشراء السلع المستخدمة على «فيس بوك»، يتجاوز عدد متابعيه 30 ألف شخص، مشيرة إلى أن «القروب» يمثل نقطة التقاء بين البائع والمشتري، حيث يمكن التفاوض على السعر النهائي، ومعاينة المنتج قبل الشراء، لكن لا يوجد ضمان إذا اكتُشف عيب لاحقاً، ولا يقبل البائع إرجاع السلعة المباعة وردّ قيمتها.

وقال المواطن (أبوعبدالله)، إنه وقع ضحية عملية شراء من هذا النوع، شارحاً أن هناك إقبالاً على «القروبات» التي تعرض سلعاً مستخدمة بسعر مغرٍ، لكن بعض المعلنين يضللون المتابعين، ولا يذكرون عيوب السلعة المستخدمة، أو مدة الاستخدام، الأمر الذي يوقع المشتري ضحية غش، ولا يوجد ما يضمن حقه في إرجاع السلع إلى صاحبها.

واتفق معه محمد صديق، لافتاً إلى أهمية وضع آلية تنظم عملية شراء وبيع السلع المستخدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن حقوق المستهلكين، ويحد من عمليات الغش.

من جانبه، أكد المجلس الوطني للإعلام، أن كل من يمارس الأنشطة الإعلانية – على أسس تجارية وبمقابل مادي أو غير مادي – عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء من خلال حساب أو «قروب»، عليه الحصول على ترخيص مسبق من المجلس، بشرط أن تنطبق على الإعلانات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي معايير وشروط الإعلانات، ويعتبر صاحب الحساب أو «القروب» هو المسؤول الأول عن محتوى حسابه.

وتابع أنه أصدر، أخيراً، دليل إعلانات ألزم فيه المؤسسات الإعلانية، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي، بالحصول على رخصة مزاولة الأنشطة الإعلانية، وبمجموعة من المعايير القانونية والاجتماعية والأخلاقية.

ولفت إلى أن الدليل أوجب على المؤسسات ووسائل الإعلام والأشخاص والجهات المشمولة به، الالتزام بمعايير المحتوى الإعلاني الواردة فيه، ومنها الالتزام بقواعد السلوك الأخلاقي ومعايير الصدق والأمانة، وألّا يتضمن أو يحتوي على ادعاءات غير صحيحة أو مضللة، وعدم نشر إعلانات تتضمن معلومات كاذبة ومغرضة، وضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المعنية في ما يخص الإعلانات الصحية والتعليمية والعقارية. ويستهدف الدليل حماية الجمهور من أي إعلانات لا تتوافق مع المعايير المعمول بها في هذا الشأن، وتطوير وتنظيم النشاط الإعلاني، باعتباره صناعة فاعلة، تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.

وأكد المجلس فرض غرامة 5000 درهم على المؤسسات الإعلامية، في حال مخالفة المحتوى الإعلاني للمعايير والضوابط الموضوعة في الدليل، وتضاعف المخالفة في حال تكرارها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على 20 ألف درهم.

شروط إعلانات «التواصل الاجتماعي»

حدّد المجلس الوطني للإعلام مجموعة من الشروط في إعلانات التواصل الاجتماعي، تتضمن: تحديد هوية الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي بوضوح، وأن يظهر الإعلان مميزاً ومستقلاً عن المواد التحريرية والإعلامية وأي مواد أخرى. كما يجب الإفصاح في حال كان هناك أي بدل مادي أو عيني يدفع من الجهة المعلنة مقابل منشورات أو مقالات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو المدونات.

وتطرّق الدليل إلى الأنشطة الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي المعفاة من التراخيص، وهي: أنشطة الأعمال الخيرية والتطوعية من دون مقابل، والأنشطة الإعلانية التي تمارس على أسس غير تجارية من دون مقابل مادي، وأي أنشطة أخرى يرى المجلس استثناءها.

وسائل الإعلام المشمولة بالدليل

تسري أحكام دليل المجلس الوطني للإعلام على المحتوى الإعلاني لأي نشاط إعلامي تتم ممارسته داخل الدولة، بما في ذلك الأنشطة الإعلامية للأشخاص والجهات التالية:

1. مؤسسات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة التي تقوم بطباعة أو نشر أو بثّ أو تداول أو توزيع المحتوى الإعلاني.

2. المؤسسات والشركات والأشخاص المرخص لهم بمزاولة أنشطة إعلانية.

3. أي شخص يقوم بطباعة محتوى إعلاني داخل الدولة.

4. أي شخص يتداول محتوى إعلانياً، بما في ذلك ما يرد من خارج الدولة.

5. أي شخص أو شركة أو مؤسسة أو جهة يقوم/‏ تقوم بنشر منشورات مدفوعة الأجر وبمقابل مادي أو غير مادي، على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

6. أي أشخاص أو جهات أخرى يرى المجلس إضافتهم.

5000

درهم غرامة مخالفة المحتوى الإعلاني للمعايير والضوابط الموضوعة في «دليل الإعلانات».

المصدر: الإمارات اليوم